حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439343190/1443
رقم الحكم:4430317226
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343190 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317226 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439343190 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 05/ 01/ 1440هـ الموافق 15/ 09/ 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها صبات خرسانية، إضافة إلى ما هو موجود في حصر الأعمال، وتاريخ ابتداء التعامل في 16/ 11/ 1439هـ الموافق 29/ 07/ 2018م، بثمن إجمالي قدره (١٤٥,٩٦٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٤٣) يومًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 01/ 1440هـ الموافق 08/ 10/ 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى العقد والفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٥,٩٦٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 22/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره مدير المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (145.960) ريال قيمة توريد صبات خرسانية وردمية ومولد ووايت ماء، وذكر بأن بينة موكله على ذلك عقد ومخالصة وحصر أعمال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسة 29/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وذكر وكيل المدعى عليها بأن رده على دعوى المدعي يتضمن ما يلي: أولًا: دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلًا. ثانيًا: تقدم المدعي في تحرير دعواه (سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (145.960) ريال قيمة توريد صبات خرسانية وردمية ومولد ووايت ماء، وذكر بأن بينة موكله على ذلك عقد ومخالصة وحصر أعمال) وهذا الادعاء لا صحة له لعدة أسباب وهي كالتالي: 1) ذكر المدعي بأن بينته على دعواه عقد محرر وبالاطلاع على العقد الذي قدمه المدعي وجد بأن بداية التوريد بتاريخ 15/ 09/ 2018م وأن هذا العقد لا يحمل توقيع من قبلنا، كما أنه لو فرضنا جدلًا بأن هذا العقد صحيح والفرض هنا خلاف الواقع لماذا لم يقدم المدعي ما يثبت صحة هذا العقد من إذن صرف أو إذن استلام من قبلنا؟ كما أن المدعي قدم في بيناته محرر على مطبوعاته ذكر به حصر قيمة التوريد وأجرة المعدات لمشروع المدينة المنورة من تاريخ 16/ 11/ 1439هـ الموافق 29/ 07/ 2018هـ حتى تاريخ 07/ 12/ 1439هـ الموافق 19/ 08/ 2018م، وهذا أيضًا يبين عدم صحة العقد الذي يدعي به المدعي، حيث إن عقد شراء حواجز خرسانية الذي يدعي به المدعي محرر بتاريخ 15/ 09/ 2018م وخطاب حصر القيمة التوريد ذكر بأن بدية التوريد من تاريخ 29/ 07/ 2018م حتى تاريخ 19/ 08/ 2018م، كما أنه قدم المدعي ورقة محررة على مطبوعات شركة (...)بتاريخ 18/ 10/ 2018م. 2) قدم المدعي ورقة محررة على مطبوعات شركة(...) بتاريخ 08/ 10/ 2018م وموضوعها (مخالصة)، وذكر بها بأنه تم استلام عدد (2000) حبة صبات خرسانية وموجود عليها توقيع المحاسب دون ذكر اسم أو بيان من هو الشخص الموقع على هذا المحرر، وما صفته القانونية لدى الشركة المدعى عليها، وهل هذا الشخص مخول بالتوقيع من قبل الشركة المدعى عليها إن فرضنا صحة هذه الورقة. 3) قدم المدعي محرر على مطبوعات مؤسسة(...)ذكر بها حصر قيمة توريد مختوم وموقع من قبل المدعي ولم يوثق أو يعتمد من قبل الطرف المدعى عليها. وبناء على ما تم ذكره سابقًا فإن المدعي لم يقدم ما يثبت صحة دعواه، وعليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل الشركة المدعى عليها. اهـ، فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للرد. وفي 27/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: جواب المدعى عليه وكالة لا يحمل في طياته سوى التملص من التزاماته الثابتة في العقد والمستندات المقدمة في الدعوى دون سند أو بينة على النفي، ولم يقدم مبررًا لتحرير هذه المستندات التي قدمت على مطبوعات الشركة المملوكة له والتي تحمل ختم الشركة، وهو بهذا النفي المجرد الذي تثبت البينات خلافه يريد الإثراء على حساب موكلي بغير وجه حق، فقد استلمت الشركة ما تم توريده من قبل موكلي وانتفعت به كما هو مثبت في المستندات المرفقة والواجب عليها أن تبذل ثمن ما تم توريده لها. ثانيًا: المدعى عليه وكالة تتضمن أجوبته عدم نفي صدور المحررات من الشركة ويجيب بأجوبة تحمل في طياتها الاضطراب، فتارة بالنفي وتارة يلمح إلى أن من أصدرها لا يملك الصلاحية بذلك وبألفاظ عامة حمالة أوجه لا تصلح جوابًا على دعوى قضائية وتخالف ما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإثبات، بالرغم من كون عدد من المحررات كانت على مطبوعات المدعى عليها وتحمل أختامها. ثالثًا: نص نظام الإثبات في المادة التاسعة والعشرون: يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبذلك يكون هذا المحرر حجة عليه. رابعًا: لدى المدعي بينات على صحة دعواه وهي شهادة شهود على قيام العلاقة بين الطرفين وأطلب من الدائرة الإذن بسماعها، كما أن لديه مواد مقاطع صوتية تثبت وأطلب من الدائرة الإذن بإرسالها على بريد الدائرة. خامسًا: ما ذكره المدعى عليه وكالة فيما يخص حصر الأعمال والعقد فأبينها كالتالي: كان تاريخ العقد ١٥/ 0٩/ ٢٠١٨م وهو تاريخ صحيح، وكان الاتفاق على عدد (٢٠٠٠) حبة (صبة خرسانيه) والتاريخ المذكور يختص بتوريد ما وجد بالعقد فقط (الصبات الخرسانية)، وكان تاريخ بداية حصر الأعمال ٢٩/ 0٧/ ٢٠١٨م حتى ١٩/ 0٨/ ٢٠١٨م وهو أيضًا تاريخ صحيح وحصر جميع أعمال التوريد وهي أعمال تم الاتفاق عليها بموقع المشروع وغير مشموله بالعقد السابق، ١- فيوجد به عدد (١٠٤٠) حبة (صبة خرسانيه) وليست من ضمن العدد الموجود بالعقد، وإنما ورّدت قبل العقد، وبعد ذلك تم إنشاء العقد والاتفاق على كمية جديدة، وبذلك يكون إجمالي الصبات الخرسانية التي تم بيعها وتوريدها على المدعى عليها (٣٠٤٠) حبة. ٢- ردميات عدد (١٣) رد. ٣- كيبل كهربائي (٥٢٨) متر طولي. ٤- وايت ماء واحد، ويوجد توقيع ممثل المدعى عليها على حصر الأعمال وتم التأشير عليه (مرفق) وهو دليل على صحة حصر الأعمال والعلاقة التعاقدية. سادسًا: فيما يخص المخالصة واستلام عدد (٢٠٠٠) حبة صبات خرسانية فهي صحيحة، وكانت على مطبوعات المدعى عليها ويوجد ختمها أيضًا (مرفق). سابعًا: المدعى عليه وكالة عرض على المدعي وقت تداول الصلح أن يسلمه مبلغًا وقدره (100,000) ريال فلو لم يكن بينهم علاقة وحق تجاه المدعي لما عرض على المدعي هذا المبلغ. ثامنًا: قام ممثل المدعى عليها بتفويض أحد موظفي المدعي لاستخراج تصريح حفر من قبل أمانة المدينة المنورة (مرفق). ولما ذكر فإن موكلي يتمسك بما قدمه من طلبات، كما يطلب الحكم بما تضمنته المادة (43) من نظام الإثبات. وفي جلسة 01/ 02/ 1444هـ تم تحضير (...)، هوية وطنية رقم (...) في هذا المحضر لوجود مشكلة تقنية في النظام، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام، وعلى وكيل المدعي الجواب على جوابه خلال عشرة أيام. وفي جلسة 13/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...) وقدم مذكرة جاء فيها: أولًا: جاء في جواب المدعى عليه التشتيت الواضح لمسار القضية بالتطرق إلى عدة أمور لا تخدم القضية. ثانيًا: تناقض المدعي في جوابه حيث ذكر بأنه كانت بداية التعاقد بتاريخ: ١٥/ 0٩/ ٢٠١٨م ثم أردف قائلًا بأنه (وكان تاريخ بداية حصر الأعمال ٢٩/ 0٧/ ٢٠١٨م حتى ١٩/ 0٨/ ٢٠١٨م وهو أيضًا تاريخ صحيح وحصر جميع أعمال التوريد وهي أعمال تم الاتفاق عليها بموقع المشروع وغير مشموله بالعقد السابق)، فهل يعقل أن يتم حصر أعمال وكميات قبل تاريخ بداية التعاقد وهذا يخالف العرف والعادة، كما وأن المدعي أقر وأكد بأنه بتاريخ ٢٩/ 0٧/ ٢٠١٨م حتى ١٩/ 0٨/ ٢٠١٨م تم حصر جميع الأعمال، ثم قدم مخالصة يدعي بأنها صادرة من قبل الشركة المدعى عليها بتاريخ 08/ 10/ 2018م وقد ذكر بها (تم استلام عدد (2000) حبة صبات خرسانية من بداية المشروع حتى تاريخه)، علمًا أن المدعي ذكر في دعواه بأنه تم توريد (3040) صبة خرسانية، وقدم مستندًا على مطبوعات مؤسسة(...) يذكر به بأنه تم حصر الكميات بعدد (1040) صبة خرسانية، وكما قرر الفقهاء (إن البينتان إذا تعارضتا تساقطتا إذا كانت إحداهما ليست بأولى من الأخرى). وكما يتبين لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه مبطل لها، إذ لا حجة مع التناقض. ثالثًا: أما فيما يتعلق بدفع المدعي بوجود بينات واختياره لأسلوب المفاجأة في النهاية فكان حريًا بالمدعي أن يقوم بتقديم ما عنده مباشرة في بداية تحرير دعواه بدلًا من الكلام المرسل الذي لا يخدم مصلحة الدعوى، وحيث إن المدعي لم يقدم ما يشير إليه الآن في رده، وحيث كان بمقدور المدعي أن يقدم جميع بيناته التي تثبت دعواه وبذلك فإن حقه في تقديمها لاحقًا يكون قد سقط وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية. اهـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. وفي 12/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: جميع ما ذكره المدعى عليه وكالة سبق الرد عليه بأدق التفاصيل، وأما ما ذكره من استعمال المدعي لأسلوب المفاجئة في تقديم المستندات بشأن المطالبة فغير صحيح على الإطلاق، وما تم تقديمه من مستندات هي من أجل إثبات العلاقة التعاقدية فقط، وأما فيما يخص المطالبات فتم تقديم المستندات التي تم الاستناد عليها في الدعوى في ملف القضية. وفي جلسة هذا اليوم 26/ 04/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وقرر حصر دعواه على المخالصة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المخالصة والتي تمثل قيمة (92) ألف ريال من قيمة المطالبة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره اثنان وتسعون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها جلسات سابقة، وتقديم دفوعه عن الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في المخالصة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (92.000) اثنان وتسعون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.