حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430319222
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470312629/1444
رقم الحكم:4430319222
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470312629 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430319222 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٢٦٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب (...)، لمدة (٣٠) يومًا، ابتداءً من تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤,٠٠٠) أربعة وستون ألف ريال، والمتبقي (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في التأخر في إنهاء الأعمال في الوقت المحدد، وذلك بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، مما تسبب بعدم استطاعة المدعية تشغيل المشروع؛ لتأخر المدعى عليها في التنفيذ، ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وذلك بأن يعفي المدعى عليه مؤسسة (...) شركة (...) من مبلغ (١٦) ألف ريال مقابل صيانة (...) حسب العقد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تعفي المدعى عليها مؤسسة (...) شركة (...) من مبلغ ستة عشر ألف ريال مقابل صيانة (...) حسب العقد، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.