حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430281138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083603/1444
رقم الحكم:4430281138
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083603 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430281138 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ٥٥٠ كليو من حشوات الحلويات بنكهات متعددة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٩٤,٠١٢.٥٠) أربعة وتسعون ألفًا واثنا عشر ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٠١٢.٥٠) أربعة وتسعون ألفًا واثنا عشر ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-تعميد شراء على مطبوعات شركة (...) التجارية، المتضمن طلب تعميد، ممهور بختم وتوقيع مدير المشتريات، بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٣هـ. ٢- فاتورة أجل على مطبوعات مصنع (...) للحلويات، المتضمنة بيان الأصناف وأسعارها، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر ممثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبمناقشة المدعي في دعواه وسؤاله: هل استلم المدعى عليه البضاعة؟ قال نعم، عليه أفهمت المدعي بتقديم مذكرة تتضمن حصر جميع مستنداته مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة، وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه دون عذر مقبول، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه المدعي وكالة من تحريرٍ لدعواه وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: تتمثل بينتنا في الفاتورة المطابق عليها من المدعى عليها وكذلك في الخطاب المرسل من المدعى عليها والمتضمن إقرارهم بتأخرهم في سداد المبالغ وقد أرفقت بيناتي المذكورة في النظام وتشير الدائرة إلى اطلاعها على البينات المرفقة ووجدتها كما يقول وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٠١٢.٥٠) أربعة وتسعون ألفًا واثنا عشر ريال وخمسون هللة. وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير مستلمة، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في غالب جلسات الدعوى، مما تعده الدائرة نكولًا عن الجواب، وبما أنه لم ينكر ما نسب إليه من ختم أو توقيع رغم تبلغه بجلسات الدعوى مما يكون المحرر العادي قد استوفى الشروط النظامية التي تؤدي إلى قبوله والاحتجاج بمضمونه ومما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره أربعة وتسعين ألف واثني عشر ريالا وخمسين هللة (٩٤٠١٢.٥٠) ريال للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للحلويات بموجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.