حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430306302

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470127262/1444
رقم الحكم:4430306302
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127262 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306302 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٢٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي: (...)، هوية رقم (...)، بلائحة دعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ والمنظورة لدى (الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(أقام المدعى عليه ضد موكلي الدعوى رقم (٤٠٨٠١٢٣٢٠) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠هــ، بالمحكمة التجارية بالرياض، مدعياً - (وهو على علم بأنه لا حق له) - شراكته مع موكلي بأسواق (...) بمدينة (...)، وطلب نصيبه في هذه الشراكة, وقد سبق ان شطبت مرتين و المرة الثالثة حكمت الدائرة باعتبار ان الدعوى كأن لم تكن ,قام المدعى عليه مرة أخرى بتقديم دعويين في وقت واحد ضد موكلي تم قيدهما بالرقم (٤٣٩٢٠٢٣٣٢)، وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣هــ والرقم: (٤٣٩٢٠٢٠٩٣)، وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣هــ، وقد صدر حكم قضائي في القضية الأولى وذلك بعدم جواز نظر الدعوى، كما صدر حكم قضائي في الدعوى الثانية برفضها.)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى رقم ٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٨٠٥٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-قيام المدعى عليه برفع دعاوى بدون وجه حق مما أدى إلى (تكبد اتعاب محاماة) من ١٤٤٠/٠٩/٢هـ إلى ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعُقدت لنظرها جلسة واحدة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم/ (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه قدّم تحريراً مكتوبا نصّه " أولا: المدعى عليه أرهق موكلي بإساءة استعمال حق التقاضي وتقدم بدعاوى وهو على علم بأنه مبطل في دعواه، حيث أقام المدعى عليه ضد موكلي الدعوى رقم (٤٠٨٠١٢٣٢٠) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠هــ، بالمحكمة التجارية بالرياض، مدعياً شراكته مع موكلي بأسواق (...) بمدينة (...) ، وطلب نصيبه في هذه الشراكة، وهو على علم بأنه لا حق له وأنه مبطل في دعواه، ١-حدد لنظر الدعوى جلسة ١٤/٠٩/١٤٤٠هـ لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وحضر ممثل موكلي بهذه الجلسة، إلا أن المدعى عليه لم يحضر وقررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ٢-قام المدعى عليه بتقديم طلب لإعادة السير في الدعوى ، وحدد لنظر الدعوى جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤١هـ، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إحالة المعاملة الى التبادل الإلكتروني للمذكرات، وبعد تقديم ممثل موكلي للردود والدفوع القانونية تم حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ وقررت الدائرة الإحالة الى تبادل المذكرات إلكترونياً مرة اخرى، ثم حددت جلسة يوم ٢٥/٠٦/١٤٤١هـ لنظر الدعوى بعد انتهاء تبادل المذكرات، ٣وبالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤١هـ تخلف المدعى عليه عن الحضور مرة اخرى وقررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الثانية، ٤- قدم المدعى عليه طلباً للمحكمة ناظرة القضية لنظر القضية وقد تم تحديد موعد في تاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣هــ، وفيه أصدرت الدائرة القضائية حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. (مرفق ١)، ثانيا: اقام المدعى عليه مرة أخرى دعويين في وقت واحد ضد موكلي، وكلاهما يتضمنا نفس موضوع الدعوى المذكورة بعاليه، وهما كما يلي: ١-الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢٠٢٣٣٢) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣هــ، حيث أصدرت مقام الدائرة الثانية عشر وصدر الحكم في هذه الدعوى وهو صك الحكم رقم (٤٣٧٠٨٩٠٥١) وتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ والمتضمن القضاء بعدم جواز نظر هذه الدعوى. (مرفق ٢)، ٢-الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣هــ، وقد جرى نظر هذه الدعوى وحدد لنظرها جلسة ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ، وقد حضر الوكيل الشرعي عم موكلي بهذه الجلسة وحضر المدعى وقدم دعواه، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة المعاملة الى تبادل المذكرات، ٣-وبعد تقديم موكلي لجوابه عن الدعوى بتبادل المذكرات تم تحديد جلسة أخرى بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ، وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن موكلي مذكرة جوابية، وطلب المدعى عليه إمهاله للجواب على ما جاء بالمذكرة المقدمة من الحاضر عن موكلي، وبناء على ذلك قررت الدائرة تأجيل الدعوى الى جلسة ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، ٤-وبجلسة ٠٦/١١/١٤٤٣هـ قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، وطلبت مقام الدائرة من الحاضر عن موكلي إحضار الشهود، وقررت الدائرة تأجيل الدعوى الى جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، وبهذه الجلسة تم سماع شهادة الشهود وأصدرت مقام الدائرة حكمها برد دعوى المدعى عليه، وذلك حسب ما جاء بصك الحكم رقم (٤٣٣٧٨٠٥٧٧) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ (مرفق ٣)، ٥-تقدم المدعى عليه باعتراضه على الحكم المذكور آنفاً، وقررت محكمة الاستئناف الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وذلك حسب ما جاء بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٣٣١٤٩) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ. (مرفق ٤)، ثالثاً: تكبد موكلي أتعاب محاماة في الدعاوى المقامة من المدعى عليه مبلغاً وقدره (٨٥,٠٠٠ ريال) خمسة وثمانون الف ريال، وتفاصيل هذه الأتعاب كما يلي: ١-تكبد موكلي أتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠ ريال) أربعون الف ريال عن الدعوى رقم (٤٠٨٠١٢٣٢٠) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠هــ. ٢-تكبد موكلي أتعاب قدرها (٥,٠٠٠ ريال) خمسة الاف ريال في الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٢٣٣٢) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣هــ. ٣-تكبد موكلي أتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠ ريال) أربعون الف ريال في الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣هــ، رابعاً: بناء على ما سبق سرده يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه قد ارهق موكلي بالخصومة وتقدمه بثلاث دعاوى ضد موكلي وهو على علم بأن لا حق له فيما يدعيه متعمداً الإضرار بموكلي، وأشغال القضاء دون فائدة، وترتب على ذلك أن ألجأ موكلي الى الإستعانة بمحامٍ ، وتحمل أتعاب محاماة قدرها (٨٥,٠٠٠ ريال) خمسة وثمانون الف ريال بسبب ظلم المدعى عليه، وقد سُئل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم– رحمه الله - عمن يتعمد المشاغبة والإضرار بغيره عن طريق المداعاة وما تستلزمه المداعاة من نفقات السفر والإقامة ونحوه، فأجاب بأن للحاكم الشرعي الإجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققاً للعدل مزيلاً للظلم والعدوان زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين ورادعاً لغيره ممن تُسوِّل لهم أنفسهم ذلك.(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣/٣٥٨)، ووفقاً للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) ولقول رسول الله (لا ضرر ولا ضرار) ولما في إلجاء صاحب الحق إلى تحمل مصاريف ونفقات في سبيل حفظ حقه من ظلم، وعليه فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما تكبده من أتعاب، وعليه وبناء على ما سبق فإن موكلي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره (٨٥,٠٠٠ ريال) خمسة وثمانون الف ريال". وبسؤال وكيل المدعي عن القضية أو القضايا التي يطلب التعويض عن أضرار التقاضي فيها أجاب بأنها ثلاثة قضايا كلها منظورة لدى هذه الدائرة. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب بأنه كان يطالب بحقه وأنه يرفض التعويض المطالب به في هذه الدعوى. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي تكاليف ما تكبّده المدعي في مواجهته للمدعى عليه في عدد من الدعاوى المنظورة لدى هذه الدائرة، وحيث كان المدعي في هذه الدعوى مدعى عليه في تلك الدعاوى فإن هذه الدائرة تختص بنظر هذا النزاع وفق المادة (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن مطالبة المدعي بالتعويض أساسها إضرار المدعى عليه بالمدعي لدى هذه المحكمة، حيث تقدم المدعى عليه بدعوى ضد المدعي قيّدت برقم (٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ طالب المدعى عليه المدعي في تلك الدعوى أن يدفع له نصيبه وحقوقه من شراكة يدّعيها، وحيث نظرت الدائرة تلك الدعوى وفق المقتضى الشرعي، وحيث قدّم المدعو (...) في تلك الدعوى ما يثبت مخالصته مع المدعو (...) بتقديم شيك ووثيقة مخالصة، كما سمعت الدائرة شهادة الشهود على صحة المستندات و استلام (...) شيكاً من (...)، ثم انتهت الدائرة في تلك الدعوى إلى رفض دعوى (...) ضد (...)، إلّا أن دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض وبموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٣٣١٤٩) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ ألغت ذلك الحكم، وحكمت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضية نوعياً، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وحيث ألغت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى فقد أصبح حكم الدرجة الأولى معدوماً، وتكون المحكمة المختصة بنظر موضوع هذه القضية هي المخولة بالنظر في طلب المدعي في هذه الدعوى عن أتعاب وأضرار التقاضي و لا ينال حكم هذه الدائرة من حق المدعي - إن رغب- في المطالبة أمام المحكمة المختصة موضوعاً، ولأن حكم هذه الدائرة أصبح معدوماً غير موجود ونزعت منها الولاية بموجب حكم الاستئناف ، فالدائرة تنتهي إلى الفصل في طلب التعويض المقدم أمامها وفق منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠١٢٧٢٦٢) المقامة من المدعي/ (...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430306302 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470127262 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة عن دعوى سبق أن أقامها المدعى عليه ضد المدعي ونظرتها المحكمة وحكم فيها برفض دعواه، وعليه يطلب أتعاب المحاماة التي تكبدها في تلك الدعوى. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية وبعد وسماع دفوع الأطراف تبيّن لها أن القضية المشار إليها قد صدر فيها حكم من الدائرة الابتدائية برفض الدعوى، ثم أصدرت دائرة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. ثم أقام هذه الدعوى للمطالبة بأتعاب المحاماة ، فأصدرت الدائرة ناظرة الدعوى حكمها محل الاستئناف القاضي برفض دعوى المدعي. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله:1- صدور الحكم محل الاستئناف من دائرة غير مختصة، حيث نصت المادة (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى تنظر دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف هذا الحكم فتحال دعوى التعويض الى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى سيتضح أن مقام دائرة الاستئناف قد نقضت الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر، مما يعني أن هذا الحكم قد صدر من دائرة غير مختصة.2- تناقض الحكم محل الاستئناف بعضه لبعض، حيث جاء بأسباب الحكم أن الدائرة تختص بنظر هذا النزاع وفق المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية، ثم ورد بأسباب الحكم أن المحكمة المختصة بنظر موضوع هذه القضية هي المخولة بنظر طلب المدعي في هذه الدعوى مع العلم أن نص المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية، قد نص على اختصاص المحاكم التجارية بدعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى يتضح أن الدعاوى الأصلية تم نظرها لدى المحكمة التجارية، وتم الفصل في أحدهم بموجب صك حكم نهائي، ولا وجاهة لما جاء بأسباب الحكم من أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أصبح معدوماً لإلغائه من محكمة الاستئناف، فالعبرة بأن هناك دعاوى تم نظرها لدى المحكمة التجارية.3- وقد ثبت تعمد المدعى عليه في الاضرار بموكلي وتقدمه بثلاث دعاوى في موضوع واحد وتبين كيدية دعواه، وترتب على ذلك أن ألجأ موكلي الى الاستعانة بمحامٍ وتحمله أتعاب محاماة قدرها (85,000 ريال) خمسة وثمانون ألف ريال بسبب تعمده الاضرار بموكلي، وكل ذلك يؤكد صحة التقدم بالمطالبة بالتعويض لدى المحكمة مصدرة الحكم.1- قبول الاستئناف شكلاً ونقض الحكم محل الاستئناف.2- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره (85,000 ريال) خمسة وثمانون ألف ريال.3- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره (10,000 ريال) عشرة الاف ريال أتعاب المحاماة في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم.ليكون إجمالي مبلغ المطالبة (95,000 ريال) خمسة وتسعون الف ريال. وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة هذا اليوم 22/04/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وتضيف هذه الدائرة:وبما أن الدعوى الموضوعية لم تنتهي بين الطرفين ، وبما أن الحكم محل الاستئناف قد أتاح للمدعي المطالبة بالأتعاب مع الدعوى الموضوعية ، وبما أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص ، هو حكم شكلي ، كما أنه من الأمور الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل النظرفي موضوع النزاع وبالتالي فإنه لا محل لطلب التعويض قبل وجود ما يستوجبه ، وهو انتهاء النزاع موضوعا ، لئلا يترتب عليه تكرار التعويض في حال المطالبة به في الدعوى الموضوعية وصدور الحكم صالحها، أو التعارض في حال صدر الحكم الموضوعي لصالح المدعى عليها (المدعية في الدعوى الأصلية) وطالبت بأتعاب لمحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 13/03/1444هـ في القضية رقم 4470127262 والقاضي برفض هذه الدعوى رقم (4470127262) المقامة من المدعي/(...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليه/(...) هوية رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث