حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430296191
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439118179/1443
رقم الحكم:4430296191
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439118179 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430296191 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439118179 لعام 1443هـ المدعي: احمد محمد عبدالله القرني المدعى عليه: الشركه المتطوره للتغذيه المحدوده الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: يتقدم المدعي بهذه الدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليها والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب إهمال مدير الشركة واستحواذه على جميع الحصص والارباح وامتناعه عن تصفيه الشركة رغم إخطاره بذلك، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بمده الاخطار مما أدى إلى تكبد المصاريف وأتعاب المحاماة وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تصفية الشركة محل الدعوى، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: إخطار موجه لمدير الشركة لإجراء التصفية مرسل على البريد السعودي، عقد تأسيس الشركة، السجل التجاري، قرار وزارة التجارة الذي يدعي المدعي فيه اثبات إهمال مدير الشركة، صك الحكم القطعي الذي يدعي المدعي فيه أن مدير الشركة يسعى لتخارج المدعي وحرمانه من مستحقاته بالشركة. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أن طرفا الدعوى شركاء في الشركة المتطورة للتغذية المحدودة بموجب عقد التأسيس الموثق بكتابة العدل المكلف بوزارة التجارة بالصفحة رقم (78) عدد (59) من المجلد (165) لعام 1427ه والمصدق عليه بتاريخ 14/01/1427هـ والسجل التجاري رقم (...) بتاريخ19/02/1427ه وهي شركة ذات مسؤوليه محدودة وقد بلغت خسائر الشركة بما يزيد عن نصف رأس المال بموجب تقرير مراقب الحسابات بتاريخ05/09/1430ه وحيث أن المادة (181) من نظام الشركات السعودي قد منحت الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خيارين لا ثالث لهما في حال بلوغ خسائر الشركة 50% من رأس مالها ومثبت ذلك بتقرير مراقب الحسابات المشار إليه أعلاه ونظرا" لكون نشاط الشركة متوقف ولا يوجد بها موظف واحد وقد تفاقمت الخلافات بين موكلي والمدعى عليه وساءت أوضاع الشركة و انفرد المدعى عليه بصفته مديرا" للشركة بجميع أرباح الشركة وامتنع عن تمويل الشركة مما أدى إلى توقف نشاط الشركة، وامتنع عن الاجتماع لتصفية الشركة بجلسة المصالحة بتاريخ 30/08/1442ه وعدم الاستجابة للإخطار المرسل له عبر البريد السعودي بتاريخ 09/01/1443هـ وتفاقمت الخلافات بإقامة المدعى عليه عدت قضايا منظوره أمام المحاكم التجارية ضد موكلي ومنعه من دخول الشركة الامر الذي معه أصبح استحالة اتخاذ قرارات الشركة التي تتطلب اجتماع الشركاء حسب ما هو منصوص عليه بعقد الشراكة، و سعى المدعى عليه إلى تخارج المدعي من الشركة ودخول شريك أخر بدون مقابل وحرمان المدعي من جميع حقوقه المالية بالشركة وتحصل المدعي على حكم بالقضية رقم (7391 لعام 1440هـ) المقيدة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض تضمن منطوقه فسخ تنازل موكلي عن قيمة حصته بالشركة ورجوعه كشريك و امتنع المدعى عليه عن تزويد وزارة التجارة بالقوائم المالية وصدر ضده القرار رقم58/1441هـ بالمخالفة رقم 37/1441ه وتاريخ 28/04/1441ه وتضمن معاقبة المدعى عليه لمخالفة المادة (213) من نظام الشركات، وعليه يطلب المدعي الحكم بحل وتصفيه الشركة المتطورة للتغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ19/02/1427هـ، وجرى من الدائرة الاطلاع على إخطار التصفية بتاريخ 2021/0817 م ، كما جرى الاطلاع على قرار وزارة التجارة برقم 1441/58 وتاريخ 1441/01/28هـ والمتضمن اجتمعت لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات للنظر في المخالفة المنسوبة إلى شركة المتطورة وانتهى قرار اللجنة إلى ثبوت مخالفة شركة المتطورة للتغذية المحدودة وتغريمها مبلغ (7.500) ريال ، كما جرى الاطلاع على السجل التجاري للشركة وتبين أن المدعي أحمد القرني شريك في شركة المتطورة للتغذية المحدودة برأس مال (200,000) مئتان ألف ريال. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/29هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وقرر وكيل المدعي قائلاً: تم إرفاق طلب عبر بوابة ناجز تقرير محاسبي قانوني ومراقب حسابات ويثبت فيه خسارة الشركة المدعى عليها لما يزيد عن 50% من رأس مالها وبناء على المادة 181 من نظام الشركات يطلب المدعي من الدائرة تصفية الشركة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب طلبه تصفية شركة المدعى عليها ؟ أجاب قائلاً: بناء على ما نصت عليه المادة (181) من نظام الشركات ولأن الشركة تجاوزت خسائرها نسبه 50% من رأس مالها وتقدم المدعي بالبينة المثبتة وهي تقرير محاسبي ومراقب الحسابات وبناء على امتناع المدعى عليه عن الحضور للجلسات وإبراز أصول الشركة والقوائم المالية وعدم الاستجابة للرد فيعتبر ناكلاً عن الدعوى فعليه يطلب المدعي الحكم بتصفية الشركة كما جرى سؤاله هل لديه ما يثبت أن أصول الشركة تغطي ديونها؟ فأجاب قائلا: أن المدعي لا يدري عن الشركة شيئاً كونه لا يستطيع دخول الشركة ولم تصدر الشركة أي قوائم مالية للشركة، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم بيانه ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه تتعلق في شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيث حصر المدعي وكالة طلب موكله في الحكم بحل وتصفية الشركة المتطورة للتغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) لكون خسائر الشركة تجاوزت خمسين بالمئة من رأسمالها. وحيث أن طلب المدعي تصفية الشركة محل الدعوى لبلوغ خسائر الشركة أكثر من خمسين بالمئة من رأسمالها ليس من الحالات الواردة في الباب العاشر (تصفية الشركات) من نظام الشركات. مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430296191 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439118179 لعام 1443هـ المدعي: احمد محمد عبدالله القرني المدعى عليه: الشركه المتطوره للتغذيه المحدوده الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430058554) وتاريخ 28/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في حصر طلب المدعي بحل وتصفية الشركة المتطورة للتغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) لكون خسائر الشركة تجاوزت خمسين بالمئة من رأسمالها. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض هذه الدعوى. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) ناصر عبد الله الراجحي هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (432719999) وتاريخ 07/ 06/ 1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 24/ 03/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجدداً بحل و تصفية الشركة المتطورة للتغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ19 /02/ 1427هـ لأسباب تتلخص في أولاً: توافر الحالة الاولى الواردة بالباب العاشر من نظام الشركات المنصوص عليها بالمادة رقم (203/ 1)" تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية" حيث نصت المادة (181/ 3) من نظام الشركات " تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها في حالة إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها" ولأن الشركة تم انقضائها بقوة القانون بسبب إهمال مدير الشركة بدعوة الشركاء وتعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها ولبلوغ خسائر الشركة أكثر من خمسين بالمئة من رأسمالها ونظراً لتفاقم الخلافات والنزاعات بينهم كما هو وارد بوقائع الحكم المعترض عليه لذا تتوافر الحالة الأولى لأجل تصفية الشركة بسبب انقضائها بقوة القانون. ثانياً: تحصل المستأنف بعد صدور الحكم على القوائم المالية لعام 2008م التي تثبت أن صول الشركة تكفي لتغطية ديونها مما يثبت توفر حالات الشروط المنصوص عليها نظاماً والبينة المثبتة لتصفية الشركة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر المستأنف أصالة والمستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن المدعي يطلب في دعواه تصفية المدعى عليها/شركة المتطورة للتغذية المحدودة، وبما أن أمر التصفية متعلق بكافة الشركاء كونهم المؤسسين لها، وقد نص نظام الشركات الآلية وخطوات حل الشركة وتصفيتها وخروج شريك ونحوه فيما بين الشركاء وبالتالي كان أثر طلب التصفية تخص الشركاء دون الشركة، وبما أن تصفية الشركة من لوازمه العلم بوفاء أصولها لديونها وأنها لم تتعثر بدين حال حسب ما ورد في المادة (٧، ١٩٢ وما بعدها) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430058554) تاريخ 28 /02 /1444هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم