حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430306319
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439498356/1444
رقم الحكم:4430306319
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498356 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306319 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٨٣٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: الوقائع: اتفقت موكلتي المدعية مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مشروع (...) في مدينة (...)، وقد تم تنفيذ كامل المشروع وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (١,٠٨٦,٠١٥) مليون وستة وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريالًا لم تسدد المدعى عليها منها شيئًا، وقد تقدمت المدعى عليها لموكلتي بطلب المصادقة على ما بذمتها لموكلتي؛ مما يؤكد صحة مطالبتنا، كما تم إخطار المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي. ثانيًا: الطلبات: تطلب موكلتي ما يلي: ١. إلزام الشركة المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي مبلغ إجمالي وقدره (١,٠٨٦,٠١٥) مليون وستة وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريالًا. ٢. أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقد أرفق طي لائحته عقد اتفاقية مقاول مؤرخ في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٩م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما، وطلب مصادقة حساب مؤرخ في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، بمبلغ قدره ١.٠٨٦.٠١٥) مليون وستة وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريالًا، والمصادق عليه في ٠٤/ ١٠/ ٢٠٢١م من شركة (...)، والمذيل بتوقيع المالية وختم الشركة ، وقد تم قيد لائحة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الأطراف، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق رفع طلب الصلح وتعذر، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة المدونة بعاليه، ثم طلب المدعى عليه وكالة نسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها حيث لا تظهر له المرفقات، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرسال الدعوى بمرفقاتها على بريد المدعى عليه وبريد الدائرة حالًا فاستعد لذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفوعه أجاب قائلًا: أطلب مهلة لإعداد الجواب، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب مفصلًا خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عن طريق بريد الدائرة ففهم ذلك، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فقال المدعي وكالة بأنّه مطابقة رصيد لأعمال مقاولة، وفي ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفق جاء فيها: أولًا: ندفع بأن الدعوى سابقة لأوانها: بناءً على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وبما أن العلاقة بين أطراف الخصومة في هذه الدعوى يحكمها العقد المبرم بين الطرفين، وحيث إن العقد محل الدعوى تضمن التزامات الأطراف في المادة رقم (٥) من العقد والتي حددت آلية صرف المستحقات بأن أحالت إلى المادة الثامنة (الدفعات المالية) والتي نصت في البند رقم (٨/ ١) على: يلتزم الطرف الأول بدفع المستحقات المالية للطرف الثاني بعد خمسة أيام من استلامه المستخلص من الجهة صاحبة المشروع، وحيث إن الشركة صاحبة المشروع/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، لم تقم بدفع المبلغ المستحق لموكلتي؛ لتقوم الأخرى بدورها بتطبيق البند الثامن من العقد وسداد المدعية، فإننا نقر بعدم استلامنا للمبالغ العائدة للعقد (مشروع (...))، ونشير إلى أهمية إيضاح أن موكلتي قامت بمطالبة الشركة صاحبة المشروع قضائيًا وقد صدر حكم ضدها بإلزامها دفع مبلغ قدره (٢٩٫١٠٦٫٣٠١٫٩٨) تسعة وعشرون مليونًا ومائة وستة آلاف وثلاثمائة وريال وثمان وتسعون هللة لصالح موكلتي، وقد تم تقديمه لدى محكمة التنفيذ بالطلب رقم: (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٤٢١٢٨) وتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ (مرفق)، ولم تقم الشركة صاحبة المشروع بالسداد حتى الآن، ونرفق نسخة من قرار التنفيذ من الموقع -ناجز- بتاريخ تقديم هذه المذكرة، وفي حال لم تكتفِ الدائرة بصورة طلب التنفيذ المرفق نلتمس أن تخاطب محكمة التنفيذ للاستعلام عن حالته. وإضافة لما سبق فإنه لا يخفى أن المستقر لدى المحاكم التجارية عدم قبول الدعاوى السابقة لأوانها. ثانيًا: تحتفظ موكلتي بتقديم أي دفع في حال قررت الدائرة المضي بالدعوى. وبناءً عليه فإننا نطلب: ١. الحكم برد دعوى المدعية؛ لكونها سابقة لأوانها. ٢. الحكم بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وفي ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: دفع وكيل المدعى عليها غير صحيح، والغرض منه المماطلة والصحيح أن العمل الذي تم تقديمه من موكلتي كان في عام ٢٠١٩م واستحق المبلغ واستلمت المدعى عليها المبلغ من المالك وصادقت بناء على ذلك على الرصيد، وفي ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: مازلنا نتمسك بأن الدعوى سابقة لأوانها، وقد أرفقنا ما يثبت عدم استلامنا المستحقات من مالكة المشروع، حيث سبق أن أرفقنا حكم التنفيذ على مالكة المشروع، والذي لا يزال قائم ولم تفِ به الجهة مالكة المشروع حتى تاريخ تقديم هذه المذكرة. ثانيًا: ما زالت المدعية تتجاهل الشرط الوارد في العقد والمتضمن استحقاقها للمبلغ (بعد) استلامنا مستحقاتنا من الجهة مالكة المشروع، ولم تقدم المدعية ما يسند قولها بأننا تسلمنا المبالغ الواردة في العقد -محل الدعوى- عن المشروع الواقع في منطقة (...). ثالثًا: بناءً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات التي نصت على أنه: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، فنفيد أن ما أرفقناه هو حكم قضائي مكتسب القطعية وإجابة المدعية على ما ورد فيه لا يرتقي بأن يكون دفعًا معتبرًا، حيث إن دفعها هو إنكار مجرّد لم يتضمن سند أو بيّنة أو حتى قرينه، وحيث إن المدعية عند قيدها لدعواها تجاهلت منصوص العقد وشروطه، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين، وحيث إن المدعية قد أرفقت العقد المتضمن توقيعها وختمها على مضمونه وقد تجاهلت -عند رفعها هذه الدعوى- التطرق للبند الخاص بتسليمهم الدفعات (المادة رقم ٨)؛ فإننا ندفع بمضمونه، وأننا لم نستلم المستحقات العائدة لمشروع (...) من الجهة مالكة المشروع وأن الدعوى سابقة لأوانها حيث لم تقدم المدعية ما يثبت استلامنا المبالغ من الجهة مالكة المشروع. وعليه نطلب: ١- الحكم برد الدعوى؛ لكونها سابقة لأوانها. ٢- الحكم بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وفي جلسة ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى تبادل الطرفين للمذكرات وآخر من قدم المدعي وكالة هذ اليوم، وقال إن مذكرتي كما يلي: أنا أقرر الاكتفاء وأتمسك بمطابقة الرصيد وبما يلي: ١- المدعى عليها ما صادقت عليها إلا والمبلغ مستحق، فلو كان المبلغ غير مستحق فلم تصادق المدعى عليها على الرصيد على مطبوعاتها؟ ٢- أن تاريخ التعامل والاستحقاق هو عام ٢٠١٩م أي قبل ثلاث سنوات من إقامة هذه الدعوى، فهل يعقل أن المدعى عليها لم تحصّل المبالغ المستحقة من المالك؟ ٣- لم تكلف المدعى عليها نفسها في أن تقدم ما يثبت صدق ادعائها وتمسكها بالشرط سوى قرار تنفيذ (٣٤) غير واضح المعالم زعمًا منها أن ذلك يثبت أنها لم تحصّل المبالغ من المالك، لذلك كله أطلب الحكم على المدعى عليها بما يلي: ١- مبلغ قدره (١.٠٨٦.١٥) مليون وستة وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريالًا المبلغ المصادق عليه. ٢- أتعاب محاماة (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، اهـ هكذا قرر، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر اكتفائه، وقال الصحيح ما ذكرت، ثم قرر الطرفان الاكتفاء،وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وذكر وكيل المدعى عليها بأن المبلغ محل المطالبة صحيح إلا أن تسليمه للمدعية مشروط باستلام المبالغ من المقاول الرئيسي استنادًا على البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين، فعقب وكيل المدعية بأن الشرط الذي ذكره وكيل المدعى عليها صحيح إلا أن المدعى عليها طابقت على الرصيد والمطابقة دليل على الاستحقاق واستلام المبلغ من المقاول الرئيسي، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تستلم المبلغ من المقاول الرئيسي وصدر لموكلته حكم ولا زال طلب التنفيذ قائم لدى محكمة التنفيذ، وتمت المطابقة على الرصيد للمدعية بناء على طلبها لرفع الميزانية السنوية، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مليون وستة وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريالًا، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال المشروع محل الدعوى، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ، إلا أنه دفع بأن تسليمه للمدعية مشروط باستلام المبالغ من المقاول الرئيسي؛ استنادًا للبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن مطالبة المدعية يُعد سابقًا لأوانه لحين استلام المدعى عليها المبالغ من المقاول الرئيسي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430306319 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٨٣٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مليون وستة وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريالًا، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال المشروع محل الدعوى، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة أغفلت بينة من بينات المدعية وهي مستند الاستحقاق والمتمثل في مصادقة الحساب، كما أغفلت الدائرة الابتدائية ما أقرت به المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب، كما أن المدعى عليها دفعت بعدم تسلمها أية مبالغ من صاحب العمل لكنها لم تقدم إلى الدائرة البينة على صحة هذا الدفع، كما أنه بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين فإنه لم يتضمن أي اتفاق يبرر تأخير تسلمه مستحقاته بسبب وجود أي منازعة قضائية بين المدعى عليها وصاحب العمل وهذا الأمر كان يجب على المدعى عليها الإفصاح عنه عند التعاقد لأن ذلك يتضمن غش وتدليس من جانب المدعى عليها، كما أن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يستتبع منه عدم قبول طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة حيث إن الأصل في أعمال المحاماة بذل العناية الواجبة دون تحقيق نتيجة لصالح الموكل، وبناء على ذلك نطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلبات المدعية .اهـ ، و بعد قيدها أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة ٢٢/٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٩٨٣٥٦ والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.