حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430310023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232291/1444
رقم الحكم:4430310023
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232291 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430310023 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٢٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ: ٣٠ / ٠٧/ ١٤٤٣، المتدرب لدى المحامي/ (...) بموجب الشهادة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٨٣٢٤٢٦٨٦) وتاريخ: ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته؛ فأجاب بأن موكلته قامت بتأجير عدد (٢) "بوبكات" على المدعى عليها، وذلك خلال الفترة من: ١٣/ ٠٤/ ٢٠١٥م حتى تاريخ: ٣١ / ٠٥/ ٢٠١٥م، وقد تبقى لموكلته من الأجرة مبلغًا قدره: (٢٤,٦١٥) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالًا، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته هذا المبلغ، وتعويضها عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؛ أجاب بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، فأفهمته الدائرة بترجمة المستخلص، وتقديم ما يثبت غرم موكلته لأتعاب التقاضي، كما أن عليه تصحيح وكالته لتكون صادرة من المحامي الذي يتدرب عنده بصفته وكيلًا عن المدعية، وتقديم ذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد. وفي جلسة ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، فحضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (....)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، بموجب وكالاتهما التي تخولهما حق الصلح، وفيها جرى من وكيلة المدعى عليها عرض الصلح على وكيل المدعية بسداد المبلغ المدعى به وقدره: (٢٤,٦١٥) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالًا، وذلك بسداده بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٤ه واعتباره منهيًا للنزاع بينهما، فوافق وكيل المدعية على ذلك، ثم طلبا إثبات الصلح، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصُّلحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسلِمِينَ، إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَو أَحَلَّ حَرامًا"، وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه، وإمضائه، وإلزامهما به؛ فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٣٢٢٩١) والالزام به واعتباره منهياً للنزاع بينهما. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث