حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430300796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439357278/1443
رقم الحكم:4430300796
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357278 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430300796 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧٢٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: (إنه بتاريخ ٠٧ /٠٢ /١٤٤٣هـ الموافق ١٤ /٠٩ /٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية حلاوة طحينية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧ /٠٢ /١٤٤٣هـ الموافق ١٤ /٠٩ /٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١.٥٨٠.٠٠٠) مليون وخمس مئة وثمانون ألف ريال سدد منه (١.١٨٤.٧٩٨) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (فاتورة معتمدة وسند قبض وتحويل بنكي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧ /٠٢ /١٤٤٣هـ الموافق ١٤ /٠٩ /٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تسليم جزء من الثمن وقدره (١.١٨٤.٧٩٨) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، ووقوع الخطأ من المدعى عليها أدى للأضرار المتمثلة في التالي: لم تلتزم المدعى عليها بتوريد البضاعة المتفق عليها بالمدة المحددة)، واختتم صحيفة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها رد الثمن المسلم وقدره (١.١٨٤.٧٩٨) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعية وكالةً عن الإخطار هل سبق وأن أخطرت المدعى عليها بهذه الدعوى فأجابت بأن الإخطار جرى عبر برنامج الواتس آب إضافة إلى البريد الإلكتروني، وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وطلب الإجابة منه أجاب بأنه يطلب مهلةً للإجابة عن الدعوى، فأفهمته الدائرة أن عليه تقديم إجابته، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩ /١١ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، وقد قرر الأطراف وجود مساعي للصلح وإنهاء الدعوى وبسؤال المدعى عليها وكالةً عن أجابته قرر قائلاً: تعذر على إرفاق الإجابة وجرى رفع تذكره بذلك، وأفهمته الدائرة بأن تكون إجابته حاضرة قبل موعد الجلسة القادمة إذا لم يتوصل إلى الصلح. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٠ /٠١ /١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما قررت وكيلة المدعية ما يلي:(تم الصلح بين موكلي والمدعى عليه وفقاً للتالي: حيث أن أصل مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (١،١٨٤،١٩٨) ريال وقد تم استلام مبلغ وقدره (٣١٣،٨٨٣ ريال) بتاريخ ١٧ /٠٥ /٢٠٢٢م، ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (٨٧٠،٩١٥ ريال) وسوف يتم سداد وفقاً لجدولة مقدمة من المدعى عليها ومصدقة من غرفة الرياض بتاريخ ١٩ /٠١ /١٤٤٤هـ وفقاً للمواعيد والمبالغ الموضحة بها وعلى أن يكون الاستلام بإقرار رسمي من موكلي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها (بعد التحقق الدائرة من حق الصلح والإقرار في وكالته) أقر قائلاً: ما ورد في هذا الصلح فهو صحيح وموكلتي ملتزمة بالسداد حسب ما جاء في حيثيات الصلح والجدولة المقدمة والمصادقة عليها من الغرفة التجارية والمؤرخة بتاريخ (١٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ) وباطلاع الدائرة على محضر الصلح وجدت فيه بعض الملاحظات من عدم توضيح بيانات البضاعة من نوعها وكميتها وتاريخ تسليمها، وطلب الأطراف باتفاقهم تأجيل القضية لمدة شهرين بحيث تكون وقائع الصلح وحيثياته قد تمت، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧ /٠٣ /١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت/ (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم: (...) كما حضر/(...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال الطرفين عن مضمون الصلح أرفق وكيل المدعية صورة عبر برنامج التيمز وباطلاع الدائرة عليها وجدتها غير واضحة فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق صورة واضحة لوثيقة الصلح عبر النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفاً، ثم اصطلحا الطرفان بطوعهما واختيارهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على أن تسدد الشركة المدعى عليها للمدعية المبلغ المتبقي في ذمتها -محل الدعوى- وقدره (٣٥٤.٤٩٠ريال) بتاريخ (١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م). هكذا اصطلحا. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة هذا اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والمتضمن اصطلاح الطرفان بطوعهما واختيارهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن تسدد الشركة المدعى عليها شركة مصنع (....) سجل تجاري رقم (...) للمدعية محلات (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) المبلغ المتبقي في ذمتها -محل الدعوى- وقدره (٣٥٤.٤٩٠ريال) بتاريخ (١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م)، وإلزام الطرفين به وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث