حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430318611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430318611
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094057لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430318611 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470094057لعام1444ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال عدة أهمها السفلته، لمدة (9) تسعة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ 1442/08/7هـ الموافق 2021/03/20م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/05/24هـ الموافق 2021/12/28م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (1,428,804.96) مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة ريال وستة وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (1,225,271.26) مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألف ومئتان وواحد وسبعون ريال وستة وعشرون هلله، والمتبقي مبلغ قدره (203,521.38) مئتان وثلاثة ألف وخمس مائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (53,450.00) ثلاثة وخمسون ألف وأربع مائة وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (203,521.38) مئتان وثلاثة ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه: 1-العقد. 2-كشف حساب بالدفعات والمبالغ المتبقية 3- ايصالات التحويل 4- حجم الأعمال المنفذة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 05/04/14444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأجيب لها وأمهل لمدة عشرة أيام لإيداع جوابه، ثم يكون على وكيل المدعية الرد على جوابه خلال عشرة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 26/04/1444هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وقرر وكيل المدعية قائلا: لقد اتفقنا على صلح، أطلب إثباته، هكذا أجاب، ثم بعث صورة من محضر الصلح نص على: ([10:27 ص] م (...):بسم الله الرحمن الرحيم إتفاقية صلح وتسوية مديونية الحمدلله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فلقد تم الاتفاق بتاريخ 17-11-2022 بين كل من: الطرف الأول: الشركة (...)، بموجب سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينة (...)، وبريد الكتروني (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ: (...)، الجنسية (...)بموجب الهوية الوطنية / إقامة رقم: (...) وذلك بصفته (مدير الشؤون القانونية) بموجب - عقد التأسيس رقم 38036 الطرف الثاني: شركة (...)، بموجب سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينة (...)وبريد إلكتروني (...) ويمثلها في التوقيع على هذا المحضر الأستاذ: (...)، الجنسية (...)، بموجب إقامة رقم (...)، وذلك بصفته مدير مالي(تمـهــيد): لما كان الطرف الأول سبق وأن أقام الدعوى القضائية رقم (4470094057) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض، والتي طالب بموجبها الطرف الثاني بسداد مبلغ قدره (203,521) مائتان وثلاثة ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال ويمثل هذا المبلغ قيمة أعمال مقاولات بالباطن قام بها الطرف الأول لصالح الطرف الثاني، وبما أن الطرف الثاني قد أقر بصحة مطالبة الطرف الأول، وأبدى رغبته الصريحة في تسوية النزاع صلحاً بسداد قيمة المطالبة لإبراء الذمم وإنهاء لكافة الأمور التي ترتبت جراء ذلك، ووافقه الطرف الأول على ذلك، وبذلك تكون إرادة الطرفين قد ألتقت بالإيجاب والقبول اللازمين لإنشاء هذه الاتفاقية، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل (...)ة المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويؤخذ في الاعتبار عند تفسير أو تنفيذ أو تطبيق أي بند من بنوده. ثانياً: اتفق الطرفان على أن إجمالي المديونية المستحقة في ذمة الطرف الثاني هي مبلغ (203,521) مائتان وثلاثة ألف وخمس مائة وواحد وعشرون ريال وفق ما هو مشار إليه في تمهيد،[10:27 ص] م (...)،. ثالثاً: التزم الطرف الثاني وتعهد بأن يقوم بسداد مبلغ قدره (203,521) مائتان وثلاثة ألف وخمس مائة و واحد وعشرون ريال لصالح الطرف الأول وذلك على دفعتين بعد اصدار فواتير ضريبية من الطرف الأول حسب الأسفل: 1- الدفعة الأولى (103,521) مائة وثلاثة ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال بتاريخ.21/11/2022. 2- الدفعة الثانية.(100,000) مائة ألف ريال بتاريخ 08/12/2022، ويكون السداد من خلال التحويل البنكي إلى حساب الطرف الأول لدى البنك (...) السعودي رقم (...) وآيبان رقم (...) على أن يقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بصورة من قسيمة الإيداع أو أيصال التحويل لإدراجه لإسقاط القيمة من جدول المديونية. رابعاً: اتفق الطرفان على القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق هذه الاتفاقية أمام الدائرة ناظرة الدعوى بالمحكمة التجارية بالرياض وذلك عن طريق إصدار محضر صلح وارفاقه في ملف القضية رقم (4470094057). خامساً: اتفق الطرفان على أن قيمة هذه المطالبة تمثل كامل مديونية الطرف الثاني المترتبة في ذمته لصالح الطرف الأول ولا يوجد أي مبالغ أخرى خلافها حتى تاريخ هذه الاتفاقية، وأنه بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية يكون لاغياً لأي اتفاقات أو سندات سابقة عليها، و لا يحق للطرف الأول ولا أحد من مدرائه أو وكلائه رفع أي دعوى قضائية أو مطالبة الطرف الثاني بعد التوقيع على هذه الاتفاقية واكتمال سداد المبلغ المذكور في "ثالثاً "أعلاه وذلك فيما يخص موضوع هذه الاتفاقية. سادساً: أتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمخالصة نهائية بعد سداده المبلغ المنصوص عليه في هذه الاتفاقية يقر بموجبها الطرف الأول باستلامه لكافة مستحقاته المالية وأنه أبرء ذمة الطرف الثاني المالية من كافة الديون والمطالبات. سابعاً: اتفق الطرفان على أنهما اطلعا جيداً على بنود هذه الاتفاقية وبما تضمنته من أحكام والتزامات بما لا يدع مجال للشك أو الجهالة وأنهما على علم كامل بمسؤولية كل طرف تجاه الآخر، وتعهد الطرفان بتنفيذها دون مماطلة أو تأخير. ثامنا: في حال تخلف الطرف الثاني عن السداد في الموعد المحدد حسب التواريخ المذكورة في الفقرة ثالثاً يحق لطرف الأول المطالبة بالتعويض المذكور في الدعوى المقيدة برقم 4470094057 و كذلك يتحمل الطرف الثاني ضريبة القيمة المضافة. تاسعاً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين في ثمانية مواد جاءت في ثلاث صفحات تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بما تضمنته من أحكام وشروط وذلك بعد التوقيع علي صفحاتها، وأشهد الطرفان الله على نفسيها ولله خير الشاهدين) ا.هـ. وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ذلك وموافقة موكلته عليها، لذا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (53,450.00) ثلاثة وخمسون ألف وأربع مائة وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (203,521.38) مئتان وثلاثة ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "وبما أن هذا الصلح لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة فقد قررت الدائرة إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان أعلاه وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.