حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279370
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534068/1443
رقم الحكم:4430279370
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534068 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279370 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439534068 لعام 1443ه المدعي: شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده المدعى عليه: فهد مسفر سليمان المسفر موضي أحمد حمد المسفر فوزيه مسفر سليمان المسفر هيفاء مسفر سليمان المسفر لولوه مسفر سليمان المسفر نجلاء مسفر سليمان المسفر ليلى مسفر سليمان المسفر أحمد مسفر سليمان المسفر الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية حسن بن محمد الشهري، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (432452576)، وترخيص المحاماة رقم: (191/35)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 09/ 07/ 1429هـ الموافق 12/ 07/ 2008م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليهم للمدعية أسهم، وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 09/ 1413هـ الموافق 21/ 03/ 1993م بثمن إجمالي قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) ريال، سدد كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليهم برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته عقد التأسيس المعدل لشركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده (شركة توصية بسيطة) مؤرخ في 07/ 05/ 1436هـ الموافق 26/ 02/ 1015م، وكذا صك الحكم رقم (161/د/تج/5 لعام 1429هـ) الصادر من ديوان المظالم في القضية رقم (4556/1/ق لعام 1428هـ) المقامة من شركة راشد الراشد وأولاده ضد شركة مسفر المسفر، والذي انتهى منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (10.450.000) ريال، وأرفق كذلك الحكم رقم (49/د/تج/1 لعام 1419هـ) الصادر من ديوان المظالم في القضية المقامة من شركة راشد الراشد وأولاده ضد مسفر المسفر، في القضية رقم (434/1/ ق لعام 1416هـ)، والذي قضى في منطوقه أولًا: بإبطال بيع الأسهم المباعة من مسفر سليمان المسفر على شركة راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده، وثانيًا: عدم اختصاص الدائرة ولائيًا بنظر أسهم القرض التي اقترضها المدعى عليه من المدعي وعددها (460) سهمًا من أسهم البنك العربي الوطني. ثالثًا: رد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 26/ 12/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (436005406)، كما حضر محمد بن مسفر المسفر بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه أحمد المسفر بموجب الوكالة رقم (42410165)، وتشير الدائرة إلى أنه تعذر تحضيره عبر النظام لخلل تقني، ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وبعد الاطلاع على خانة التبليغات تبين تبلغ جميع المدعى عليهم عدا موضي المسفر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أرسلت عبر الاتصال المرئي: (نفيدكم بأن صدر حكم برقم (161/د/تج/5 لعام 1429هــ) في تاريخ 09/ 07/ 1429هـ من الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة الإدارية بالرياض - في حينه - بالقضية رقم (4556/1/ق لعام 1428هـ) بإلزام المدعى عليها مؤسسة المسفر التجارية لصاحبها مسفر سليمان المسفر بأن تدفع للمدعية شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده مبلغًا قدره (10,450,000) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال واكتسب الحكم القطعية بقناعة طرفي الدعوى بالحكم، ثم انتقل إلى رحمة الله المدعى عليه وتعذر تنفيذ الحكم على الورثة إلا بأسماء المدعى عليهم وإضافتها في منطوق الحكم؛ مما دعا موكلتي لرفع دعوى جديدة على ورثته للحصول على مستحقاتها. وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام ورثة مسفر بن سليمان المسفر صاحب مؤسسة مسفر المسفر التجارية بدفع مبلغ وقدره (10,450,000) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي بناء على منطوق الحكم الصادر) ا. هـ. ونظرًا لعدم تبلغ المدعى عليها موضي المسفر ولتقديم الجواب عن الدعوى من قبل وكيل المدعى عليهم الحاضر جرى رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم تشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليهم، ثم قدم الحاضر محمد المسفر جوابه والذي جاء فيه: (أولًا: إن طلب المدعية في هذه الدعوى قد سبق الفصل فيه بموجب الحكم رقم (161/د/تج/5/ لعام 1429) وتاريخ 09/ 07/ 1429هـ الصادر من ديوان المظالم لشركة راشد الراشد وأولاده ضد مسفر المسفر -سبق ‘رفاقه- في القضية رقم (4556/1/ق لعام 1429هـ)، وبما أن نظر الدعوى تستلزم أن يكون في نزاع وطلب جديد لم يسبق أن تم الفصل به بحكم قضائي؛ فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، عليه آمل من الدائرة الموقرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ثانيًا: أن المدعية أقامت دعوى بالمحكمة التجارية بالرياض على المدعى عليهم بنفس الموضوع مع اختلاف قيمة مطالبات هذه الدعوى والمقيدة برقم (439462718) وتاريخ 28/ 10/ 1443ه ونظرت لدى هذه الدائرة وصدر حكم فضيلتكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها (مرفق صك الحكم رقم (447202906) وتاريخ 27/ 01/ 1444ه). ثالثًا: أن المدعية قد سبق لها التقدم للمحكمة التجارية بالرياض بنفس موضوع وطلبات هذه الدعوى ضد ورثة مسفر المسفر وذلك بالقضية رقم (8176) وتاريخ 25/ 06/ 1441ه لدى الدائرة التجارية الخامسة، وقد صدر الحكم من الدائرة الموقرة بتاريخ 29/ 06/ 1442ه والمنتهي إلى "عدم قبول الدعوى" (مرفق صك الحكم). رابعًا: أن المدعية أقامت دعوى سابقة لهذه الدعوى ضد ورثة مسفر المسفر أمام المحكمة العامة بالرياض بالرقم (439313336) وتاريخ 13/ 09/ 1443ه بنفس موضوع وطلبات الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم ولا زالت قيد النظر، وحدد لها جلسة بتاريخ 24/ 03/ 1444ه (مرفق مستخرج ناجز الذي يثبت ذلك). هذا وبعد التأمل في طلب المدعية وموضوع دعواها، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية طلبت الحكم بإلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال والتي تمثل قيمة المبيع، وهو مبلغ ثابت في حق مورث المدعى عليهم، وحيث دفع وكيل المدعى عليهم بسبق الفصل في الدعوى هذه الدعوى، وبما أنّ فحوى مطالبة المدعية هي طلب إلزام الممدعى عليهم وهم ورثة والدهم صاحب المؤسسة المحكوم عليها سابقاً بما تم الحكم به على مورّثهم حيث أنها رفعت دعوى سابقاً وحكم فيها بمبلغ 10.450.000ريال، ومن ثم توفي صاحب المؤسسة وحالياً يطالبون الورثة بذات المبلغ المحكوم به، وقد جاء في نص دعوى المدعي: (ثم انتقل إلى رحمة الله المدعى عليه وتعذر تنفيذ الحكم على الورثة إلا بأسماء المدعى عليهم واضافتها في منطوق الحكم، مما دعى موكلتي لرفع دعوى جديدة على ورثته للحصول على مستحقاتها)، وبما أنّ الثابت سبق الفصل في الموضوع بإلزام المورّث بالمبلغ محل المطالبة، وهو على هذا دين مستقر في ذمّته، ويستقر بكونه من جملة الديون التي على المورّث، وحيث أنّ المدعية تطالب أطراف آخرين وسبق الحكم لها في مواجهة المؤسسة، بمعنى سبق الفصل في الموضوع على المؤسسة ولا يسوغ مطالبة طرف آخر بذات الحق المحكوم به إلا بسند كفالة، كما للمدعية رفع طلب التصحيح للحكم للنص على الورثة في حال طلب قاضي التنفيذ ذلك وتعذر التنفيذ في الحكم على المؤسسة، لا أن تقوم برفع دعوى جديدة سبق الفصل في موضوعها، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279370 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439534068 لعام 1443ه المدعي: شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده المدعى عليه: فهد مسفر سليمان المسفر موضي أحمد حمد المسفر فوزيه مسفر سليمان المسفر هيفاء مسفر سليمان المسفر لولوه مسفر سليمان المسفر نجلاء مسفر سليمان المسفر ليلى مسفر سليمان المسفر أحمد مسفر سليمان المسفر الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430007398) وتاريخ 12/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال والتي تمثل قيمة المبيع (أسهم)، وهو مبلغ ثابت في حق مورث المدعى عليهم وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي عدم قبول الدعوى. ثم تقدم وكيل المستأنف حسن محمد هادي الشهري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432452576) وتاريخ 22/ 05/ 1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ اعترض فيها على الحكم بالقصور في التسبيب، و ذكر أن المدعي سبق وأقام الدعوى على مورث المدعى عليهم برقم 4556/1/ق لعام 1428هـ وصدر الحكم من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض -ديوان المظالم في حينه- بإلزام المدعى عليها مؤسسة المسفر التجارية لصاحبها مسفر بن سليمان المسفر بأن يدفع للمدعية شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده مبلغاً قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال وعند التنفيذ تبين وفاة المدعى عليه مما تعذر معه تنفيذ الحكم إلا بعد تعديل أسماء الورثة واضافتها في منطوق الحكم مما دعا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى؛ حيث إنه من المقرر في الشريعة أن امتداد أثر الحكم يكون على العام وهم ورثة المحكوم عليه،وسداد الديون مقدم على حقوق الورثة. وطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال تنفيذاً للحكم الصادر من الدائرة الخامسة برقم 4556/1/ق لعام 1428هـ، وللنظر في اعتراضه حددت الدائرة جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيهاحضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430007398) وتاريخ 12 /02 /1444هـ والقاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.