حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430222561
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180964/1443
رقم الحكم:4430222561
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180964 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430222561 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٩٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد إعاشة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٢١.٣٧٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١.٣٧٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد ومطابقة الرصيد وفواتير, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة و المرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكله في مدينة (...)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية مستندةً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الإجابة عن الدعوى موضوعا فأنكر الدعوى جملة وتفصيلا، ثم سألته الدائرة عن المصادقة التي أبرزتها المدعية فأنكرها وأنكر الختم الوارد فيها ثم استمهلت المدعية وكالة لإحضار مزيد بينة وأفهمه الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار صورة عن ختم مؤسسة موكله فاستعد بذلك , وفي جلسة ١٩/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه اصالة، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه أرفقه في النظام كما أبرز المدعى عيه نسخة الختم الخاص بمؤسسته وتم ضمه إلى ملف القضية ثم أبرز المدعي وكالة أمر شراء وتم إرفاقه في القضية وبعرضها على المدعى عليه أنكر التعامل وعليه تم حجز القضية للدراسة , وفي جلسة ١/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعية عن أمر الشراء حيث أبرز ترجمته ولم يبرز أصله، ثم أرفق المدعي وكالة نسخة من أصل أمر الشراء وباطلاع الدائرة عليها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢١,٣٧٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وحيث نصت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على اختصاصات المحاكم التجارية وهذه الدعوى داخله ضمن اختصاصات المحكمة ونطاقها المكاني كونها أقرب محكمة مكانياً للمدعى عليه، كما ضمن إجابته إنكار دعوى المدعية جمة وتفصيلاً. وبما أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المدعى به نظير توريد إعاشة، وقدمت المدعية وكالة بيناتها المتمثلة في أمر شراء ومجموعة فواتير بالإضافة إلى مصادقة رصيد متضمنة مبلغ قدره (١١٢,٣٩٧.٥٥) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر الختم الموجود على المصادقة، وقد تبين للدائرة بأنه ذات الختم الوارد على أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها، وعلى مطبوعاتها، كما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم البينة على صحة دفعه، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية وكالة تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث إن المصادقة متضمنة مبلغ قدره (١١٢,٣٩٧.٥٥) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً بمبلغ المصادقة وترفض ما عداه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل رقم (...) مبلغا وقدره ١١٢.٣٩٧.٥٠ مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.