حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430580056

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42803337/1442
رقم الحكم:4430580056
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803337 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580056 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 42803337 لعام 1442هـ المدعي: (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للخضار وللفواكة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 07/08/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للخضار وللفواكه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) التجارية شهادة رقم (...) مبلغا وقدره (104,625) مائة وأربعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد مضت المدة الاعتراضية دون اعتراض من المدعى عليها فاكتسب الحكم القطعية، هذا وقد تقدمت المدعى عليها، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، ثم عقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/04/07هـ وملخصها حضور الطرفين والإشارة إلى أن موعد هذه الجلسة هو لنظر طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها بالرقم: (447238381)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن التماسها بعثت مذكرة نصت على: "(جاءت دعوى المدعية شركة (...) للتجارة ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمطالبة بمبلغ وقدره (104,625) مائة وأربعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً وذلك قيمه (60)ستون طن من البصل، وتداولت الدعوى بالجلسات وصدر فيها الحكم الملتمس عليه رقم (44379599) منطوق الحكم الملتمس عليه: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية (...) التجارية شهادة رقم (137585) مبلغا وقدره (104,625) مائة وأربعة الاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، وفقا للمادة (86) من نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية ونصها: (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بموجب النظام في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية) ووفقا للمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية فأنه يتقدم بالتماس إعادة النظر للحكم الملتمس عليه للأسباب الآتية:- أولا:- لا يخفى أن (المتعارف عليه في نظام الجمارك وفق المادة الثانية ان الدائرة الجمركية المسئولة عن إتمام جميع الإجراءات الجمركية في الميناء والتي لن تسمح بمرور البضائع او نقلها الا بعد استيفاء كامل المستندات اللازمة لذلك كـــ (بيان الحمولة المنافيست - البيان الجمركي وغيرها من المستندات)، وبناء عليه فإنه من المسلم به (ان أي شحنه تصل للميناء يجب ان يكون معها مستندات) ووفقا للمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على «إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم) فأنه يرفق ما يثبت ان المدعية لم تسلم للميناء او للدائرة الجمركية في الميناء المستندات اللازمة لشحنات البصل موضوع الدعوى (مما تسبب في عدم استلام موكله لهذه البضائع في الوقت المسموح به والمتعارف عليه وفق العقد الموقع بين الطرفين)، وبناء عليه ارفق البيان الصادر من شركة (...) للتوكيلات البحرية (الوكيل البحري للعبارة) والذى لم نقدمه الا في المدة المحددة نظاما (30) يوم من تاريخ الحصول عليه مرفق (1) أن البيان الصادر من الوكيل البحري للعبارة (والثابت فيه ان الحمولة موضوع الدعوى وصلت للميناء بتاريخ 10/05/2020م ولا يوجد لها أي مستندات حيث ذكر الوكيل الملاحي بخط يده نصاً لا يوجد بينات في الطريق) وهذا يعنى أن المستندات اللازمة للبضائع لم تسلمها الشركة المدعية في الميناء حتى نتمكن من استلام البضائع كما ان موكلته خاطبت الوكيل الملاحي للاستفسار عن (شحنة البصل موضوع الدعوى) فرد على موكلته بالخطاب المرفق صوره منه والثابت فيه (بان الشحنة قد وصلت على الباخرة (...) رحلة رقم (SD80-2020)، ولم يكن معها أي مستندات، علماً بان أي شحنه تصل الى الميناء يجب ان يكون معها مستندات)"، وبناء عليه فالمسئولية كاملة تقع على المدعية التي لم ترسل المستندات اللازمة للشحنة لإنهاء الإجراءات اللازمة لاستلام البضاعة علما بانه تمت مخاطبة الشركة المدعية من قبل موكلته بالخطاب الذى سبق ارفاقه| وذلك في تاريخ 18/06/2020م (بعدم وصول الأوراق الاصلية للشحنة – عدم اشعاره من الوكيل الملاحي بوصل أي مستندات - المخلص الجمركي تابع مع الوكيل الملاحي ولم يحصل على أي أوراق)، وقد سبق ان تم تقديم الخطاب المشار اليه الى الدائرة (الا ان الدائرة أخطأت في فهم وتفسير عبارات الخطاب مما يستوجب معه تدارك ذلك) حيث ان عبارة (عدم مطابقتها للمواصفات السعودية) الواردة بالخطاب في البند الرابع لا تعنى معاينة البضائع من قبل موكلتي , كما استنتجت الدائرة ولكن يعني ان البضائع بعد هذه المدة أصبحت تالفه وغير مطابقة للمواصفات السعودية بعد مرور اكثر من شهرين (علما بان الشهادة الصحية الصادرة للشحنة مده صلاحيتها أسبوعين)فكيف تستلم موكلته شحنه بصل تالفة غير مطابقة للمواصفات السعودية بعد مرور اكثر من شهرين والذى يؤكد ذلك (ان موكلته ذكرت في البند السابق على هذه العبارة ان هذه المدة كافية لتلف البضاعة)، ثم ان الدائرة لم تتحقق من عدم استلام البضائع بسبب عدم وصول المستندات (وهذه هو الفاصل في الدعوى) فلو على فرضا بتحقق المعاينة – وبوصول البضاعة فعلا (فكيف لموكلته ان تنهي الإجراءات الجمركية والوكيل الملاحي ليس معه أي مستندات خاصة بالشحنة)، بناء على ما تقدم أطلب مخاطبة الدائرة الجمركية في ميناء جده الإسلامي، ومخاطبة الوكيل الملاحي عن الخطاب الصادر منه بعدم وجود مستندات للشحنة موضوع الدعوى (وذلك وفق للمادة (149) من نظام المرافعات الشرعية) لتحقق من عدم وجود أي مستندات للشحنة عند وصولها للميناء ولم يتم ابلاغ موكلته بوصول أي مستندات. كما ان لديه بينة جديدة وفقا لمواد الادخال والتدخل لنظام المرافعات الشرعية (يصح ادخال من يكون في إدخاله مصلحة للعدالة وإظهار للحقيقة) فالمخلص الجمركي استعد بالدخول في الدعوى للأدلاء بإفادته في الدعوى امام الدائرة (بعدم وجود مستندات ومراجعة الميناء اكثر من مره دون وجود أي أوراق للشحنة) كما انه يطلب ادخال شركة (...) (الوكيل الملاحي للعبارة) والذى تسلم البضاعة واقر في البيان الصادر منه بعدم وجود مستندات (لذلك حتى يتحقق العلم للدائرة في معرفة تاريخ وصول الشحنة وتاريخ استلام المستندات اللازمة - وتاريخ تبليغ موكلته بذلك من قبل الوكيل الملاحي)، علما بان موكلته طلبت في صك الحكم ما نصه: (وموكلته طلبت من المدعية مراجعة الوكيل الملاحي فاذا ثبت انه تواصل معنا او مع المخلص بوصول المستندات فإنها تتحمل المسؤولية كاملة)، كما ان مصدر الحكم لم يتطرق الى ان موكلته لم ترفض استلام البضاعة (لأنها هي التي طلبت البضاعة بناء على العقد المبرم وانها تعاقدت بناء على هذه الشحنة مع مدراء التوزيع في (...) وفي (...) مما كلفها خسارة هذه العقود) ولفضيلتكم افادة الوكيل الملاحي عن عدم وجود مستندات وشهادة المخلص الجمركي لسماعها امام فضيلتكم ثانياً:- غش من شأنه التأثير في الحكم صاحب الفضيلة إن المدعية ذكرت في الصك بان البوليصة (مستندات الشحنة) وصلت بعد الشحنة بعشرة أيام (وهذا غش وتدليس من المدعية فتأخير مستندات الشحن عشر أيام علما بان شهادة التصدير الصحية مدتها أسبوعين فقط (وهى صادره بتاريخ 02/05/2020م) والشحنة وصلت في تاريخ 10/05/2020م والبوليصة وصلت بتاريخ 19/05/2020م (أي ان صلاحية شهادة التصدير انتهت قبل وصول مستندات الشحنة , مما ترتب على هذا التأخير تلف شحنة البصل وعدم قدرة موكلته على بيعة في الأسواق السعودية)، فموكلته رفضت تسليم المبلغ لان الشحنة تلفت بفعل عائد الى المدعية، فكيف تقوم موكلته باستلام البصل وتسليمه للعملاء والأسواق وقد انتهت صلاحية شهادة التصدير ومضي عليها اكثر من عشرة أيام)". انتهى، وبنا عليه طالب بـ:- أولا: قبول الالتماس لتقديمه في الميعاد النظامي، ثانيا: إعادة النظر في الحكم وفق ما بيناه من أسباب واسانيد، والاطلاع على افادة الوكيل الملاحي وإدخال كلا من المخلص الجمركي والوكيل الملاحي في الدعوى لاستظهار ان عدم وجود المستندات سبب في تأخر استلام الشحنة؛ مما تسبب في تلفها وعدم مطابقتها للمواصفات السعودية، وهذا كله راجع للمدعية لعدم تسلميها للمستندات في نفس تاريخ وصول الشحنة). انتهى، كما أرفقت ثلاثة أوراق طلبت منها الدائرة إرفاقها في مذكرة على القضية، كما عرضت الدائرة الالتماس والأوراق على وكيلة المدعية فطلبت مهلة للجواب فأجيبت لها. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/04/26هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عما أمهلت لأجله بعثت مذكرة نصت على: "(نفيد فضيلتكم أن إجراء طلب تقديم التماس إعادة النظر التي نص عليه النظام هو حصراً بحسب الحالات الواردة في نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وإن المدعى عليها حينما استندت إلى نص الفقرة " إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم " قامت بإرفاق مستند سبق وإن تم تقديمه إلى محكمة الموضوع والرد عليه وتناوله عبر طلبات تبادل المذكرات في الفترة التي قررتها الدائرة الموقرة لتقديم المذكرات والمستندات من تاريخ 07/03/1443 وحتى تاريخ 16/03/1443هـ وتم الرد والاجابة عليها من قبل موكلتي بمذكرة جوابية مع إرفاق المستندات في الفترة من تاريخ 17/03/1443هـ وحتى تاريخ 26/03/1443هـ. لذا فأنه يعد مستند غير جديد ومتوفر للمدعى عليها خلال فترة المرافعة والمدافعة وتم تقديمه سابقاً والرد عليه والإجابة ويعتبر إجراء طلب الالتماس المقدم حالياً والمنظور أمام فضيلتكم مخالف لنص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية والفقرة المستند إليها من قبل المدعى عليها لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض طلب الالتماس المقدم شكلاً وموضوعاً). انتهى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الأوراق القاطعة التي تعذر إبرازها قبل الحكم فبعثت ورقتين إحداهن صادرة على محررات فرع شركة (...) مضمونها خطاب صادر إلى المدعى عليها مشار فيه إلى استفسار من المدعى عليها وقد تضمن الجواب عنه بأن الشحنة قد وصلت ولم يكن معها أي مستندات، والورقة الأخرى شملت جدولا مشار فيه إلى شحنات لعدد من الأشخاص ومن ضمنها شحنة منسوبة للمدعى عليه وبجانبها ما نصه: (لا يوجد بيانات)، ومذيلة بختم فرع شركة (...)، وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن شركة (...) هي التي تستلم البضائع والشحنات، وبالاطلاع على مرفقات القضية وجدت الدائرة المرفق الأول سبق إبرازه أثناء نظر الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبق إبراز هذه الورقتين أجابت قائلة: نعم لقد سبق إرفاقهن أثناء نظر الدعوى لكن لم يتم الفصل فيهن من قبل ناظر القضية. هكذا أجابت، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل السابق، ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 07/08/1443هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:... ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم....)، وحيث استندت وكيلة المدعى عليها على هاتين الفقرتين، ولما نصت عليه المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية القاضية بـ: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش..)، وبما أن التماس وكيلة المدعى عليها ارتكز على: 1- ظهور ورقتين جديدتين قاطعتين تعذر إبرازهن قبل الحكم. 2-وقوع الغش من الخصم. أما الأول فقد أقرت الوكيلة في الجلسة الأخيرة بأن هاتين الورقتين سبق إبرازهن قبل الحكم، كما أنها ليست بقاطعة في الدعوى، مما يعني عدم انطباق المادة (200) من النظام على هذا الأمر، أما فيما يتعلق بالمرتكز الثاني من الالتماس فإن الغش المدعى سبق إثارته عدة مرات في مذكرات المدعى عليه، كما سبق من الدائرة مناقشته في عدة جلسات، الأمر الذي يعني سبق الفصل فيه، ويعني أيضا علم المدعى عليها به في تاريخ سابق للحكم، الأمر الذي يلزم معه اعتبار مضي مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالغش، والالتماس غير مقبول بمضي مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالغش استنادا للمادة (201) من النظام؛ لذا فإنه لم يظهر للدائرة جواز قبول هذا الالتماس، فانتهت للقرار أدناه. نص الحكم: لذلك قررت الدائرة رفض الالتماس شكلا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430580056 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم42803337 لعام 1442هـ المدعي: (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للخضار وللفواكة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره 104625ريال سعودي ثمن توريد بضاعة من دولة (...) (شحنة بصل)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي رفض الالتماس شكلا، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنها قدمت في الالتماس بينة جديدة لم يتم عرضها وهي: (1- استعداد المخلص الجمركي بالدخول في الدعوى للإدلاء بإفادته بعدم وجود مستندات ومراجعة الميناء أكثر من مرة دون وجود أي أوراق للشحنة. 2- إدخال الوكيل الملاحي الذي تسلم البضاعة وأقر في البيان الصادر منه بعدم وجود مستندات) إلا أن الدائرة رفضت التطرق إلى هذه البينات وذكرت أنه سبق تقديمها (وهذا غير صحيح) فالوكيل الملاحي والمخلص الجمركي لم يدلوا بشهادتهم أمام الدائرة، أما بخصوص الغش فقد رفضت الدائرة التطرق إليه بسبب أنه سبق إثارته ومناقشته في عدة جلسات، ولو أن الدائرة ناقشته لثبت لها أن الشهادة الصحية انتهت قبل وصول الأوراق إلى الميناء، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، وتشير الدائرة إلى أن مؤدى أسباب الحكم الابتدائي هو الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر شكلا وفق المادة (200) من نظام المرافعات، والمادة (226) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وليس (رفض الالتماس شكلا)، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه مع تعديل منطوق الحكم الابتدائي ليكون (عدم قبول الالتماس شكلاً). نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 27/04/1444هـ الصادر في القضية رقم 42803337 مع تعديل منطوقه ليكون عدم قبول الالتماس شكلاً، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث