حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430291514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152096/1443
رقم الحكم:4430291514
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152096 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430291514 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٠٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب عقد توريد وصب خرسانة في يوم الأربعاء في تاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٢٩هـ، حيث أن المدعى عليها كانت المقاول الرئيسي لمشروع (...) بمدينة (...) وتم إسناد أعمال توريد الخرسانة الجاهزة إلى المدعية لمدة (٩) أشهر من تاريخ توقيع العقد، وقد قامت المدعية بعملها وتوريد الخرسانة على أكمل وجه، وآخر دفعة من الخرسانة تم سحبها بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ٢٠١٤م، وإجمالي قيمة ما تم سحبه من الخرسانة مبلغ قدره (١,٦٤٤,٧٢٣) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وتم سداد مبلغ قدره (١,٥٦٢,٥٢٧) مليون وخمسمائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً، وتبقى مبلغاً قدره (٨٢,١٩٦) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢,١٩٦) اثنان وثمانون ألف ومائة وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب، المتضمن: مبلغ إجمالي قدره (٨٢,١٩٦) اثنان وثمانون ألف ومائة وستة وتسعون ريال، من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٠٠م حتى تاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠٢١م. ٢- عقد توريد وصب خرسانة، المتضمن: تعاقد المدعية والمدعى عليها على قيام المدعية بتأمين خرسانة في أسرع وقت من تقديم نموذج الطلب، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتوقيع المدعية، بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٢٩هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في النظام والتي تتمثل كشف حساب و العقد واكتفى بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأحال ممثل المدعية على ما سبق تقديمه، وسألت الدائرة ممثل المدعية هل لدى موكلته مستندات أخرى فأفاد بأنه ليس لدى موكلته سوى ما تم تقديمه وذلك لكون التعامل قديم واكتفى بذلك وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢,١٩٦) اثنان وثمانون ألف ومائة وستة وتسعون ريالاً، تمثل المتبقي في ذمتها مقابل أعمال مقاولة وتوريد خرسانة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وعليه فإن الدائرة تقرر السير في نظر هذه الدعوى حضورياً، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن وكيل المدعية أفاد بأن ليس لدى موكلته سوى ما تم تقديمه من بينة، وهي العقد وكشف الحساب، وبما أن البينات والمستندات المقدمة في الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها، حيث لا يوجد أي توقيع أو ختم على كشف الحساب من قبل المدعى عليها، والعقد يثبت التعامل فقط دون التنفيذ، وحيث طلبت الدائرة من ممثل المدعية مزيد بينة على دعوى موكلته ولكنه عجز عنها واكتفى بما تم تقديمه، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث