حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430318945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470304878/1444
رقم الحكم:4430318945
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470304878 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430318945 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٤٨٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره (٣٤،٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤،٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤.٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث