حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430305753
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245914/1443
رقم الحكم:4430305753
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245914 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305753 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٩١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب، بثمن إجمالي قدره (٣٤٩٥٧) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٧٤٧٨) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (١٩٤٧٥) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، استناداً إلى (العقد، والفاتورة)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد: حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلةً: بينتي هي العقد والفواتير وبالاطلاع عليها وجدتها غير واضحة، فطلب أجلاً لإرفاقها بصورة أوضح وعليه رفعت الجلسة، وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٠/١١/١٤٤٣هـ، ارفق فيها مستند التحويل البنكي بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م والمسحوب على مطبوعات البنك (...). وفي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبالاطلاع على بينات المدعي تبين بأنها بحاجة إلى ترجمة فطلبت مهلةً للإجابة عنها وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ،قدم فيها: سند قبض برقم ١١٨٠/ ١٠ بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٧م، وفي جلسة ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ عن بعد: حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولإعادة تبليغ المدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٥-٠١-١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها، ولإعادة تبليغها قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٠-٠١-١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها حيث لعدم تبلغها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٢-٠٢-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهالها، وأكدت وكيلة المدعي على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٧.٤٧٨) سبعة عشر ألف وأربعمائة وثمان وسبعون ريال تأسيساً على بينتها المتمثلة في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وسند قبض صادر من موكلتها وكشف حساب تدل على سداد المدعى عليها لمستحقات سابقة، ولحاجة الدائرة لمزيد من الاطلاع على ملف القضية قررت تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ المنعقدة عن بعد: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن العلاقة بين الشركة المدعى عليها شركة (...)، وبين الشركة المتعاقدة مع المدعية شركة (...)، فذكرت بأنها ذات الشركة فطلبت منها الدائرة إرفاق ما يثبت ذلك. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة فاستعد لأدائها، وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين أدها قائلاً: "أقسم بالله العلي العظيم بأنني قد قمت بتنفيذ الاتفاق مع المدعى عليها الوارد في أمر الشراء المرفق في الدعوى وقد قمت بتنفيذ كامل العمل المتفق عليه، ولم أستلم من المدعى عليها سوى جزء من المبلغ المتفق عليه والمذكور في الفاتورة، ولم أستلم الجزء المتبقي منه بمبلغ وقدره: (١٩,٤٧٥) تسعة عشر ألفًا وأربعمئة وخمسة وسبعون ريالاً، والله على ما أقول شهيد "، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (١٩،٤٧٥) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا؛ وذلك مقابل قيام المدعي ببيع وتوريد مظلات للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة سند قبض، وتحويل بنكي، وأمر شراء، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها لم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي وهي (سند قبض، وتحويل بنكي، وأمر شراء) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولأداء الـمُدَّعي اليمين المطلوبة منه. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٩،٤٧٥) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا.