حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430318983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297408/1444
رقم الحكم:4430318983
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430318983 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه محجر كسارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨م بثمن إجمالي قدره (٤,١٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ومائة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم نقل الرخصة)، وذلك بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧هـ، مما تسبب بـ(تأخر بالنقل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بائع المشتري) ومقدار التعويض المطلوب (١٠.٠٠) عشرة ريال سعودي) ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره (١٠٠٠ ريال) وفقاً لخانة الطلبات المثبته في ملف القضية، ثم أحيلت القضية إلى دائرة مشكلة من قاض فرد وعقدت للقضية جلسة بتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ وفيها حضر من يمثل طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى ذكره ما نصه: "إن موكلي والذي يملك المؤسسة التي تحمل التجاري رقم (...) وتاريخ ٣/٢ /١٤١٣ هـ ومقرها الرئيسي (...) ويملك رخصة محجر مواد بناء لاستغلال مواد كسارات (بحص) في مجمع (...) بالرخصة رقم (...)وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٨ هـ الموافق بالميلادي ٢٢ /٩ /٢٠٠٧ م وتبلغ مساحة الرخصة مائتين وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون متر مربع حسب الكروكي المرفق وقام موكلي ببيع رخصة المحجر المذكورة أعلاه على هذا الحاضر معي في هذه الجلسة (...) بتاريخ ١٤١٩/٨/١٢ هـ ولم يقم الأخير بنقلها باسمه وقام (...) هذا الحاضر معي ببيعها على المدعى عليه بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٠ هـ بثمن إجمالي قدره أربعة ملايين ومئة ألف ريال بموجب أوراق المبايعة المصدقة والمرفقة في القضية إلا إن المدعى عليه لم يقم بنقلها باسمه حتى تاريخه وتضرر موكلي من ذلك كثيرا من غرامات والتزامات وغيرها وعليه أطلب إلزام المدعى عليه بنقل رخصة المحجر المذكورة أعلاه رقم ٢٧٢٦ وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٨ هـ الصادرة من (...) باسمه هذه دعواي" وذكر بأن موكله لم يتمكن من كتابة الإلزام بتنفيذ العقد بسبب عدم وجود نموذج لها وباطلاع الدائرة على مبلغ العقد وطلب المدعية التنفيذ رأت عدم اختصاص الدائرة قيميا بنظرها وعليه رأت الدائرة الرفع لرئيس المحكمة، ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة وعقدت جلسة بتاريخ هذا اليوم ٢٦ /٤ /١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم(...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبناء على الإحالة الواردة لهذه الدائرة من الدائرة التجارية (٢٤) وبعد اطلاع الدائرة على الطلب الأصلي المقدم في الدعوى وفقاً للمادة (٦) من لائحة نظام المحاكم التجارية والمادة (٨٣) من نظام المرافعات وهو التعويض بمبلغ (١٠٠٠ ريال)، وطلب وكيل المدعي أمام الدائرة طلباً عارضاً بإلزام المدعى عليه بسداد الغرامات وهي (٢٠.٠٠٠ ريال) وإلزام المدعى عليه بنقل ملكية الكسارة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الطلب الأصلي المسجل في صحيفة الدعوى؟ فقرر بأنه يسقط هذا الطلب وأنه لم يكن المقصود حيث لم يجد تصنيف مخصص لكتابة إلزام المدعى عليه بنقل الكسارة باسم المدعى عليه وهو الطلب الأصلي، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة انتهى في طلبه الوارد في صحيفة دعواه وهو "إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال"، ثم قرر المدعي وكالة في الجلسة الأولى بأن طلبه هو إلزام المدعى عليه بنقل رخصة المحجر المذكورة أعلاه رقم ٢٧٢٦ وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٨ هـ الصادرة من (...) باسمه، وبسؤال الوكيل عن الطلب الأصلي المسجل في صحيفة الدعوى بالتعويض بمبلغ (١٠٠٠ ريال) قرر بأنه يسقطه وأنه ليس الطلب المراد وذلك لعدم وجود تصنيف مخصص لطلبه الصحيح، *وبناء على اللائحة الأولى للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "الطلب الأصلي هو ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه" وحيث أن المدعي عدل طلبه إلى ما ورد في الجلسة الأولى وأمام الدائرة، ولأن هذا الاختلاف خاضع لأحكام الطلبات العارضة الواردة في نظام المرافعات الشرعية حيث أن تعديل الطلب الأصلي شكل من أشكال الطلبات العارضة وبناء على اللائحة الثانية للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه" وبناء على اللائحة الرابعة من المادة الثالثة والثمانين من ذات النظام ونصها:"إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعين رفضه ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع" ولأنه يشترط في الطلب العارض أن يكون له صلة بالطلب الأصلي ولا يظهر وجود صلة بينهما، ولأن وكيل المدعي أسقط طلبه الأصلي وقرر عدم صحته فبطلت بذلك صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار وأصبحت هذه الدعوى حرية بعدم القبول الشكلي لكون إجراءات القيد وإجراء المصالحة تمت بناء عليها بناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية لكون سقوط الطلب الأصلي مانع من موانع نظر الدعوى وموجب لعدم قبولها شكلاً وذلك لبطلان صحيفة الدعوى ولا يسوغ تحرير الدعوى بما ينقضها ويلغي أركانها الأساسية، لكون ذلك مخالف لنص النظام وما أوجبه من إجراءات في القيد والمصالحة أو الإخطار وتوزيع القضية داخل المحكمة بشكل صحيح، ينضاف إلى ذلك تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية ونصه "إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣هــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣هــ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣هــــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـــ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة"؛ وما قدمه وكيل المدعي من عذر فهو غير مقبول وغير صحيح، وله إن رغب إقامة دعوى جديدة محررة بالشكل الصحيح بطلبات صحيحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في في منطوق الحكم أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤٠٨ لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث