حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430269198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449049623/1444
رقم الحكم:4430269198
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049623 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430269198 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449049623 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (....) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (حديد) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فقد البضاعة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، مما تسبب بـ(فقد البضاعة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التزام تعاقدي على المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٥,٥١٢.٥٠) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٥,٥١٢.٥٠) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في جلسة 08/03/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من ابلاغ المدعى عليها وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى استوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل تم اخطار المدعى عليها او تم اللجوء الى المصالحة فذكر بانه تمت إحالة هذه القضية الى المصالحة وصدر فيها محضر بتعذر الصلح فطلبت منه الدائرة تقديمه عبر ملف الفضية فاستعد بذلك كما طلبت منه الدائرة تزويدها ببيانات مدير المدعى عليها وايداعها في ملف القضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها لإعادة ابلاغ المدعى عليها. وفي جلسة اليوم 12/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتبين للدائرة تعذر تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وأفاد وكيل المدعية بأنه قام بمراجعة وزارة التجارة وتبين أن مدير الشركة (...) وهو الذي تصل اليه التبليغات (...) الجنسية مقيم في دولة (...)، وليس للمدعى عليها مدير اخر يمكن تبليغه، وبسؤال الدائرة عن وجود بيانات أخرى للمدعى عليها ومديرها فأجاب بأن اسم المدير الذي يظهر في السجل هو من تم ذكر اسمه، ويوجد رقم لا يعلم عن كونه هو رقم هويته أم لا يظهر في السجل، وليس لدى موكلته الرقم الأكيد لهوية المدير، ثم سألته الدائرة عن وجود بيانات أخرى؛ فأجاب بعدم وجود بيانات أخرى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في التعويض بمبلغ إجمالي قدره(١٠٥,٥١٢.٥٠) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال، وحيث لم تجـد الدائرة بيانات صحيحة للمدعى عليها وكافية يمكن تبليغها بها، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ من أنه: يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ، وبما أن الدائرة تبين لها عدم وجود بيانات كافية يمكن تبليغ المدعى عليها بها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي أي بيانات أخرى، وأقر بعدم وجود بيانات لديه للمدعى عليها لتبليغها بها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث