حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430325934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430325934

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439348533لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430325934 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم439348533لعام1443ه المدعي : حسين محسن مقبول السفياني المدعى عليه : شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفريات وذلك في حفريات، لمدة (١)سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٥٠,٦٦٥.٨) ثمان مئة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثمانية هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣٧,٩٩٩.٣٥) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤٣,٩٠٠.٩٢) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، والمتبقي (٢٩٤,٠٩٨) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة كامل بموجب مستند الاستحقاق () رقم (٢٢٠١٠٠٣٩٢) في ١٤٣٨/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٩م بمبلغ قدره (٢٩٤,٠٩٨) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٤٠٩٨) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم ذكر طرفا الدعوى بأنه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والمؤرخة في 21/4/1444هـ الموافق 15/11/2022م ونصها: (1- السادة/ شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها محافظة جدة – حي الريان، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المهندس/سعد محمد البسامي بصفته الرئيس التنفيذي. ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول). 2- السيد / حسين بن محسن مقبول السفياني صاحب مؤسسة سيف البروج للمقاولات، سجل تجاري (...)، وعنوانها ويحمل هوية وطنية رقم (...)، ويمثلها لغايات توقيع هذه الاتفاقية السيد / حسين بن محسن مقبول السفياني بشخصه وبصفته مدير الشركة. ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف ثاني). تـمـهـيـد: سبق للطرفين وأن ابراما عقد مؤرخ في 08/01/1438هـ ،تعاقد الطرفان لتنفيذ أعمال حفريات لتركيب العدادات الكهربائية , وقد رغب الطرفان في ابراء الذمة المالية فيما بينهما، لذا أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وفقاً للشروط التالية: البند رقم (1): التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومتمماً لها ومفسراً لبنودها واحكامها. البند رقم (2): موضوع الاتفاقية: اتفق الطرفان على جدولة المبالغ المالية المتبقية على أن يتم السداد على دفعات تبدأ بتاريخ توقيع الاتفاقية على أن يتم تقسيم الدفعات كالتالي: 1- الدفعة الأولي بقيمة 0 6 ألف ريال تستحق بتاريخ 01\04\2023. 2- الدفعة الثانية بقيمة 60 ألف ريال تستحق بتاريخ 10\07\2023. 3- الدفعة الثالثة بقيمة 60 ألف ريال تستحق بتاريخ 01 \10\2023. 4- الدفعة الرابعة بقيمة 70 ألف ريال تستحق بتاريخ 01/12/2023، ليصبح أجمالي المبلغ المستحق للطرف الثاني 250 ألف ريال. البند رقم (3) التزامات الأطراف وابراء الذمة. يُقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية ملزمة لهما بمجرد توقيعهما عليها، وبذلك فهي تلغي وتنسخ جميع المحادثات والمفاوضات السابقة الشفوية او الخطية (ان وجدت) ولا يجوز تعديلها أو فسخها أو العدول عنها كلها أو جزءًا منها بإرادة منفردة من أي طرف دون الاخر إلا بموجب اتفاق خطي موقع من الطرفين وكما يتم ابراء أطراف الاتفاقية إبراءً شاملاً مطلقاً لا رجوع فيه مُعفياً لهم عن أي التزام سواء مالي أو خلافه ومسقطاً لأي حقوق في أي مطالبة أو مطالبات حالية او ماضية ومن أي نوع أو شكلاً كان. البند رقم (4): نسخ الاتفاقية: حررت هذه الاتفاقية من أربعة بنود في صفحتين ومن نسختين متطابقتين موقعتين من طرفيها بعد أن أطلعا على بنودها وعلم ما فيها وفهما محتواها، وقد استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها. وإشهاداً على ما تقدم فقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية والله خير الشاهدين،،،). وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح؛ وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وفقا للاتفاقية المؤرخة في 21/4/1444هــ ، الموافق 15/11/2022م واعتباره ملزماً ومنهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث