حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278530/1444
رقم الحكم:4430303019
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278530 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303019 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470278530 لعام 1444 هـ المدعي: محمد احمد علي الشهري المدعى عليه: مؤسسة حنان سفر الحارثي للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنّ الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (10%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع قيمة الشراكة، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في 1439/02/22هـ الموافق 2017/11/11م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها وهو عقد، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بداية الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (82,000) اثنان وثمانون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بختم المدعى عليها. 2- سندي قبض على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (82,000) اثنان وثمانون ألفًا ريال لصالح المدعي ومذيلا بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية اليوم وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأن لا مانع لدى موكله من الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأن موكلته لا مانع لديها من الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وطلب الزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (82,000) اثنان وثمانون ألفًا ريال، ثم قرر طرفي النزاع أنه تم الصلح بين أطراف الدعوى، وأرفق وكيل المدعي عبر البث المرئي ما نصه: (أطلب إثبات ما تصالح عليه الطرفان والمنتهي إلى أن تدفع حنان بنت سفر الحارثي تحمل هوية وطنية رقم: (...) مالكة مؤسسة حنان سفر الحارثي للتجارة تحمل سجل تجاري رقم: (...) إلى محمد أحمد علي الشهري يحمل هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (82,000) اثنان وثمانون ألف ريال في مدة أقصاها 1 /6 /1444هـ) ا ه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر الموافقة على ذلك، و وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على وكالات طرفي النزاع، وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث