حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430281479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470231444/1444
رقم الحكم:4430281479
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470231444 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430281479 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470231444 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله تقدم بدعوى بصفته دائن الشركة، ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5،000،000) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/09/14هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ 1442/09/08 هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (437،700) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: وقدم لطلبه المستندات الآتية:1- اتفاقية توريد بتاريخ 29 / 10 / 2020 مبلغ وقدره (237،000) ريال المبرمة بين المدعي وشركة المدعى عليه على مطبوعات شركة المدعى عليه وممهور بختمها.2- اتفاقية توريد بتاريخ 25 / 10 / 2020 مبلغ وقدره (100،000) ريال المبرمة بين المدعي وشركة المدعى عليه على مطبوعات شركة المدعى عليه وممهور بختمها. 3- اتفاقية توريد بتاريخ 19 / 7 / 2020 مبلغ وقدره (50،000) ريال المبرمة بين المدعي وشركة المدعى عليه على مطبوعات شركة المدعى عليه وممهور بختمها. 4-صك حكم من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة برقم (430344042) المؤرخ في 1443/09/23هـ. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/15 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثلُه رغم تبلُغه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليه بالتضامن مع شركته عن المبلغ الصادر به الصك رقم (430344042) وتاريخ 23\09\1443هـ، وقدره (437،700) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال، حال كونه - مديرا للشركة - لمخالفته الفقرة الثانية من المادة 152 من نظام الشركات ثم قرر الاكتفاء؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، بسجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (437،700) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (430344042) وتاريخ 23\09\1443هـ، وقدره (437،700) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقود المضاربة (عقود توريد فواكه) المبرمة مع المدعى عليها (شركة (...) التجارية - شركة شخص واحد)، رفقه سندات لأمر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح أعلاه بمبلغ المطالبة؛ وبالاطلاع على العقود تبين صحة ما جاء في دعوى المدعية من خلوّها من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقود وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه/ (...) هوية وطينة رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك (430344042) وتاريخ 23 /09/ 1443 هـ في القضية رقم (439065335) وقدره (437،700) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال، وبالله التوفيق.