حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430306521
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439321174/1444
رقم الحكم:4430306521
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321174 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306521 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439321174 لعام 1444ه المدعي: شركه مصنع تمور الفيصليه المدعى عليه: فهد عبدالله محمد الغوينم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع تمور للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٢١٧٣٩) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢١٧٣٩) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 16/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 15/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 422526398 فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط الجلسة ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 16/01/1444هـ تشير الدائرة إلى أنه بسبب اشكال نظام التيمز في عدم الدخول على أطراف الدعوى وحفظا ً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 06/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح عبر منصة تراضي ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مصادقة على الحساب مؤرخه بتاريخ 2019/12/31 م بمبلغ المطالبة والبالغ قدره (221.739) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال وبعرض ذلك عل المدعى عليه أصاله أجاب بأنه يريد أن يوجه سؤال لوكيل المدعية هل المبلغ المذكور قيمة شراء أو قيمة تصنيع فأجاب وكيل المدعية بأنه قيمة تصنيع وتغليف وتعليب التمور هكذا أجاب فعقب المدعى عليه بصحة توقيعه على هذه المصادقة ولكن أطلب من المدعية إحضار الفواتير حيث يوجد هناك مبالغ متبقية ولكن لا أعرف قيمتها بالضبط فعقب وكيل المدعية بأن مصادقة الحساب إقرار من المدعى عليه على صحة مبلغ المطالبة ونكتفي به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره 221.739) مئتان و وأحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال، يُمثِّل قيمة بيع التمور على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي مصادقة الرصيد، ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث أن المدعى عليه قد أقر بصحة توقيعه على هذه المصادقة؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه فهد عبدالله محمد الغوينم هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه مصنع تمور الفيصليه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (221.739) مئتان و وأحد وعشرون ألف و سبعمائة وتسعة وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430306521 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439321174 لعام 1444هـ المدعي: شركه مصنع تمور الفيصليه المدعى عليه: فهد عبدالله محمد الغوينم الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره 221.739) مئتان و وأحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا، يُمثِّل قيمة بيع التمور على المُدَّعى عليه، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه فهد عبدالله محمد الغوينم بأن يدفع للمدعية شركه مصنع تمور الفيصلية مبلغ وقدره (221.739) مئتان و وأحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال، وأحيلت هذه القضية إلى دائرة الاستئناف والتي حددت جلسة هذا يوم 22/ 4/ 1444هــــــ العلنية عبر الاتصال المرئي لنظرها. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أنه تبين خلو ملف القضية الالكتروني من لائحة استئناف أو طلب التماس مقدم من أحد أطراف الدعوى، وبما أن نظر الاستئناف مقصور على القضايا التي يرفع فيها استئناف أو التماس إعادة نظر بموجب الفصل الثاني والثالث من الباب العاشر لنظام المحاكم التجارية، فإن نظر هذه الدائرة ينحسر عنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول نظر القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول نظر القضية وبالله التوفيق.