حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430311087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029192/1444
رقم الحكم:4430311087
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029192 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430311087 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩١٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) لتصنيع المعادن الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ وملخصها: حضر وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم (...) وحضرت وكيله عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وعليه رفعت الجلسة لذلك. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ وملخصها: أولا: بموجب عقد التأجير المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨م اتفق الطرفين على أن تقوم المدعية بتأجير عدد من الرافعات لمدة معينة للمدعى عليها. (مرفق ١ عقد تأجير) ثانياً: قامت المدعية بتأجير عدد٢ رافعه ما نلفت محوريه ١٥-١٨ متر مع المشغل ٢ -ما نلفت رافعه محوريه ٢٢ متر التي تعمل بالديزل لمدة مفتوحة حسب العقد المبرم بين الطرفين. (مرفق٢ امر الشراء) ثالثاً: وصلت قيمة الأجرة المستحقة حتى تاريخ٣١/٠٥/٢٠٢٠م مبلغ (١,٣٨٠,١٢٣.٧٨) مليون وثلاثمائة وثمانون ألفا ومئة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ (١,٣٥٧,٠٠٠.٩٨) مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية وسبعون هللة، ومتبقى في ذمتها مبلغ (٢٣,٠٢٩.٧٨) ثلاثة وعشرون ألفا وتسعة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة. (مرفق ٣ فواتير) رابعاً: قامت المدعية بإرسال إخطار قانوني مؤرخ في ٠٩/٠٦/٢٠٢٢م للمدعى عليها لسداد ما تبقى في ذمتها من مبلغ نظير تأجير المعدات الثقيلة. (مرفق٤ إخطار قانوني) لذلك نطلب: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي في ذمتها (٢٣,٠٢٩.٧٨) ثلاثة وعشرون ألفا وتسعة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما أمهلت لأجله أجاب قائلة: (ما ورد بلائحة الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا وليس له سند من الواقع حيث أن الفاتورة المقدمة من المدعية برقم (FVXS١٣٠١١٦٥٠) ومبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر ألفا ومئتان وثمانية عشر ريال هي فاتورة غير صحيحة وغير معتمدة من موكلتي أما الفاتورة رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) بمبلغ (١,٢٦٠) ألف ومئتان وستون ريال والفاتورة رقم (FVT١٣٠٠٢٤٨) بمبلغ (٩,٤٨٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال فهما مسددتين بالفعل، ومرفق صورة اخر حوالة تمت من موكلتي للمدعية بمبلغ وقدره (٤٣,٠٣٢.٧٣) ثلاثة وأربعون ألفا واثنان وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٢٢ م ولا يسوغ قبول الفواتير غير المعتمدة من موكلتي بختم وتوقيع صحيحين والمصطنعة من جانب المدعية، بناء على ما سبق ذكره نلتمس الحكم لصالح موكلتي برد الدعوى لافتقارها السند الشرعي) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ وملخصها: ١. ما ذكرته المدعية بشأن مطابقات الرصيد وانها معتمدة من قبل موكلتي فإن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وذلك لأن تلك المصادقات تم استلامها من قبل قسم المشتريات لدى موكلتي ليتم مراجعتها وعلى هذا تم التوقيع والختم والايضاح صراحة في التوقيع بأنه تم الاستلام للمراجعة فقط ولم يتم الاعتماد النهائي لها او التوقيع بأنها مطابقة فقط، وبعد أن تمت المراجعة والاعتماد تم سداد كامل المديونية المستحقة فقط للمدعية كما سبق البيان ولم يتم اعتماد أي مبالغ كانت مذكورة في المطابقات وغير مستحقة. ٢. حيث أن الفاتورة المقدمة من المدعية برقم (FVXS١٣٠١١٦٥٠) ومبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر ألفا ومئتان وواحد وثمانون ريال هي فاتورة غير صحيحة وغير معتمدة من موكلتي وقد تم الاعتراض عليها لدى المدعية عن طريق البريد إلكتروني لأنه لم يتبين وجه استحقاقها لها وما ذكرته المدعية من أنه قد تم ختم وتوقيع الفاتورة فليس هذا يعني بانه تم قبول الفاتورة حيث تم استلامها للمراجعة فقط وكان ينبغي ان تقدم المدعية لموكلتي ما يفيد تسجيلها بالنظام لدينا وفقا جدول الحضور بالوقت المعتمد من الموقع والمطابق للفاتورة ليتم مطابقته مع نظام الشركة والتأكد منها ومن ثم اعتمادها الا ان هذا لم يحدث ولم تلتزم المدعية بهذا الشرط وبالتالي لا وجه استحقاق تلك الفاتورة لعدم اعتمادها لدى سجلات موكلتي،والأمر نفسه بالنسبة رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) ومبلغ (٤٨٨, ٩) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال المقدمة من المدعية والمستلمة للمراجعة، اما الفاتورة رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) ومبلغ (٢٦٠, ١) ألف ومئتان وستون ريال فهي غير مستلمة أصلا وليس عليها أي ختم من موكلتي. ٣. ويتضح عجز المدعية عن تقديم أية بينة صحيحة على ادعاءاتها وحيث أن عبء الاثبات يقع على المدعية شرعا وعليها تقديم البينة الموصلة على ما تدعيه ؛لذا فإن الدعوى مفتقرة للسند الشرعي والبينة لأن المدعية لم تقدم بينات محددة وقاطعة على ما تطالب به من مبالغ في دعواها وتكون الدعوى الماثلة لا سند لها ونأمل ردها عنها طبقا لأحكام المادة الثالثة (فقرة رقم ٢) من نظام المرافعات الشرعية. الطلبات: بناء على ما سبق ذكره نلتمس من الحكم لصالح موكلي برد الدعوى لافتقارها السند الشرعي. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ وملخصها: أولا: ما ذكرته المدعى عليها بعدم صحة ما ورد في لائحة الدعوى جملة وتفصيلا فهذا ماهي الا مماطله والابتعاد عن موضوع الدعوى بدون تقديم أي بينه على عدم صحة دعوانا. ثانيا: ذكرت المدعى عليها أن الفاتورة المقدمة رقم (FVT١٣٠١١٦٥٠) بمبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر ألفا ومئتان وواحد وثمانون ريال غير صحيحة فهذا غير صحيح لما يلي: حيث أن الفاتورة رقم (FVT١٣٠١١٦٥٠) بمبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر ألفا ومئتان وواحد وثمانون ريال هي فاتورة صحيحة مختومة ومعتمدة من قبل المدعى عليها (مرفق١ الفاتورة مختومة وموقعه من المدعى عليها) ثالثا: ذكرت المدعي عليها ان الفواتير مسددة وارفقت تحويل بنكي بقيمة (٤٣,٠٠٠) ثلاثة واربعون ألف ونوضح ردنا في التالي: - حيث أن التعامل مع المدعى عليها تم لفترة زمنية صدر فيها عدة تعاملات مثبته وهذا التحويل يخص جزء من مبالغ مستحقه عليها اذ أن كامل قيمة التعامل بين موكلتي والمدعى عليها بمبلغ اجمالي وقدرة (١.٢٦٣.٤٣٦) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وصدر بموجب هذا التعامل ما يلي: - ١- مطابقة رصيد بمبلغ وقدرة (٨٠٠,٠٢٩) ثمان مائة ألف وتسعة وعشرون ريال حتى تاريخ اکتوبر ۲۰۱۹. (مرفق ۲ مطابقة رصيد معتمدة ومختومة من المدعى عليها). ٢- ثم أصدرت موكلتي بعد مطابقة الرصيد عدد (٣٤) فاتورة بقيمة اجمالية وقدرها (٤٦٣,٤٠)أربع مائة وثلاثة وستون ألف وأربع مائة وسبعه ريال. (مرفق ٣ الفواتير) رابعا: بلغ اجمالي قيمة التعامل كما يلي: - (٨٠٠,٠٢٩) ثمانمائة ألفا وتسعة وعشرون ريال بموجب مطابقة الرصيد +(٤٦٣,٤٠٧) أربع مائة وثلاثة وستون ألف وأربع مائة وسبعه ريال بموجب الفواتير الصادرة بعد مطابقة الرصيد= (١,٢٦٣,٤٣٦) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال. خامسا: سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة (١,٢٣٩,٧٦٧) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدرة (٢٣.٦٦٩) ثلاثة وعشرون ألف ريال. (مرفق، كشف حساب بنكي بالمبلغ المحولة) وهنا يتضح أن المدعى عليها تتهرب من التزاماتها بدفع ما تستحقه موكلتي لذلك وبناء على ما سبق ذكره نطلب: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢٣,٦٦٩) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وتسعه وستون ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة التي " تكبدها المدعي وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ وملخصها: أولا: بما يخص ما ذكرته المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ هـ في الرد المقدم منها على دعوانا، نرد عليه بما يلي: - ١- ذكرت المدعى عليها ان الفاتورة رقم (FVT١٣٠١١٦٥٠) ومبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر ألفا ومئتان وواحد وثمانون ريال غير صحيحة وأنه لم يتم اعتمادها داخليا فهذا غير صحيح لما يلي: - حيث أن الفاتورة رقم (FVT١٣٠١١٦٥٠) ومبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر ألفا ومئتان وواحد وثمانون ريال تم استلامها واعتمادها بختم المدعى عليها وهذا بحد ذاته يثبت صحة الفاتورة وبما يخص اعتمادها داخليا فما هو الى شأن خاص منفرد بالمدعى عليها وكما لا يخفى على فضيلتكم عن الاختام تعبر عن إرادة أصحابها وهي كما هو موضح بالفاتورة المرفقة انها فاتورة صحيحة مختومة ومعتمدة من المدعى عليه (مرفق ١) واما ما ذكرته المدعى عليها بخصوص الفاتورة رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) ومبلغ (١,٢٦٠)ألف ومئتان وستون ريال وبانها غير مستلمة أصلا وليس عليها ختم فغير صحيح حيث أقرت المدعى عليها في المذكرة السابقة بأن الفاتورة مسددة وأقرت بصحتها فكيف يتم أنكارها الأن واما بخصوص الفاتورة رقم (FVT١٣٠٠٢٨٤) ومبلغ (٩,٤٨٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال فهي فاتورة معتمدة ومختومة وقد اقرت المدعى عليها أيضا بصحة الفاتورة في مذكرتها السابقة فكيف يتم الانكار بعد الإقرار هنا يتضح لفضيلتكم تناقض اقوال المدعى عليها والتشتيت في موضوع الدعوى والتهرب من التزاماتها فتارة يتم الإقرار وتارة يتم الانكار. ثانيا: لتناقض اقوال المدعى عليها وتشتيت موضوع الدعوى. اعيد لفضيلتكم وقائع الدعوى بشكل موجز على النحو التالي: - ١- بموجب عقد التأجير المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨م اتفق الطرفين على أن تقوم المدعية بتأجير عدد من الرافعات لمدة معينة للمدعى عليها. ٢- قامت المدعية بتأجير عدد٢ رافعه ما نلفت محوريه ١٥-١٨ متر مع المشغل ٢ -ما نلفت رافعه محوريه ٢٢ متر التي تعمل بالديزل لمدة مفتوحة حسب العقد المبرم بين الطرفين. (مرفق٢ امر الشراء) ٣- بموجبها صدرت مطابقة رصيد بمبلغ (٨٠٠,٠٢٩) ثمان مائة ألف وتسعة وعشرون ريال حتى تاريخ أكتوبر ٢٠١٩ (مرفق ٣مطابقة رصيد معتمدة ومختومة من المدعى عليها) ٤- ثم أصدرت المدعية بعد مطابقة الرصيد عدد (٣٤) فاتورة بقيمة أجمالية وقدرها (٤٦٣,٤٠) أربع مائة وثلاثة وستون ألف وأربع مائة وسبعة ريال (مرفق رقم ٤الفواتير). ثالثاً: بلغ أجمالي التعامل كما يلي: - (٨٠٠,٢٠٩)ثمانمائة ألفا ومئتان وتسعة ريال بموجب مطابقة الرصيد +(٤٦٣,٤٠٧)أربعمائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة ريال بموجب الفواتير الصادرة بعد مطابقة الرصيد= (١,٢٦٣,٤٣٦) مليون ومائتان وثلاثة وستون وأربع مائة وستة وثلاثون ريال. خامساً: سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة (١,٢٣٩,٧٦٧) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون وسبع مائة وسبعة وستون ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٢٣,٦٦٩) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وستون (مرفق٥ كشف حساب بنكي بالمبالغ المحولة) علما بأن الفواتير مختومة ومعتمدة وليست كما تدعي المدعى عليها وان جميع الفواتير يوجد بها بند ينص على (انه في حال وجود أي ملاحظات على مبالغ الفاتورة او ما شابه يجب ابلاغنا خلال ٧ أيام من استلام الفاتورة والا فانه سوف يتم اعتبارها نهائية وموافق عليها) ولم تعترض المدعى عليها ولم تسدد ما عليها من التزام. لذلك وبناء على ما سبق ذكرة نطلب من فضيلتكم: أولا: إلزام المدعى عليها بان تدفه للمدعي المستحق في ذمتها مبلغ وقدرة (٢٣,٦٦٩) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وستون ريال. ثانيا: إلزام المدعى علها بان تدفع للمدعي مبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل اتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية في سبيل الحصول على مستحقاتها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه. وبسؤال وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه قال: تم إرفاقه قبل الجلسة بيوم، ثم طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للاطلاع عليه و الرد، وتم إفهام وكيلت المدعى عليها بالرد خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى وكيل المدعية الرد خلال مدة خمسة أيام من تاريخه، وعليه تم تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: أشارت فيها إلى أن ما أقرت به المدعية من أن هناك شرط يتضمن عدم الاعتراض على أي فاتورة بعد استلامها يثبت صحة ما ذكروه من قبل من أن مجرد الختم والتوقيع على الفاتورة لا يعتبر سنداً كافياً في حد ذاته للاعتداد بصحتها، وأن الفواتير تفتقر دائماً إلى القبول من جانب المدعى عليها لأن استلامها يكون بغرض المراجعة والمطابقة فقط، وتأكيداً لذلك، وعطفاً على ما طلبته المدعية من تقديم المدعى عليها للاعتراض على الفواتير؛ فإنها ترفق صورة من الإيميل المرسل للمدعية برفض الفواتير محل الدعوى مع ترجمة معتمدة باللغة العربية لهذا الإيميل، حيث تبين للمدعى عليها أن تلك الفواتير غير صحيحة وغير مطابقة للحسابات. وعليه تطلب رد دعوى المدعية لافتقارها إلى السند الشرعي. وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ وملخصها: أفاد فيها بما يلي: ١-ذكرت المدعى عليها وكالة في ردها السابق أن الفواتير تفتقر دائماً إلى القبول من جانب المدعى عليها لأن الاستلام يكون بغرض المراجعة والمطابقة فقط، وهذا غير صحيح حيث تم استلام الفواتير واعتمادها بختم المدعى عليها وهو بحد ذاته يثبت صحة الفاتورة، وإن هناك بند في الفاتورة ينص على أن مدة الاعتراض على الفواتير خلال (٧) أيام من تاريخ استلام الفاتورة ولم تعترض المدعى عليها في تلك المدة. ٢- ذكرت المدعى عليها وكالة بأن هناك إيميل مرسل للمدعية، وهنا يوضح بأنه تم استلام الفواتير والختم عليها وأن هناك بند في الفواتير ينص على أن مدة الاعتراض على الفواتير خلال (٧) أيام من تاريخ استلام الفاتورة، وفي حال لم يتم الاعتراض تعتبر نهائية، وعند الرجوع إلى الإيميل المرفق من المدعى عليها تبين أنه تم الاعتراض بعد عام من تاريخ استلام الفاتورة. وبناءً على ما سبق ذكره؛ يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المستحق في ذمتها بمبلغ وقدره (٢٣,٦٦٩) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وستون ريال، وإلزامها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية في سبيل الحصول على مستحقاتها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على ما قدمه المدعي وكالة، أرفقت مذكرة لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، كما قدم المدعي وكالة رده عليها بمذكرة لم تخرج في مضمونها أيضاً عما ذكر سابقاً، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ثم أُفهم المدعي وكالة بأن له المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة لكونه لم يرفقها مع الدعوى وقت قيدها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٣,٠٢٩.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وعشرون ريال،واستناداً على العقد المبرم بين الطرفين و الفواتير و أوامر الشراء، وبما أن المدعى عليه مقرة بالتعاقد، كما أن جميع الفواتير المرفقة من قبل المدعية يوجد بها بند ينص على (انه في حال وجود أي ملاحظات على مبالغ الفاتورة او ما شابه يجب ابلاغنا خلال ٧ أيام من استلام الفاتورة والا فانه سوف يتم اعتبارها نهائية وموافق عليها) والمدعى عليها لم تقدم البينة الموصلة على الاعتراض عليها حيث أن اعتراضه المقدم بعد سنة من تاريخ الفواتير، حيث أن ما قدمه المدعى عليه من إشعار بالاعتراض على الفواتير متأخر عما تم الاتفاق عليه، وحيث أن ما اتفق عليه الأطراف بما لم يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام ؛ فإنه يعتبر ملزماً للطرفين ومنتج لآثاره، وحيث وكيل أن المدعى عليه قد أقر في أحدى الجلسات بسداد الفاتورة رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) ومبلغ (١,٢٦٠) ثم انكرها بعد ذلك بحجة أن ليس عليها ختم وتوقيع موكلته، وحيث أن إقراره بالفاتورة كان إقراراً صحيحاً لا يشوبه ما يبطله، وحيث أنكرت وكيلة المدعية السداد من المدعى عليها، ولأصل عدم السداد، و بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث طلبت المدعية أتعاباً للمحاماة في إحدى الجلسات ولم تقدمها مع قيد الدعوى أو تتقدم بها بطلب عبر النظام، استناداً للمادة العشرون من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها " ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى"، وعليه قررت الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام مصنع (...) لتصنيع المعادن سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٢٩.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وعشرون ريال لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: رفض ما عدى ذلك من طلبات. لما هو مبين في الأسباب، و الله الموفق.