حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430282402

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4292161/1442
رقم الحكم:4430282402
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4292161 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430282402 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4292161 لعام 1442 ه المدعي: مؤسسة سعيد سويلم الرشيدي للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة / سعود عابد عايض الرشيدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي،بصحيفة دعوى تضمنت: أنه تعاقد مع المدعى عليه على بناء عمارة ثلاثة إدوار،وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره سبعمائة وأربعون ألف ريــــ 740,000ـــــــال،وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 25/10/1442هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ زياد عبدالله إبراهيم الزاحم سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (41315245) وحضر لحضوره/ جمعان راشد سلامة العازمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (424062528). كما قررت الدائرة عقدت الجلسة التحضير لهذه الدعوى استنادا على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً، وأما ما يتعلق بالصلح فقد جرى عرضه على طرفي الدعوى فأجاب إليه المدعي وكالة وأما المدعى عليه وكالة فرفض الصلح وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات الأول منها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ستة مائة وتسعون ألف ريـ690.000ـال وهي عبارة عن قيمة المبنى الذي قام ببنائه المدعي وصدر الحكم بإزالته والسبب في ذلك ضعف الخرسانة الموردة من قبل المدعى عليه. الثاني إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسون ألف ريـ50.000ـال وهي تكلفة هدم المبنى وترحيله. ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فإن المدعى عليه وكالة يدفع بأن الدعوى غير صحيحة ويطلب رفض الدعوى وذلك لكون الخرسانة الموردة من موكلي سليمة. ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهي صلاحية الخرسانة الموردة من المدعى عليه للمدعي ومطابقتها للمقاييس. رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد. فهي شديدة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة من جانب المدعي فهي عبارة عن أولاً: فواتير الشراء الخاصة بالخرسانة. ثانياً: تقرير مكتب حازم رزق الهندسي المؤرخ بتاريخ 25/06/1441هـ.ثالثا: تقرير المختبرات السعودية المؤرخ بتاريخ 22/06/1441هـ. رابعا: صك الحكم في الالتماس على القضية رقم (826) لعام 1439هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ 08/11/1441هـ. ومن جانب المدعى عليه وكالة فقد قرر بأنه لا تحضره البينات الخاصة بدفوعه وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى. وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى للترافع الكتابي لاستكمال السير في الدعوى وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة، وفي جلسة 7/2/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبت بياناتهما سابقاً وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعي عبر الترافع الكتابي هل المبنى لا زال قائما ؟ فأجاب قائلاً: نعم مازال المبنى قائماً هكذا قال. ثم قرر المدعى عليه بقوله أن موكلي لا يعترف بالتقرير الصادر فيما يتعلق بجهد الخرسانة ويستعد بتكليف خبير خارجي لإصدار تقريراًً بجهد الخرسانة للعقار محل الدعوى هكذا قال ثم جرى سؤاله ما هو الخبير الذي يريد أن يكلف فأجاب قائلاً أطلب مهلة لذلك كما جرى إفهام المدعي وكالة بإحضار تقدير هندسي لتكلفة العمل مع المواد للعقار محل الدعوى فأبدى فهمه لذلك وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة 09:30.، وفي جلسة 14/2/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً و بسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: أنني أعدل عن طلب تكليف خبير خارجي للنظر في جهد الخرسانة في العقار محل الدعوى حيث أن المدعي لم يثبت أن الخرسانة في العقار محل الدعوى ومن قام بتوريدها هو موكلي هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما أستهل لأجله فأجاب قائلا: أنني لم استطع إرفاق التقرير وأطلب مزيد مهلة لذلك هكذا قال فأجيب لطلبه وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة 09:30، وفي جلسة 21/2/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبت بياناتهم وما يدل عليهما سابقاً وحيث تعذر على الدائرة الإطلاع على الطلبات على القضية وذلك لإطلاق نظام تقاضي والذي لم يسكن فيه أمين السر في هذه الدائرة مما يتعذر معه إطلاع رئيسها على الطلبات وذلك لاشتراط النظام إطلاع الأمين على الطلبات ابتداءاً ومن ثم إحالتها إلى رئيس الدائرة وهو ما لم يتم مع العلم أنه تم إنشاء أكثر من مذكرة بهذا الخصوص ولم يحصل المطلوب حتى حينه وإلى تسكين أمين سر لهذه الدائرة قد قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى لموعد لاحق يبلغ به الأطراف،وفي جلسة 28/2/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي وكاله والمثبتة بياناته سابقاً فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله من إيداع مذكرته المشتملة على التقرير الهندسي المتضمن تكلفه الأعمال المنجزة أجاب قائلاً: أنني لم أتمكن من ذلك... فجرى إفهامه بإيداعها الكترونياً إن تمكن أو إيداعها ورقياً لدى المحكمة فأبداء فهمه لذلك وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف.، وفي جلسة 6/3/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً، وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلاً إنني قمت بإيداعها ورقياً لدى المحكمة وبالرجوع إلى وارد المحكمة الورقي تبين ورود المذكرة لدى الدائرة رقم (439399536) وتاريخ 04/03/1443هـ وحيث جرى من الدائرة الإطلاع عليها فألفتها مذكرة مكونة من صفحتين وهي من إنشاء المدعي وحيث كان طلب الدائرة إحضار تقرير هندسي بقيمة الأعمال المنفذة وليس إقرار من المدعي بتكلفة الأعمال وبعرض ذلك المدعي أجاب قائلاً أن المقصود هي التكاليف وهي موجودة لدى موكلي ولا يستلزم الأمر إصدار تقرير هندسي بها هكذا أجاب وعليه فقد جرى إفهام المدعي وكالة بإيداع المطلوب نصاً وهو تقرير هندسي بتكلفة الأعمال المنجزة في العقار محل الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة عبر الطلبات على القضية فأبدا فهمه لذلك واستعد به وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة التاسعة وخمسون دقيقة.، وفي جلسة 20/3/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث قدم المدعي وكالة التقرير هندسي الصادر من مكتب الواجهات للاستشارات الهندسية برقم 15/ت/2021 في 11/03/1443هـ الخاص بتكلفة الأعمال المنجزة محل الدعوى والمتضمن ما نصه أن المبنى مكون من ثلاثة أدوار والسطح العلوي والأسوار الخارجية وخزان المياه والبياره من الخرسانة المسلحة دور أرضي يحوي شقة سكنية واحدة وتوجد أيضا للجهة المقابلة للشقة على الشارع الرئيسي أربعة محلات تجارية والدورين الأول والثاني متكرر في كل دور شقة سكنية عدد أثنين إضافة إلى بيت الدرج والمصعد والأسوار من ثلاثة جهات وأن تكلفة الأعمال الإنشائية يقدر بمبلغ خمسمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة ريـــــ536700ــال وتكلفة الأعمال المعمارية تقدر بمبلغ اثنان وتسعون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريـ92275ــال ليصبح مجموع التكلفة ستمائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريـــ628975ــال أ.هـ ,وبعرضه على المدعي وكاله أجاب قائلاً: أن التكلفة الواردة على التقرير لا نصادق عليها وموكلي يصر على التكلفة الواردة في طلباته هكذا أجاب. وبعرضه على المدعى عليه وكاله أجاب قائلاً: أن موكلي لا يقر بالتقرير لكونه يتمسك بدفعه الأصلي وهو المقدم في الجلسات الماضية هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعي عن موقع العقار محل الدعوى فأجاب قائلاً: تقع في محافظة الحائط التابعة لمنطقة حائل عليه قررت الدائرة الكتابة إلى فضيلة رئيس المحكمة العامة بالحائط وذلك لتكليف قسم الخبراء في المحكمة طرفهم لإبداء مرئياتهم حيال التقرير المذكور وكذلك إبداء مرئياتهم حيال تكلفة هدم وترحيل العقار محل الدعوى. وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة، وفي جلسة 12/4/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة الكتابة إلى فضيلة رئيس المحكمة العامة بالحائط لتكليف قسم الخبراء لديهم رقم (439535087) تاريخ 25/03/1443هـ ولم يرد جوابه حتى هذه الجلسة وبسؤال المدعي هل تابع الكتاب المذكور فأجاب قائلاً نعم تم الشخوص من قبل أعضاء المحكمة المذكورة وقد استعدوا بإرسال التقرير هكذا أجاب وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وأربعون دقيقة، وفي جلسة 25/4/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته وما يدل عليه سابقا ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن وكيل المدعي قد تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم MOI5126019 واستنادا على المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب هذه الدعوى للمرة الأولى، وفي جلسة 15/6/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وذلك بعد أن تقدم المدعي بطلب السير فيها بعد شبطها بموجب الطلب رقم (437448497) وقد قبلت الدائرة طلبه وحددت هذه الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة الكتابة إلى فضيلة رئيس المحكمة العامة بالحائط لتكليف قسم الخبراء لديهم رقم (439535087) تاريخ 25/03/1443هـ وحيث وردنا خطابهم رقم (439535087) وتاريخ 16/04/1443هـ والمتضمن ما نصه تم الخروج على الموقع نحن عضوي قسم الخبراء كلاً من: سليمان بن خليوي ومنصور بن ناصر القعبوبي وبعد التجوال في الموقع على الطبيعة وجدناه عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أدوار والسطح العلوي والأسوار الخارجية وخزان المياه والبيارة وهو من الخرسانة المسلحة (دور أرضي يحوي شقة سكنية واحدة وتوجد أيضاً للجهة المقابلة للشقة على الشارع الرئيسي أربعة محلات تجارية والدور الأول والثاني متكرر في كل دور يوجد شقة سكنية عدد اثنين وإضافة إلى بيت الدرج (السلم) والمصعد والأسوار من ثلاث جهات) وبمعاينة الموقع على الطبيعة نرى بأن التقرير المذكور والمرفق المتضمن قيمة الأعمال المنجزة مطابق وتقدر تكلفة هدم وترحيل العقار بحوالي مائة ألف ريـ100.000ـال هذا ما رأيناه ووجدناه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أ.هـ، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فأجابوا بالنفي عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للتأمل والدراسة، وفي جلسة 23/6/1443هـ والمعقودة الكترونياً بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم بعاليه وحيث قررت الدائرة قفل باب المرافعة سلفاً. الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعي يبتغي من دعواه وفق ما ساقته وقائع الدعوى ؛ إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ وقدره سبعمائة وأربعون ألف ريـ740,000ـال، وذلك قيمة لأعمال المقاولة التي غرمها المدعي وأُلزم بإزالتها بسبب الخرسانة الموردة من المدعى عليه والتي ثبت عدم صلاحيتها. وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1)، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ). وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: ولما كان المدعي أقام دعواه على سندٍ مفاده أنه يعمل في مجال المقاولات، وقد تعاقد مع أحد عملائه لبناء عمارة مكونة من ثلاثة أدوار بموجب العقد المؤرخ في 11/ 06/ 1437ه، بإجمالي مبلغ وقدره (1,100,000) مليون ومئة ألف ريال سعودي؛ واستحق من العقد مبلغ (690,000) ستمئة وتسعون ألف ريال سعودي على ما أنجزه من أعمال؛ وكان قد تعاقد مع (المدعى عليه) لتوريد الخرسانة لبناء تلك العمارة المكونة من ثلاثة أدوار، وذلك بزيادة عن الإجهاد الموضّحة في مخططات المبنى؛ ليكون المبنى آمِناً من الناحية الإنشائية، وفقاً للمخطط الهندسي، وفواتير شراء الخرسانة و بعد أن انتهى من بناء العمارة عظم، وبدأ في تشطيبها ظهرت عدّة عيوب في الأعمدة والأسقف، الأمر الذي دعا مالك المبنى إلى شكايته وطلب هدم المبنى، واستعادة جميع أمواله التي سلّمها له، وإسقاط المبالغ المستحقّة عليه، والتي لم يتم تسلّمها بعدُ؛ وذلك لسوء جودة المبنى. وقد طلبت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة تعيين مكتب هندسي، ومختبر تحليل خرسانة؛ لكتابة تقرير عن المبنى؛ ومدى أمانه وصلاحيته للسكنى. فكان تقرير المكتب الهندسي: بناء على نتائج مختبر الخرسانة؛ أن الخرسانة غير محقّقة للجهد التصميمي المطلوب وهو (250 كغ / سم2) وأن النقص يتراوح من (18% إلى 44%)، ومنه يتبين فشل جودة الخرسانة المسلحة للميدات والأعمدة والأسقف المكونة للمبنى، الأمر الذي يجعل المبنى لا يصلح للسكنى ولا للاستثمار. وبناءً على ما تقدم: حكمت المحكمة بإلزامه بهدم المبنى، وإعادة كامل المبالغ المستلمة من مالك المبنى ولأن المدعى عليه هو مورد الخرسانة وهو المسئول عن جودتها وحيث ظهر العيب فيها فقد انتهى الى طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (740,000) سبعمائة وأربعون ألف ريال لا غير مقسمة على ما يلي: تكاليف المبنى التي خسرها وقدرها (690,000) ستمئة وتسعون ألف ريال سعودي لا غير. هدم المبنى وقدره (50,000) خمسون ألف ريال لا غير. ولما كان جواب المدعى عليه وكالة في الجلسة التحضيرية بطلب رفض الدعوى لكون الخرسانة الموردة من موكله سليمة، ثم في الجلسة التالية للجلسة التحضيرية قرر المدعى عليه وكالة أن موكله لا يعترف بالتقرير الصادر فيما يتعلق بجهد الخرسانة ويستعد بتكليف خبير خارجي لإصدار تقرير بجهد الخرسانة للعقار محل الدعوى، ثم في الجلسة التي تليها نفى صلته بالخرسانة الموردة للموقع محل النزاع وطلب الزام المدعي بإثبات أنه مورد الخرسانة للمبنى محل الدعوى،ثم أنه تمسك بهذا الأمر حتى ختام جلسات هذه الدعوى،وحيث أطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة في الدعوى المنظورة لديها برقم 826 لعام 1439هـ القاضي بإلزام المدعى عليه –المدعي في هذه الدعوى- بهدم العمارة محل الدعوى و الزامه بدفع مبلغ وقدره أربعمائة وخمسون الف ريال لمالك العقار محل الدعوى وذلك لكثرة العيوب في العقار محل الدعوى، كما أطلعت الدائرة على الحكم الصادر بطلب الالتماس على الحكم المشار اليه أنفاً والصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ 08\11\1441هـ والقاضي برفض الالتماس،كما اطلعت الدائرة على وقائع الالتماس والذي اُثبت فيه نص ما جاء في تقرير الخبير المبني على تقرير المختبر والمنتهي إلى ضعف كبير بإجهادات الخرسانة المسلحة لعناصر المبنى الإنشائية ،كما اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المنتدب من الدائرة ناظرة الالتماس المشار اليه بعاليه حازم رزق فألفته طبقاً لما ورد في وقائع الالتماس المذكور والذي ينتهي الى أن جهد الخرسانة ضعيف. وبما أن الفصل في النزاع بين الطرفين يقف عند تحديد تكلفة المبنى محل الدعوى وكذلك تكلفة هدمه وترحيله، وبما أنه يتوجب على الدائرة سؤال أهل الخبرة عما لا يمكنها الإحاطة به، وقد كتبت الدائرة لفضيلة رئيس المحكمة العامة بالحائط لندب خبير لتقدير تكلفة المبنى محل الدعوى وكذلك تكلفة هدمه وترحيله؛ فجاء الجواب بأن ما ورد في التقرير من أن تكلفة انشاء المبنى محل النزاع هو ستمائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريـــ628975ــال مطابق وأن تكلفة الهدم والترحيل مائة ألف ريـ100000ـال، ولما كان دفع المدعى عليه في الجلسة التحضيرية بعدم صحة الدعوى و أن الخرسانة الموردة سليمة ويطلب رفض الدعوى ثم في الجلسة التي تليها تقدم بطلب تعيين خبير من قبله لاختبار جهد الخرسانة ثم في الجلسة الثالثة طلب من الدائرة الزام المدعي بإثبات أنه من ورد الخرسانة لموقع النزاع، ولأن دفع المدعى عليه ابتداءً بأن الخرسانة سليمة وطلبه تعيين خبير لاختبارها هو إقرار منه بأنه من وردها إذ لو لم يكن المدعى عليه مقر ابتداءً بأنه هو من ورد الخرسانة للموقع محل النزاع لما طلب تكليف خبير أخر لبحث جهد الخرسانة ولدفع بعدم صلته بالخرسانة المردة للعقار محل الدعوى، ولأنه لا يمكن بحث موضوع الدعوى إلا من خلال الإقرار بصحة التوريد وهو حاصل صراحة في جواب المدعى عليه في الجلسة التحضيرية وذلك بدفعة بأن الخرسانة محل التوريد سليمة، كما أنه حاصلٌ ضمناً في جواب المدعى عليه في الجلسة الثانية وذلك بطلب ندب خبير لاختبارها،إذ لا يتصور أن يطلب ندب خبير لخرسانة لا يُقر بتوريدها، مما يجعل الدائرة لا تنظر الى طلبه إلزام المدعي بإثبات توريد الخرسانة إذ هو مستقر لديها بما ذُكر بعاليه، ولا ينال مما سبق من أن الدائرة لم تعرض التقرير على طرفي النزاع ولم تحكم بجميع ما ورد فيه ؛وذلك لأمرين:الأول أن المدعي سبق اعتراضه على تقدير الخبير سلفاً فيما يخص تكلفة الأعمال فاعتراضه قائم من الأصل، وأما الأمر الثاني فإن طلب المدعي في أعمال الهدم أقل مما قرره الخبير فلا وجه للعرض عليه وطلبه متحقق وزيادة كما أن الدائرة لا تحكم بما قرره الخبير فيما يتعلق بتكلفة الهدم لأنه زيادة على طلب المدعي ولا يجوز للدائرة الحكم بأكثر مما يطلبه المدعي حتى مع تقدير الخبير إذ المدعي أعلم بما يحقق طلبه ومراده،وأما من جانب المدعى عليه فهو قرر سلفاً تمسكه بجوابه السالف بيانه فلا وجه للعرض عليه مرة أخرى؛ وجميع ما سبق حمل الدائرة على حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاُ: إلزام المدعى عليه / سعود عابد عايض الرشيدي سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / سعيد سويلم اسمير الرشيدي سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريــــــــــــــــــــــــ628975ـــــــــــــــــال وذلك قيمة للمبنى محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه / سعود عابد عايض الرشيدي سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / سعيد سويلم اسمير الرشيدي سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغ وقدره خمسون ألف ريـــــــــــــــــــ50000ـــــــــــــــال وذلك قيمة للهدم والترحيل. ثالثاً: رفض ما زاد على ما حكمت به الدائرة من طلبات المدعي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430282402 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم 4292161 لعام 1442 ه المدعي: مؤسسة سعيد سويلم الرشيدي للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة / سعود عابد عايض الرشيدي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم الصادر من هذه الدائرة، والمؤرخ في 4/2/1444هـ - محل طلب التماس إعادة النظر الماثل-؛ والقاضي بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ 1443/07/05هـ في القضية رقم 4292161 لعام 1443 هـ القاضي أولاُ: إلزام المدعى عليه / سعود عابد عايض الرشيدي سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / سعيد سويلم اسمير الرشيدي سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريــــــــــــــــــــــــ628975ـــــــــــــــــال وذلك قيمة للمبنى محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه / سعود عابد عايض الرشيدي سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / سعيد سويلم اسمير الرشيدي سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره خمسون ألف ريـــــــــــــــــــ50000ـــــــــــــــال وذلك قيمة للهدم والترحيل. ثالثاً: رفض ما زاد على ما حكمت به الدائرة من طلبات المدعي، للأسباب الواردة فيه، وتحيل إليه الدائرة إليه وقائع وأسبابًا وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ثم إنَّ وكيل المدعى عليه تقدم بتاريخ 21/2/1444هـ قدَّم طلب التماس إعادة النظر في حكم هذه الدائرة المشار إليه، وأحيل إلى هذه الدائرة، وحددّت لنظره جلسة هذا اليوم الأربعاء الموافق 15/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (الملتمس ضدها) زياد بن عبد الله بن إبراهيم الزاحم، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (41315245)؛ كما حضرها وكيل المدعى عليه (طالب الالتماس) جمعان بن راشد بن سلام العازمي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (424062528) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه؛ سألت الدائرة وكيل طالب الالتماس هل قام موكله بدفع التكاليف القضائية لطلب التماس إعادة النظر؟ فأجاب بأنه لم يقم بذلك ولم تصله رسالة بطلب ذلك، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم م طلب الالتماس المقيد بتاريخ 21/2/1444هـ، وبناء على ما قرره الملتمس بعدم دفع التكاليف القضائية حتى الآن وبناء على ما ورد في المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية ونصها: تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يلي: الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر وبناء على ما ورد في المادة الثانية عشر من نظام التكاليف القضائية ونصها: فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة يمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب، فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، وبعد الحكم نهائيا ولمضي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب ولم يتم السداد؛ لذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بسقوط حق المدعى عليه في طلبه إعادة التماس النظر المقدم بتاريخ 21/2/1444هـ لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث