حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430306889
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802097/1444
رقم الحكم:4430306889
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802097 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306889 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٠٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" أولا: طرفي العقد هما موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) (اتفاق شفهي ولا يوجد عقد ورقي)، ثانياً: بيان المستحق مقابل العقد ثلاثة ملايين ريال بعد الانتهاء مما الاتفاق عليه بخمس سنوات، ثالثا: تاريخ نشوء الحق هو تاريخ صرف المدعى عليه الشيك ٢٥/٠٥/٢٠١٧م، رابعا: نوع العلاقة التجارية بين أطراف الدعوى تمويل، كما أنه تم تحرير لائحة الدعوى متضمنة كل ما أشير له أعلاه"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها وردتها هذه القضية بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين هذه الدائرة والدائرة العاشرة، كما تشير الدائرة أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه: أصالة عن نفسه، وتشير الدائرة إلى أن الدعوى غير محررة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى وتقديمه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعى عليه وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام، وأفهمت الدائرة الطرفين بأنه في حال تعذر إدراج الجواب عبر أيقونة الطلبات على القضية فعليهما إرساله عبر إيميل الدائرة مشاركاً كل طرف إيميل الطرف الآخر، فتفهم كل طرف لك، كما طلبت من المدعي وكالة إرفاق كافة مستندات الدعوى، وبتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية الدعوى محررة وذكر فيها ما نصه:" وقائع الدعوى: تم الاتفاق (شفهيا) بين موكلتي والمدعى عليه وكان موضوع هذا الاتفاق تعهد الأخير بتوفير حلول تمويلية لتنفيذ مشاريع الشركة (...) وجلب قرض بمبلغ وقدره عشرة ملايين ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما، وذلك مقابل أتعاب يتقاضاها من موكلتي وهي مبلغ ثلاثة ملايين ريال بعد صرف التمويل المتفق عليه بخمس سنوات كما ذكر أنه تاجر ولديه محفظة في بنك (...) وتبلغ قيمتها مائة مليون ريال سعودي وأن لديه شركاء فيها لكن هو صاحب النصيب الأكبر وعليها يستطيع من خلالها القيام بما تعهد به لجلب العشرة مليون ريال من المحفظة كتسهيلات للشركة وذلك عن طريق ضمان محفظته، وبناء عليه قامت موكلتي بتفويضه على ما تم الاتفاق عليه بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٧م، وبعد التفويض شرط المدعى عليه من موكلتي بأن تدفع مبلغ مليون ومئتان ألف ريال وهو نسبة (١٢%) من قيمة العشرة مليون ريال وذلك مقابل التسهيلات البنكية والحلول التمويلية ليستطيع استيفاء إجراءات الحصول على تمويل المبلغ من محفظته، حيث ذكر أنه بمجرد استلام هذا المبلغ فإنه سينهي الطلب خلال المدة المتفق عليها باعتباره شريك بالمحفظة وله النصيب الأكبر فيها، وأصر أن يكون باسمه شخصيا لتسريع ما تعهد به، وبناء على ذلك حررت موكلتي شيك بمبلغ وقدره مليون ومائتان ألف ريال وقام المدعى بصرف الشيك في تاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٧م، لحسابه الخاص دون أن يقوم بتنفيذ ما تعهد به حسب الاتفاق، وعليه فقد اضطرت موكلتي إلى إلغاء التفويض بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م، وذلك لفوات المدة المتفق عليها بين موكلتي و والمدعى عليه، وبعد ذلك قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليه والتواصل معه عدة مرات لإعادة مبلغ الشيك الذي قبضه كضمان دون أن يلتزم بما تم الاتفاق معه عليه، واتخذ أسلوب المماطلة لفترات طويلة ولم يقوم بإرجاعه حتى تاريخه (مرفق)، مما اضطرت معو موكلتي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقها، كما نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن تقدمت موكلتي بدعوى أمام المحكمة العامة بصك رقم (٣٩٢٣٣٦٤٣)، وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٣٩هـ، وكان الحكم عدم اختصاص المحكمة العامة لكون القضية من اختصاص المحكمة التجارية بناء على نص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، لهذه الأسباب نحصر الطلبات في الآتية: ١/ إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدرة (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومائتان ألف ريال، ٢/ بما أن المدعى عليه قد ألجأ موكلتي إلى الشكاية والغرم وذلك بالمماطلة في حقوقها نطلب إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٤٠،٠٠٠)مائتان وأربعون ألف ريال، وفي جلسة بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، وحضر المدعى عليه: أصالة عن نفسه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يجب على الدعوى، رغم تأكيد الدائرة عليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يلتزم بتقديم ما طلب منه في الوقت المحدد له في الجلسة الماضية، حيث قدم جوابه يوم أمس، وأفهمته الدائرة بأن هذا السلوك غير مقبول وفيه تأخير للبت في القضية، فتفهم ذلك، وأفهمته الدائرة بإرسال بإعادة إرسال جوابه مرة أخرى مرفق به كافة المرفقات المشار إليها في مذكرته، كما طلبت منه مشاركة إيميل المدعي وكالة، وطلبت منه إرسال الجواب بصيغتي pdf و word وطلبت من المدعي الاطلاع والرد خلال ١٠ أيام، عبر الإيميل بمشاركة إيميل المدعى عليه، وأن يكون الجواب بصيغتي pdf و word. فتفهم كل طرف ذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد جاء فيها ما نصه:" أتقدم لفضيلتكم بالرد على الدعوى المقامة لدى الدائرة برقم (٤٣٨٠٢٠٩٧) من قبل شركة (...) ضدنا، نفيد فضيلتكم بأنه القضية ليست مجرد طلب استرداد مبلغ سلم لنا، حيث تتلخص القضية بطلب من المدعي بمبلغ احتياج بقيمة عشرة مليون ريال، حيث تم التفويض من قبله لنا للبحث عن ذلك، مقابل دفع مبلغ للجهد المبذول من قبلنا، وتم التصرف له بشراء بضاعة من عدة أطراف وتم القيام بالالتزام بها من قبلي للأخرين والتصرف بها له حسب التفويض المعطى منه لنا، وبعد ذلك اتضح على المدعي إيقاف خدمات من الجهات التنفيذية ومخفيا ذلك وعدم الإفصاح، مما تعذر على حصوله على طلبه، وتم الطلب من المدعي منحنا التصرف بالسلعة التي تم العمل بها له، وتمت الموافقة منه على ذلك مقابل مبلغ وقدره مليون وخمسمائة الف ريال (مرفق صورة الشيك) وقام بتفويض المحامي (...)، وقام المحامي بتحرير شيك من قبله مقابل التنازل لمنح التمويل الى شخص أخر، وحيث أن المحامي طلب منه وكالة شرعية غير التفويض ورفض المدعي ذلك، حسب خطابة الموجه للمحامي (...) بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م، (مرفق)، ولما علم ما ترتب عليه من تلف السلعة وتكاليف وخسائر تقدر بقيمة أربعة مليون ريال، قام المدعي بتزوير سند لأمر (كمبيالة) ضدنا وادعى بها لدى محكمة التنفيذ على أن المبلغ المسلم لنا قرض (مرفق ما ادعى به لدى محكمة التنفيذ)، وصدر صك من محكمة التنفيذ برد دعواه (مرفق)، وحيث أن المحامي في هذه القضية أرفق من ضمن مسوغات دعواه خطاب موجه لنا من قبل شركة (...) بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م، نص لإلغاء التفاويض المعطاة لنا، حيث أن الخطاب غير صحيح، حيث تم صياغة الخطاب من قبلهم لتضليل مسار القضية، حيث لم يكون ذلك خطاب بجميع دعواهم السابقة لما يدل على إحداثه وإدخاله من ضمن مستندات القضية، وحيث أن المعني في هذه القضية هو (...)، هو الشخص الذي تم بيننا وبينه العمل وهو مدير الشركة الحقيقي، وما قاموا به من تغير ملاك الشركة إنما هو لتضليل مسار العدالة بما يدعون به، ومرفق لفضيلتكم جميع المستندات التي تدل على صحة رد الدعوى"، وبتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى الموضوع أعلاه، أستأذن أصحاب الفضيلة في الجواب بالآتي: أولا: أن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية غير صحيح جملة وتفصيلا بالإضافة إلى أن هدفه فقط التنصل من المسؤولية لكون مبلغ المطالبة ثابت في ذمته وكما أنه لم ينكر صحة استلامه للمبلغ بل على العكس من ذلك أقر باستلامه كامل مبلغ المطالبة ولكون الإقرار حجة قاطعه على المقر وحيث نصت موسوعة القواعد ١/٢٣٣ بأن (الإقرار هو تصرف في ذمة المقر،فالمقر ملتزم فيما أقر به في ذمته)، وحيت أن جميع ما تم تقديمه من مرفقات من المدعى عليه غير صحيحه، ولا تمت لموضوع المطالبة بصله لذلك لن نخوض في دلك لغرض الاختصار على الدائرة الموقرة، ثانيا: بخصوص المحامي الذي تم ذكره فإنه هو من عينه في المهمة التي تعهد بها المدعى عليه على حد زعمه وليست موكلتي، أما موكلتي فإنها لم تتعامل معه ولم تقوم بتفويضه، ثالثا: أن أصل عرض مبلغ المطالبة هو تصريح واستعداد المدعي ومسؤوليته عن توفير حلول تمويلية لتنفيذ مشاريع موكلتي الخاصة وذلك جلب قرض بمبلغ وقدره عشرة ملايين ريال سعودي، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما، وتعهد المدعى عليه جلب المبلغ من محفظة هو شريك فيها وله النصيب الأكبر فيها وتعهد بأنه يستطيع ذلك واشترط تقديم ضمان مبلغ مليون ومئتان ألف ريال، مقابل التسهيلات البنكية والحلول التمويلية ليستطيع استيفاء إجراءات الحصول على تمويل المبلغ من محفظته، وبناء على ذلك تم تحرير شيك بتلك المبلغ وقام بصرفه ولم يقم بما تعهد به وعليه موكلتي تطلب منه إعادة المبلغ المستلم، أما ما ذكره المدعى عليه بأن الغرض من المبلع يخص بضاعه وغيره فهذا غير صحيح ولا يوجد لدى موكلتي تعامل معه سوى ما ذكر في لائحة الدعوى وإيضاحه في هذه المذكرة، رابعا: أنه تم تفويضه من قبل موكلتي لغرض محدد وهو جلب القرض وليس كما ذكر أنه تم الاتفاق معه سلطان العتيبي بصفته الشخصية وذلك بدليل التفويض والغرض من التفويض ومحرر الشيك، خامسا تتمسك موكلتي بطلباتها المذكورة في لائحة الدعوى". وبتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ختامية ذكر فيها ما نصه:" أتقدم بالرد على المذكرة الجوابية والمذكرة الختامية في القضية رقم (٤٣٨٠٢٠٩٧) المقامة من قبل المحامي (...) وكيلا عن شركة (...) ضدنا، بخصوص هذه الدعوى واستأذن أصحاب الفضيلة بالإجابة والرد بالآتي: نفيدكم بأن الشركة والمحامي سلكوا في هذه الدعوة منح الدعوة الفردية والكيدية ولم تحرر بدعوى تجارية أو تبعية لذلك الاختصاص، و بحيث أقيمت بالمحكمة العامة وإفهامهم بعدم الاختصاص بموجب الصك المرفق بدعواهم، حيث لم يتقدموا بذلك و تم تقديمهم على محكمة التنفيذ بأكثر من قيد وإقامة الدعوى بسند تنفيذي تم تزويره تحريرا و توقيعا و شهود زور مرفقا ذلك لديكم بهذه الدائرة الموقرة، وبعد ذلك قام المحامي بإقامة بلاغ رقم (٤٢٠٤٨٦٧٣٩) لدى شرطة (...) والنيابة العامة بادعاء النصب والاحتيال، وثبت لدى الجهات الأمنية والنيابة عدم صحة دعواه قاصدا بالإضرار واتخاذ أساليب الضغط والمكر وإيهام الجهات الرقابية والنيابية والأمنية بحجج يدفع بها للمطالبة بحقوق إنهاء معاملة تجارية بموجب إقرار وتكليف في أصل المعاملة التي أوجبت المعاملة السليمة بظروف العمل، حيث قام المحامي (...) بنقل الشركة من الملاك السابقين في أصل المعاملة إلى شركة (...) من أجل إضافة مسوغات ليست بأصل التعامل وذلك لأجل الإدانة فقط وإيهام القضاء بصحة ما يدعيه، حيث تم تفويضنا بخطاب بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٧م، الموجه لنا من قبل شركة (...) وتم العمل بموجبه، حيث تم إصدار خطاب أخر بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م، من الشركة بإلغاء التفويض دون علمي ولم يظهر هذا الخطاب في القضايا المقامة ضدي منهم سابقا وتم استحداثه لاحقا، موضوع القضية هو كالتالي: حرر المدعي دعواه على أساس شخصي وكيدي ولم يتطرق بأنه عمل تجاري يحكمه التعامل الصحيح السليم، حيث قام سلطان العتيبي الشريك والمالك الحقيقي للشركة بتكليفنا للبحث له على مصادر مالية أو تمويلية بموجب الإقرار المرفق، حيث أننا نملك سجل تجاري بالمزاد العلني من عام ١٤٠٩ هـ، ونعمل بذلك المجال ولنا باع بعدة عامل، وجرى استدعائنا من قبل صحاب الشركة (...)، وعرض طلبه وتم الاتفاق معه ودفع أتعابه لي على أن أتولى كل ما يلزمه للوفاء بما طلبه، حيث تم التصرف له بناء على أساس التفويض الممنوح لنا من قبله، حيث أنا الضامن له لدى عملائنا والشركاء، وطلب هو مننا أن نكون مسؤولين عن ذلك إلى حين، وتم الاتفاق على إيجاد بضائع ومواد من السوق بمسؤوليتنا وبعلمه شخصيا بذلك هو وأبنائه المسجلين بعقد الشركة المرفق لدى الدائرة الموقرة، وبعد الارتباط بقيمة ١٠ مليون ريال،تم البحث عن الشركة وأصحابها للاستعداد لبيع البضائع والحصول على السيولة المالية، اتضح أن الشركة عليها إيقاف خدمات وأن سجلها الائتماني لا يفي باشتراطات الوفاء، جرى ابلاغ أصحاب شركة نبراس للمقاولات سلطان العتيبي وشركاؤه أنه لا يمكن بالاستمرار في استلام التمويل ومن أولى التنازل إلى طرفا أخر تفاديا الى عدم التأخير أو الخسائر ليحل مكان شركة نبراس، وصدر موافقته إلى المحامي (...)، بالتصرف بموجب تفويض من شركة (...)، وحرر المحامي شيك بمبلغ مليون وخمسمائة الف ريال مقابل التنازل عن التمويل (مرفق صورته)، واستمر التفاوض بين المحامي وشركة (...) لمدة شهر، وعند طلب المحامي وكالة شرعية للتصرف بقيمة التمويل، رفضت شركة (...) متمثلة ب(...)، بناء على ذلك تم الغاء تفويض المحامي (...) (مرفق صورة الإلغاء)، كما يدعي المحامي (...) أن المحامي (...) من معارفي، فهذا غير صحيح، حيث ارتباطي فيه عن تحرير الشيك فقط مع عميله، وليس لي به معرفة سابقة، لذلك أتقدم لأصحاب الفضيلة بالدائرة ان يتقدم المدعي بتحرير دعواه على أساس عمل تجاري وفق المادة (٥٧) من نظام المحاكم التجارية، وأن يتحمل جميع ما يترتب عليه من عقود وبضاعة تم التعاقد عليها من أجل شركة (...) و أن يتحمل الكساد والتلف وإيجار المستودعات ونقل وانخفاض قيمة البضاعة والمواد التي تم شراء البضائع من أجل شركة (...)، وسوف نقوم بتقديم ما يلزم من إثباتات بذلك على أن يتم إدخال هذه الدعوة بعين الاعتبار في ما لنا ولهم من نقص أو زيادة أمام القضاء خارج الاتعاب التي تم إقرار الشركة عليه لنا، كما نأمل وفق المادة (٥٤) من النظام لأي طرف الحق باستجواب الطرف الآخر مباشرة، حيث رغبتنا باستجواب المحامي (...) وخروجه عن العدالة القضائية ورفع الدعاوى الكيدية، وهو يعلم ذلك بهذه القضية أنه عمل تجاري وأنه موجه الى المحكمة التجارية من بداية القضية و إضافة مسوغ كيدي، وإهمال مسوغ ملزم بالقضية وإنكاره للتفويض للمحامي (...)، فكيف يكون الغاء التفويض لولا وجود أصل التفويض، و هذا اعتراف منهم بوجود الأصل، لذلك نطالب من المدعي بموجب المادة (٤٦) والمادة (٤٧) لكل ذو مصلحة أن يتقدم لمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي بأنه له، و هو التفويض الصادر للمحامي (...)، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، و تأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام، واستمرار: رفع القضايا ضدنا كم في القضايا السابقة، وهذه المذكرة الجوابية الختامية"، وفي جلسة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة الكترونية ذكر فيها ما نصه:" أولاً: أرفق المدعى عليه شيك بمبلغ مليون وخمسمائة ألف (مرفق رقم ١) ويذكر أنها محرر من قبل المحامي لموكلتي موهماً الدائرة أن موكلتي صرفت هذا الشيك وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلا، والصحيح أنه عندما علم أن موكلتي ستسلك المسار القضائي أقحم المحامي ليتنصل من ما التزم به وألح على موكلتي بتفويض المحامي مدعياً أن إجراءات التمويل في المراحل النهائية على حد زعمه وعندما فوضت موكلتي المحامي وحرر المحامي شيك مصدق وارسل لموكلتي صوره منه فقط علمت موكلتي أنها مجرد محاولة رامية للمماطلة وألغت التفويض مباشرةً، وهنا نبين لفضيلتكم مدى التناقض في روايته حيث ذكر المدعى عليه أن الذي منعه من استخراج التمويل هو أن موكلتي موقفه خدماتها ثم ذكر أن موكلتي لم تصدر للمحامي وكالة شرعية لينهي إجراءات التنازل عن التمويل ؟! (مرفق رقم ٢) وعليه يثور السؤال كيف تعين موكلتي محامي من قبلها وهي لم تصدر له وكالة شرعية تخوله بالتصرف؟ ولماذا يصدر هذا المحامي شيك مصدق بمليون وخمسمائة ألف ريال وهو ليس طرفاً في الاتفاق؟، وإذا كان المدعى عليه قد أعاقه إيقاف خدمات موكلتي عن استخراج القرض فكيف يطلب من موكلتي التنازل عنه القرض مقابل مليون وخمسمائة دفعها المحامي من حسابه الخاص؟ (مرفق ٣)، كل ذلك يؤكد على أن المدعى عليه مازال يماطل في إعادة المبلغ الذي أقر أن مسؤول عنه وأنه في ذمته، وأخيراً صاحب الفضيلة تتمسك موكلتي بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى"، وباطلاع المدعى عليه عليها ذكر بأن ما جاء فيها غير صحيح وأن الشيك المحرر للمحامي (...) لم يتم صرفه وذلك بسبب رفضه للتنازل عن البضاعة وإصدار الوكالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن حقيقة عمله فذكر بأن لديه محفظة استثمارية فيها أسهم خاسرة يتم تعويض الخسارة من خلال تمويل مبلغ الأسهم الخاسرة وأن المدعية طلبت منه تمويل وأنه عمل على تسيل مبلغ من المحفظة الاستثمارية ثم تم شراء أرز وزيوت لبيعها على المدعية كتمويل إلا أنه تبين خلال ذلك أن المدعية عليها إيقاف خدمات وبالتالي انتهت الثقة بالمدعية وعليه تم التراجع عن تمويلهم، فسألته الدائرة عن المبلغ المستلم من الشركة (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال فذكر بأنه أتعاب عمله لجلب التمويل، فسألته الدائرة هل إيقاف الخدمات على المدعية عرقل أي من إجراءات التمويل فذكر بأنه انتفت الثقة بالمدعية بمجرد أن علم بوجود إيقاف الخدمات، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها باسترجاع مبلغ (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال، يمثل أتعاب المدعى عليه بجلب تمويل للمدعية، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المـدعى عليه أقر بالاتفاق المشار إليه واستلامه لمبلغ المطالبة، وقد سألت الدائرة المدعى عليه عن حقيقة عمله فذكر بأن لديه محفظة استثمارية فيها أسهم خاسرة وأنه يتم تعويض هذه الخسارة من خلال تمويله لمبلغ الأسهم الخاسرة وأن المدعية طلبت منه جلب تمويل فعمل على تسيل مبلغ من المحفظة الاستثمارية ثم تم شراء أرز وزيوت تمهيداً لبيعها على المدعية كتمويل إلا أنه تبين قبل ذلك أن المدعية عليها إيقاف خدمات وبالتالي تراجع المدعى عليه عن التمويل، فسألته الدائرة عن المبلغ المستلم من الشركة (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال فذكر بأنه أتعاب عمله لجلب التمويل، فسألته الدائرة هل إيقاف الخدمات على المدعية عرقل أي من إجراءات التمويل فذكر بأن إيقاف الخدمات ألغى ثقة الممول بالمدعية بمجرد أن علم بوجود إيقاف الخدمات، وبناء على ما سبق فإن الذي يظهر من سياق العمل بين أطراف الدعوى أن العقد بينهم عقد جعالة يستحق المدعى عليه الجعل باكتمال العمل وذلك بحصول المدعية على التمويل المطلوب، وحيث لم يتمم المدعى عليه صفقة التمويل التي أشار إليها، ولم يظهر للدائرة أن المدعية عرقلة هذه الصفقة فإن الذي تنتهي إليه الدائرة أن المدعى عليه لا يستحق الجعل الذي سمي له، وتقضي عليه بإعادته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430306889 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٠٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أن طرفي العقد هما موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) (اتفاق شفهي ولا يوجد عقد ورقي)، ثانياً: بيان المستحق مقابل العقد ثلاثة ملايين ريال بعد الانتهاء مما الاتفاق عليه بخمس سنوات، ثالثا: تاريخ نشوء الحق هو تاريخ صرف المدعى عليه الشيك ٢٥/٠٥/٢٠١٧م، رابعا: نوع العلاقة التجارية بين أطراف الدعوى تمويل، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ١٩ /٢ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: ١- الخطأ في تكييف الواقعه٢- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الاسلامية وخاصة القاعدة الشرعية والفقهية (ما ترتب على المأذون غير مضمون) ٣- دفعت لدى الدائرة بأنني قمت بربط المبلغ المسلم من المدعية لدى الغير لمصلحة المدعية ولم تطلب الدائرة إثبات على صحة دفعي ٤- مخالفة الحكم للتفويض الصادر من المدعية ومخالفته للاتفاق بين الطرفين ٥- نرفق نص التفويض ٦- تناقض دعوى المدعية لدى الدائرة لدعواها لدى محكمة التنفيذ ولدى المحكمة العامة، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وبتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها بالتماس إعادة نظر طلب فيه: قبول الالتماس وإعادة النظر في القضية ورد دعوى المدعية، لأسباب حاصلها: تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، كما تقدم وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ بطلب تصحيح حكم أو تفسيره طلب فيه: إلغاء الحكم محل الاعتراض في حال عدم رجوع الدائرة عنه والحكم برد دعوى المدعية، لأسباب حاصلها: أولا: الخطأ في تكييف الواقعة، ثانيا: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، ثالثا: تم الدفع لدى الدائرة بأنه تم ربط المبلغ المسلم من المدعية لدى الغير لمصلحة المدعية ولم تطلب الدائرة إثبات صحة الدفع، رابعا: مخالفة الحكم للتفويض الصادر من المدعية ومخالفته للاتفاق بين الطرفين، خامسا، تناقض دعوى المدعية لدى الدائرة لدعواها لدى محكمة التنفيذ ولدى المحكمة العامة، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور الملتمس ولم يتبين حضور من يمثل المدعية تمثيلا صحيح وتقرر الدائرة السير في الدعوى للنظر في الالتماس المقدم على الحكم الصادر في القضية بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً والذي بني على كون الاستئناف قدم خارج المدة النظامية، وبعد الاطلاع على الالتماس ومخاطبة رئيس المحكمة حول ما أثاره الملتمس من وجود مانع تقني تعذر معه تقديم الاستئناف خلال المدة وورد الإفادة عبر البريد تفيد (نفيد فضيلتكم أنه برجوع للنظام (قاعدة معلومات مركز الاتصال) أتضح لنا وجود تذكرتين مرفوعة من قبل المستفيد بتاريخ ٢٥ /٠١ /١٤٤٤ هـ الأولى برقم ٢٢١٠٨٠٣٦١٨ والثانية برقم ٢٢١٠٨٠٢٣٥٥ يفيد بعدم تمكنهم من تقييد طلب الاعتراض. وتجدون برفقه صور بالتذاكر.) وبناءً عليه تقرر الدائرة قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً وبحث موضوع الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية والاستئناف المقدم ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي، ولما كان من الثابت بموجب الإفادة الواردة من رئيس المحكمة من الإدارة المختصة والتي جاء فيها (نفيد فضيلتكم أنه برجوع للنظام (قاعدة معلومات مركز الاتصال) أتضح لنا وجود تذكرتين مرفوعة من قبل المستفيد بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ ه الأولى برقم ٢٢١٠٨٠٣٦١٨ والثانية برقم ٢٢١٠٨٠٢٣٥٥ يفيد بعدم تمكنهم من تقييد طلب الاعتراض. وتجدون برفقه صور بالتذاكر.) فإن الدائرة تقرر قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً بالعدول عن حكمها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتجاوز المدة، وتبحث موضوع الاستئناف المقدم على الحكم الصادر في القضية، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً على الحكم المؤرخ ٧-٣-١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: تأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٦-١٢-١٤٤٣ القاضي إلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.