حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430267691
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439148648/1444
رقم الحكم:4430267691
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439148648 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267691 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439148648 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) بالوكالة عن المدعي/ (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليه/ (...) تضمنت ما يلي: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (90) تسعون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء المطعم)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (347690) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطعم، وقد بدأت الشراكة في 1440/09/29هـ الموافق 2019/06/03م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بالأعمال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/29هـ الموافق 2019/06/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (347690) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يقم المدعى عليه بتجهيز المطعم) استنادًا على (حوالات بنكية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليه ولم يقوم برد المبلغ)، هذه دعواي. وأرفق في لائحته العقد المبرم بين الطرفين والحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (431959367) في القضية رقم (431645791) والمقدمة من المدعي ضد المدعى عليه والمتضمن عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية والمكتسب للقطعية. وفي سبيل نظر هذه الدعوى وقد جرى تحديد عدة جلسات لنظر هذه الدعوى ففي الجلسة المنعقدة في يوم الأحد 10 /8/ 1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب قائلا: اتفق المدعي والمدعى عليه على إنشاء شراكة في مطعم، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعى عليه 10% من الأرباح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء المطعم)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (347690) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال مقابل تطوير المطعم وتجهيزه، لم يقم المدعى عليه بالعمل حسب الاتفاق بينهما في العقد، وقد بدأت الشراكة في 1440/09/29هـ الموافق 2019/06/03م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بالأعمال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال من الدعي مقابل الشراكة في الإدارة من المدعى عليه. طلبات الدعوى لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (347690) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال للأسباب الآتية: (لم يقم المدعى عليه بتجهيز المطعم) استنادًا على (حوالات بنكية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليه ولم يقوم برد المبلغ)، هذه دعواي. فجرى سؤاله عن البينة على تسليم رأس المال فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة كشف الحساب المبين في الحوالات من حساب المدعي لحساب المدعى عليه والمتفرقة بين الفترة 29 /9/ 1440 إلى 11 /4/ 1441هـ الموافق 3 /6/ 2019 إلى 8 /12/ 2019. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في 24/8/1443هـ حضر أطراف الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي من وجود العقد فصحيح وأما المبالغ فالمبالغ التي استلمتها من المدعي كلها صرفت فيما يتعلق بالمطعم من نقل كفالة العمالة وتجهيز المطعم وبناء غرف وتكاليف الرخص من المصروفات كل ذلك كان بعلم المدعي واشرافه على ما هو منصوص في العقد ولا يعقل أن يقوم المدعي بعدة حوالات على فترة زمنية ولم يتأكد من قيامه بالعمل والمدعي رفع هذه الدعوى كيديا بسبب شهادتي لأحد العمالة ضد المدعي وأنا من أطالب المدعي بحقوقي هكذا قرر وجرى إفهامه بأن عليه تقديم ما يثبت إجابته وما يثبت علم المدعي بالمصروفات وما يثبت المصروفات ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرته المقدمة في 25 شوال 1443هـ والمتضمنة ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليه بهذه اللائحة ردا على دعوى المدعي وذلك على النحو التالي: أولا: شكليا رد دعوى المدعي لعدم أخطار المدعى عليه طبقا لنص المادة 19 من نظام المحاكم التجارية. ثانيا: موضوعيا. 1-تحديد نوع الشراكة. نوضح لفضيلتكم أن العلاقة بين المدعي وموكلي المدعى عليه ليست شركة مضاربة فشركات المضاربة هي "أن تعطي إنساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح." ولكن طبقا للعقد المحرر فيما بين الطرفين هو تفويض من المدعي للمدعى عليه لشراء مطعم لصالح الطرف الثاني على أن يتولى المدعى عليه التشغيل والإدارة مقابل نسبة 10% من الأرباح مقابل الإدارة والتشغيل. 2-العلاقة بين المدعي والمدعى عليه. نوضح لفضيلتكم أنه يوجد علاقة عمالية فيما بين موكلي المدعى عليه والمدعي كما يتضح من عقد التفويض المقدم من المدعي حيث فوض المدعي المدعى عليه لشراء مطعم لصالح المدعي ويشرف المدعى عليه بتجهيز وانشاء المطعم ويقوم باستخراج الأوراق النظامية للمدعي مثل الرخص ونقل كفالة العمال والموظفين مقال مبلغ وقدره 20،000ألف ريال عشرون ألف ريال طبقا للبند 9 بالعقد سند الدعوى، وبذلك يكون عقد عمل مقابل نسبة من الأرباح 3- المصروفات التي تم صرفها لمشروع المدعي. نوضح لفضيلتكم انه طبقا للعقد سند الدعوى المؤرخ في 29/09/1440هـ بالبند 6 ان المدعي يقوم بالصرف على انشاء وتجهيز الموقع بعهد تسلم للطرف الثاني (المدعى عليه) ويباشر المدعى عليها الصرف منها على مستلزمات الانشاء والتجهيز بعلم المدعي ولا يتسلم المدعى عليه أي عهد جديدة دون تصفية العهد السابقة مع المدعي شخصيا وطبقا لكشف الحساب المقدم من المدعي تم تحويل المبلغ المطالب به بالدعوى دفعات مجزئة وليس دفعة واحدة، وهذا يتضح فيما يلي: أ-تصفية مبلغ وقدرة 71،800 ريال في 18/07/2019 م نصها (تصفية المبالغ التي تم تحويلها للأستاذ / (...)) موقعة من المدعي شخصيا. ب-تصفية مبلغ وقدره 43،860 ريال في 23/09/2019 م نصها (تصفية المبالغ التي تم تحويلها للأستاذ / (...)) موقعة من المدعي شخصيا. ت-تصفية مبلغ وقدرة 9،552 ريال في 25/10/2019 م نصها (تصفية المبالغ التي تم تحويلها للأستاذ / (...)) موقعة من المدعي شخصيا. ث-تصفية مبلغ وقدرة 29،468 ريال في 10/11/2019 م نصها (تصفية المبالغ التي تم تحويلها للأستاذ / (...)) موقعة من المدعي شخصيا. ج-تصفية مبلغ وقدره 65،000 ريال في 27/12/2019 م نصها (تصفية المبالغ التي تم تحويلها للأستاذ / (...)) موقعة من المدعي شخصيا. (مرفق رقم: 1) • ومجموعة فواتير تم صرفها لإنشاء وتجهيز المطعم طبقا لواجبات المدعى عليه. ح - 9805ريال دفعة حداد. خ-2100ريال فك وتركيب تمديدات مكيف. د-6000 ريال رسوم مرافقين لموظف. ذ-9306 ريال تجديد إقامة لموظف. ر-10220 ريال إصدار رخصة للمطعم. ز-367 ريال فاتورة اعلان التنفيذ. س-1450 ريال فاتورة كهرباء. ش-18،864 ريال نقل كفالة مرافقين لموظف. ص-6000 ريال نقل إقامة موظف. •أي أن تلك التحويلات ما هي سوي سداد رسوم لإنشاء وتجهيز المطعم الخاص بالمدعي. 4-أصحاب الفضيلة طبقا للبند 11 من العقد سند الدعوى أن الطرف الثاني المدعى عليه لا يتحمل أي التزامات مالية أو غير مالية نظير هذا الاتفاق وأن جميع ما يقوم به من أعمال أو اتفاقيات أو عقود يقوم بها هي بموافقة الطرف الأول. 5-كيدية الدعوى. نوضح لفضيلتكم أن المدعي رفع أكثر من دعوى لمطالبة مدير المطعم بتلك المبالغ وتم استدعائي للشهادة وشهدت بما يرضي الله وجاءت الشهادة لصالح خصم المدعي وبعدها قام المدعي برفع الدعوى ضدي كيدا بي فقط. •نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه مستعد لأداء اليمن على نفي دعوى المدعي تطبيقا لنص الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر). ثالثا: الطلبات: رد دعوى المدعي لما سبق ذكره. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في 28 /10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعى عليه ووكيله بوكالة رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعي بوكالة رقم/ (...) وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليه المقدمة يوم 25 شوال 1443 جرى سؤال المدعي وكالة عن رده عليها فأجاب قائلا لم أطلع عليه وأطلب مهلة لذلك فأفهم بأن عليه تقديم رده على المذكرة وعلى المدعى عليه الرد عليه قبل موعد الجلسة القادمة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرته المؤرخة في 22 /11/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: إشارةً إلى ما قدمه المدعى عليه في طلب الرد على الدعوى رقم 433334328 فإننا نوجز الرد عليه وفقاً للآتي: 1- ما ذكره المدعى عليه من عدم الإخطار فغير صحيح، وطلبه رد الدعوى غير مقبول، فقد تم عقد جلسة صلح رقم 01-4306010523وتعذر الصلح. 2- ناقض المدعى عليه نفسه حيث ذكر في رده بأن العلاقة عمالية، ثم استشهد بتعريف المضاربة، وهو ما ينطبق على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومنصوص عليه في العقد الموقع بين الطرفين بأنها شراكة تشغيل بنسبة، إذ موكلي قدّم المال، والمدعى عليه الجهد بنسبة محددة من الربح. 3- ما أرفقه المدعى عليه من التصفيات هي أدلة من صنع المدعى عليه، ولا يقرّ بها موكلي، ولم يسبق له الاطلاع عليها ونطلب إحضار أصل التصفيات ومعاينتها لدى الدائرة. 4- أرفق المدعى عليه مستندات غير أوراق التصفية التي ينكرها موكلي مكونة من 27 صفحة، وعند الاطلاع عليها وجد موكلي أن أغلبها مكررة، وبعضها فواتير ولم يقدّم ما يثبت السداد، وبيان ذلك على النحو الآتي: أ- مبالغ أرفق مستندات لها: 10220 إصدار رخصة مطعم+ 367 فاتورة تنفيذ + 6000 رسوم نقل موظف= المجموع: 16.587 ريال. ب-مبالغ أرفق السداد، ولم يقدّم الفواتير، ولا يوافق عليها موكلي. 9805 حدادة+ 2100 تركيب مكيفات. ت- مبلغ أرفق مستنده، لكن لم يوافق عليه موكلي: 18.864 رسوم مرافقين موظف. ث-فواتير لم يقدّم ما يثبت السداد: 1450 فاتورة كهرب. 9306 رسوم مكتب عمل عامل. ج- المبالغ الأخرى لم يقدّم عليها أي مستند. وفعلياً لم يقم المدعى عليه بأي عمل في المطعم، مما اضطر موكلي إلى تعيين شخص آخر، ودفع مبالغ لتجهيز المطعم. 5- ذكر المدعى عليه بأنه صرف مبلغ (18.864) ريال مقابل نقل موظفين مرافق، وهذا مخالف للنظام، ولا يوافق عليه موكلي، إذ أن رسوم المرافقين على عاتق الموظف نظاماً، وليس على صاحب العمل، ويخالف مضمون العقد الموقع بين موكلي وموظفينه والمنصوص فيه تحمل موكلي رسوم تجديد الإقامة فقط دون رسوم المرافقين، مما يجعل تصرفه محل تفريط. ومما ذكرنا يتبين أن المدعى عليه لم يقدّم إلا اليسير من الإثباتات، وحاول التضليل بتقديم مستندات مكررة، وعليه فإن موكلي يطلب مبلغاً قدره 331،103 ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وواحد ريال بعد خصم المبلغ الذي قدّم عليه مستندات. انتهى. ثم قدم المدعى عليه مذكرته المؤرخة في 2 /1/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه: أولا: ما تم ذكره من فواتير ومصروفات ماهي الا على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر وجميع ما صرف كان بعلم المدعي وبموافقته. ثانيا: لم أتولى تشغيل المطعم إلا شهرين فقط من تاريخ افتتاحه وقبل الافتتاح كانت علاقتي بالمدعي علاقة عمالية وتم تسجيلي كموظف في التأمينات الاجتماعية وليست كما ذكر شراكة. ثالثا: تركت الشغل في المطعم وهو بأفضل حالاته وشغله كان ممتاز مقارنة بعمر تشغيله لذلك أطلب من فضيلتكم رد الدعوى. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاحد 2/1/1444هـ حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وحضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم / (...) بوكالة رقم / (...) وبسؤال المدعي عن المخالصات المقدمة من المدعى عليه فأجاب قائلا لم يطلع عليها موكلي ولم يوقع عليها وأطلب الاطلاع على أصولها هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجاب قائلا: إن موكلي ليس في ذمته أي مبالغ تخص المدعي وجميع المبالغ تم صرفها بإذن الدعي هكذا قرر، ثم قرر المدعى عليه أصالة قائلا: إن العلاقة بيني وبين المدعي علاقة عمل عشرين ألف ريال عند إصدار رخصة المطعم ولي نسبة من الربح عشرين في المائة وذلك بموجب اتفاقية التي بيني وبينه وما قدم من المخالصات جزء ويوجد عدد من المخالصات متبقية ولدي نسخة أصل من المخالصات ومعظمها مسلم للمدير التنفيذي أو المحاسب المعينين لدى المدعي هكذا أجاب. ثم قدم المدعى عليه مذكرته المؤرخة في 4 /1/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه: 1- بخصوص ما ورد في ضبط الجلسة المؤرخة بتاريخ 2 / 1 / 1444هـ بان لدي اصل المخالصات هو عكس ما ذكرته بان جميع الأصول قد سلمت مع المدعي وقت التصفيات بمتابعة من المدير التنفيذي للمطعم وما لدي هو صور لها فقط. 2- العلاقة التعاقدية بيني وبين المدعي علاقة عمالية حسب البند رقم 9 للاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 / 9 / 1440هـ. 3- بعد اعمال التجهيز وافتتاح المطعم استمريت في التواجد الى تاريخ 20 مارس 2020 على ان يتم صرف المقابل المالي بعد انتهاء التجهيزات والتراخيص وافتتاح المطعم وهو ما لم يدفعه المدعي وتم انهاء العلاقة بيني وبين المدعي بتاريخ 20 مارس 2020 برسالة واتس اب. 4-لإثبات علم المدعي بالتصفيات وأنها تتم بشكل دوري ولا يتم استلام أي دفعة إلا بعد تصفية الدفعة التي قبلها واستلام أصولها وأرفق لكم صور بعض المحادثات على الواتس اب ضمن مجموعة العمل التي أنشئت لمتابعة العمل بتواجد المدعي والمدير التنفيذي للمطعم كما أرفق صورة تسجيلي في التأمينات الاجتماعية كموظف في مطاعم (...) وصورة عقد المدير التنفيذي الذي يشمل تحمل المدعي تجديد إقامة الموظف ومرافقيه وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم رد الدعوى. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء 05 /01/ 1444هـ حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعى عليه عن بينته على علم المدعي بتصرف المدعى عليه بالأموال التي سلمت له، فأجاب قائلا قدمت المخالصات التي لدي وكذلك مراسلة في مجموعة واتسب وليس لدي شيء آخر وأنا كنت متواجد إلى 20 -3- 2020 ولم يطالبني بأي شيء حتى مضي سنة من تاريخ خروجي تقريبا مع ان المدعي لم يسلمني مستحقاتي وتعذر بوجود أزمة لديه هكذا قرر. وبسؤال المدعي عن المخالصات أجاب قائلا هناك قضية بين المدعي والمدير التنفيذي في ذات المشروع واسمه (...) وقدم (...) مخالصات تخصه، وأيضا لم تثبت صحتها والمطعم افتتحت في 19 /12/ 2019م ولم يكن المدعى عليه متجاوب في وقته، هكذا قرر وبسؤال المدعي عن وقت علم موكله بعدم صرف المدعى عليه الأموال في المشروع فأجاب قائلا: في العام الماضي لما أراد موكلي بيع المطعم وأراد محاسبة المدير التنفيذي فقدم المدير التنفيذي مصروفات بقيمة 300 ألف ريال تقريبا فسأل عن الأموال التي سلمت ل(...) فأجاب المدير التنفيذي بأن (...) لم يدفع شيء في المطعم، هكذا أجاب وبسؤاله لماذا لم تكن المبالغ كلها للمدير التنفيذي فأجاب قائلا إن المدير التنفيذي لم يكلف بتطوير المطعم إلا بعد أن جاء موكلي من الخبر فقام بتعيين المدير التنفيذي وتسليمه الأموال، من شهر 11 2019 هكذا قرر. فجرى إفهام المدعى عليه بتقديم ما لديه من بينات وعلى المدعي الرد عليها كما أن على المدعي الإجابة هل قام المدعى عليه بأي أعمال أو لم يقم بأي شيء. وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 8 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...)كما حضر المدعى عليه اصالة ووكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...)وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ افتتاح المطعم فأجاب قائلا في 19 -12- 2019. وبسؤاله هل هناك أعمال قام بها المدعى عليه في المشروع محل الدعوى؟ فأجاب قائلا بعد مراجعة المستندات المقدمة في مذكرات المدعى عليه تبين أنه قام بأعمال يسيرة وقدم عليها إثباتات وما عداها فقد قدم صور لطلبات سداد فقط وعليه فأني أحصر طلبات موكلي حسب ما أوردناه في المذكرة المقدمة بتاريخ 22/11/1443، وبالرجوع إلى مذكرته المؤرخة في 22 /11/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: أرفق المدعى عليه مستندات غير أوراق التصفية التي ينكرها موكلي مكونة من 27 صفحة، وعند الاطلاع عليها وجد موكلي أن أغلبها مكررة، وبعضها فواتير ولم يقدّم ما يثبت السداد، وبيان ذلك على النحو الآتي: أ- مبالغ أرفق مستندات لها: 10220 إصدار رخصة مطعم+ 367 فاتورة تنفيذ + 6000 رسوم نقل موظف= المجموع: 16.587 ريال. ب- مبالغ أرفق السداد، ولم يقدّم الفواتير، ولا يوافق عليها موكلي. 9805 حدادة+ 2100 تركيب مكيفات. ت- مبلغ أرفق مستنده، لكن لم يوافق عليه موكلي: 18.864 رسوم مرافقين موظف. ث- فواتير لم يقدّم ما يثبت السداد: 1450 فاتورة كهرب. 9306 رسوم مكتب عمل عامل. ج- المبالغ الأخرى لم يقدّم عليها أي مستند. وفعلياً لم يقم المدعى عليه بأي عمل في المطعم، مما اضطر موكلي إلى تعيين شخص آخر، ودفع مبالغ لتجهيز المطعم. 5- ذكر المدعى عليه بأنه صرف مبلغ (18.864) ريال مقابل نقل موظفين مرافق، وهذا مخالف للنظام، ولا يوافق عليه موكلي، إذ أن رسوم المرافقين على عاتق الموظف نظاماً، وليس على صاحب العمل، ويخالف مضمون العقد الموقع بين موكلي وموظفينه والمنصوص فيه تحمل موكلي رسوم تجديد الإقامة فقط دون رسوم المرافقين، مما يجعل تصرفه محل تفريط. ومما ذكرنا يتبين أن المدعى عليه لم يقدّم إلا اليسير من الإثباتات، وحاول التضليل بتقديم مستندات مكررة، وعليه فإن موكلي يطلب مبلغاً قدره 331،103 ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وواحد ريال بعد خصم المبلغ الذي قدّم عليه مستندات. وبسؤاله عن تاريخ علم موكله بعدم قيام المدعى عليه بصرف المبالغ في المشروع؟ في العام الماضي لما أراد موكلي بيع المطعم وأراد محاسبة المدير التنفيذي فقدم المدير التنفيذي مصروفات بقيمة 300 ألف ريال تقريبا فسأل عن الأموال التي سلمت لـ(...) فأجاب المدير التنفيذي بأن (...) لم يدفع شيء في المطعم. وبسؤاله متى انتهت العلاقة بين طرفين فأجاب قائلا في شهر 11 2019 لما ساءت العلاقة بين الطرفين بسبب إضافة المدعى عليه نفسه في التأمينات الاجتماعية ورفض موكلي ذلك لأن المدعى عليه شريك وليس عامل وبعدها لم يقم المدعى عليه بأي أعمال وكلف موكلي المدير التنفيذي (...) في شهر 11 من عام 2019. وبسؤاله عن الفواتير التي قدمها المدعى عليه ولم يثبت سدادها هل قام المدعي بسدادها وهي: (1450) فاتورة كهرب و(9306) رسوم مكتب عمل عامل؟ فأجاب قائلا إن موكلي لا يذكر ذلك. وبسؤاله عن مبلغ الذي قام بسداده المدعى عليه وقدره (18.864) رسوم مرافقين موظف فأجاب قائلا هي متعلقة بالمدير التنفيذي وبعد الرجوع إلى العقد بين موكلي والمدعى عليه فتبين صحتها ونطلب خصمها من المطالبة. هكذا قرر ثم قرر المدعي وكالة قائلا أكتفي بما قدمت ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا أكتفي بما قدمت ورفعت الجلسة للدراسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرته المؤرخة في 8 /2/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي في الجلسة السابقة فهو غير صحيح جملة وتفصيل، والصحيح انني عملت على انهاء التراخيص وجميع متطلبات المطعم وكذلك عملت على انهاء كامل متطلبات نقل كفالات العمال وعملت ايضا على ترميم المطعم وتجهيزه من شهر 6 / 2019م الى شهر 3 / 2020م وان جميع الاعمال والمصروفات بإشراف ومتابعة من المدعي وادارة المطعم وكانت تتم تصفية جميع الدفعات وتسلم لإدارة المطعم والمدعي، وقد تم تعييني وتسجيلي في التأمينات الاجتماعية في شهر 11 عام 2019 وحتى شهر 1 من عام 2020م وهو مبين في شهادة التأمينات المرفقة ومبين تواجدي وعملي على انهاء كثير من الاعمال حتى نهاية عملي معه بتاريخ 20 / 3 / 2020م مثبت برسائل الواتس اب بيننا في المجموعة وكذلك الحولات البنكية في شهر 12 وهو خلاف ما ذكره وكيل المدعي بعدم تجاوبي من شهر 11، وبسبب عدم التزام المدعي بدفع ما تم الاتفاق عليه من اجر بعد انهاء التراخيص وافتتاح المطعم الى انهاء العلاقة العملية بيننا، كما اوضح لفضيلتكم بان تعيين (...) ونقل كفالته وعقدة كانت في شهر 8 من عام 2019 بشكل رسمي مع تواجده من بداية العمل بشهر 6 من عام 2019 بخلاف ما قاله وكيل المدعي بانه تم تعيين (...) في شهر 11. ومرفق لفضيلتكم صور من محادثات تطبيق الواتس اب بيني وبين المدعي تبين متابعته للأعمال واشرافه عليها وعلمه بالمصروفات. أطلب من فضيلتكم رد الدعوى. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 18 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه اصالة ووكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...) ثم رأت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد لأدائها ثم حلف قائلا والله العظيم إن كل ما استلمته من مبالغ من المدعي (...) أنفقتها في المشروع محل الدعوى ولم أتملك منها أي مبلغ وليس له في ذمتي أي مبالغ وأن دعواه غير صحيحة والله العظيم هكذا حلف ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي سلمه له مقابل تطوير المطعم محل الدعوى وتجهيزه والبالغ قدرها (347690) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بين طرفي الدعوى، وسبق أن حكمت المحكمة العامة بالرياض بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأن المختص بنظرها المحكمة التجارية فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد لنظرها بناءً على الفقرة (ب) من المادة (78) من لائحة نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: "إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، وبالنظر في موضوع الدعوى فإن المدعي يدعي أنه قد سلم الأموال محل الدعوى وقدرها (347690) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال للمدعى عليه ليقوم بصرفها في المشروع محل الدعوى (المطعم) لتطويره وتجهيزه وادعى أن المدعى عليه لم يقم بالعمل ويطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ المحولة له، وأقر المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين وأنكر أن يكون شراكة بينهما وادعى أنه عامل لدى المدعي، ولم ينكر استلام الأموال ودفع بأن جميع الأموال صرفت في المشروع بعلم المدعي وقدم فواتير ومصروفات وصور مخالصات عليها توقيع منسوب للمدعي وأنكر المدعي جميع المخالصات وأقر ببعض الفواتير وهي: 10220 إصدار رخصة مطعم+ 367 فاتورة تنفيذ + 6000 رسوم نقل موظف= المجموع: 16.587 ريال. ثم أقر في الجلسة قبل الأخيرة بمبلغ (18.864) رسوم مرافقين وأن المدعى عليه قام بصرفها حسب ما طلب منه. وأنكر قيام المدعى عليه بصرف باقي المبالغ حسب ما طلب منه، ولما سألت الدائرة وكيل المدعي عن الفواتير التي قدمها المدعى عليه ولم يثبت سداد المدعى عليه لها هل قام المدعي بسدادها وهي: (1450) فاتورة كهرب و(9306) رسوم مكتب عمل عامل؟ فأجاب قائلا إن موكلي لا يذكر ذلك. ولما سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ علم موكله بعدم قيام المدعى عليه بصرف المبالغ في المشروع؟ أجاب قائلا: في العام الماضي لما أراد موكلي بيع المطعم وأراد محاسبة المدير التنفيذي فقدم المدير التنفيذي مصروفات بقيمة 300 ألف ريال تقريبا فسأل عن الأموال التي سلمت لـ(...) فأجاب المدير التنفيذي بأن (...) لم يدفع شيء في المطعم. وهذا يدل على عدم تأكد المدعي من دعواه في موجهة المدعى عليه، ولأن الحوالات مفرقة في الفترة بين 3 /6/ 2019 إلى 8 /12/ 2019. وانتهاء العلاقة بين الطرفين حسب إفادة وكيل المدعي كانت شهر 11 2019 لما ساءت العلاقة بين الطرفين وعليه فهناك حوالات مالية من المدعي للمدعى عليه بعد انتهاء العلاقة حسب ما يدعي وهذا مما يكذب دعواه كما أن افتتاح المطعم كان في 19 -12- 2019. بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين بقرابة شهر ولو لم يكن المدعى عليه ينفق المبالغ في تجهيز المطعم لما تم افتتاحه ولتبين عدم قيام المدعى عليه بما عليه من أعمال إذ المبالغ تفوق 300 ألف ريال، كل ذلك يجعل الظاهر قيام المدعى عليه بما عليه من أعمال ويقوي جانبه مما رأت معه الدائرة توجيه اليمين عليه والتي أداها حسب ما طلبت الدائرة منه وذلك على أن كل ما استلمه من مبالغ من المدعي (...) أنفقها في المشروع محل الدعوى ولم يتملك منها أي مبلغ وليس له في ذمته أي مبالغ وأن الدعوى غير صحيحة مما تنته معه الدائرة لرفض الدعوى، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي (...) ضد المدعى عليه (...)، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430267691 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470250989 لعام 1444هـ الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430062564) وتاريخ 1444/02/23هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (347.690) ريال مستندًا على حوالات بنكية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض دعوى المدعي) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/22هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة "أقر المدعى عليه بأن علاقته انتهت بالمدعي في 2020/03/20م، كما أقر بأنه عمل في تجهيز المطعم حتى تاريخ انتهاء العلاقة، وجميع الحوالات كانت قبل انتهاء العلاقة، كما أقر بأن المدير التنفيذي كان يعمل معه منذ بداية عمله؛ مما يدل على علم المدير التنفيذي بكل مبلغ تم دفعه. كما أن الدائرة خالفت في حكمها المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (34) من نظام وسائل الإثبات"، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف بمن فيهم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 15 /11 /1443هـ، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقدميه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430062564) وتاريخ 23 /02 /1444هـ والقاضي بــ (رفض دعوى المدعي (...)ضد المدعى عليه (...)). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.