حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430311389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439310220/14443
رقم الحكم:4430311389
سنة الحكم:14443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310220 لعام 14443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430311389 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439310220 لعام 14443هـ المدعي: شركه (...) للخدمات ذات مسؤليه محدوده المدعى عليه: شركة (...) للأغذيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في مكافحة الحشرات في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1437/04/26هـ الموافق 2016/02/05م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/06/28هــ الموافق 2020/02/22م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (361,509) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (361,509) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/26هــ الموافق 2016/02/05م، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (361,509) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب ممهور بختم المدعية. 2- عقد مكافحة الحشرات المبرم بين طرفي الدعوى. 3- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1443/07/02هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/29هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب بأنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (15) يوم من تاريخ 1444/01/02هـ، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (15) يوم من تاريخ 1444/01/17هـ، فاستعدا بذلك. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها، والمتضمنة ما نصه: (موكلتي تنفي ما ورد في ادعاء المدعية من قيامها بالأعمال التي تدعي القيام بها، وتطالبها البينة على دعواها حيث أن ما قدمته من أوراق لا تثبت صحة ادعائهم بقيامهم بالأعمال لصالح موكلتي، وليس فيها ما يثبت انشغال ذمة موكلتي بالمبلغ المدعى به، وأن جل ما تقدموا به هو كلام مرسل يفتقر إلى البينة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/23هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (361,509) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إنكاره لقيام المدعية بالأعمال التي تدعي بها. وبناء على ما تقدم، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النـــزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام ويجوز الحكم به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ، والتي نصت على: (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هــ، قد حدد اختصاصات المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن المدعية لا تكتسب صفة التاجر، حيث أن نشاطها من قبيل تقديم الخدمات (النظافة)، فليست مقامة من تاجر، كما أن مبلغ المطالبة أقل من (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، حيث جاء نصها كالتالي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريالاً)، وحيث إن اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (2826) وتاريخ 1439/01/29هـ بينت في البند الثامن من محضرها أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات ومن ضمنها الشركات التي نشاطها من قبيل تقديم الخدمات، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وكانت المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة بما لها من ولاية عامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، ما تنحسر معه ولاية هذه المحكمة نوعياً عن نظر هذه الدعوى، وتكون المحكمة العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث