حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430325324

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175203/1444
رقم الحكم:4430325324
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175203 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430325324 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470175203 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: فرع شركة (...) الدولية المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها فرع شركة (...) الدولية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ1444/04/27هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (179666624)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم الي فضيلة القاضي بالدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع: لائحة الدعوى بالرقم (4470175203) المـــــــــــــــــــدعية: مؤسسة (...) للمقاولات العامة ، المدعى عليها: فرع شركة (...) الدولية المحدودة ، بصفتي وكيل المدعية أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعى عليها وألخصها في النقاط التالية: -بتاريخ 16/2/2021م وبموجب عقد موقع بين موكلتي والمدعى عليها تم الاتفاق على ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال تشغيل وصيانة لصالح المدعى عليها وقد انهت موكلتي جميع الاعمال وبلغت قيمة الفواتير مبلغ وقدرة (377,206) ثلاثمائة سبعة وسبعون ألف ومائتان وستة ألف ريال تمت مخاطبة المدعى عليها لسداد المبلغ وتم مطابقة رصيد الا انها لم تدفع شيء ، الطلبات:-1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير البالغ قدرها (377,206) ثلاثمائة سبعة وسبعون ألف ومائتان وستة ريال ، 2- إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة البالغ قدرها (17,250) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال ، هذه دعواي) ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى ترجمتها الدائرة عن طريق تطبيق ترجمة وتبين من خلالها صحة المطابقة كما قدم ثلاث فواتير صادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (377,206) ثلاثمائة سبعة وسبعون ألف ومائتان وستة ألف ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة، إضافة إلى طلب الإلزام بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى وتبين من خلالها صحة المطابقة بعد ترجمتها من خلال تطبيق ترجمة كما قدم ثلاث فواتير صادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) الدولية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (394.456) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربع مائة و ستة وخمسون ريال شامل أتعاب المحاماه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث