حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430325269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470222351/1444
رقم الحكم:4430325269
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470222351 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430325269 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاجارة والتمويل المدعى عليه: مؤسسه (...) لتاجير السيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد ١٥ سيارة من نوع (...) (...) موديل ٢٠٠٩؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٥١,٧٠٠.٠٠) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال، سدد منها (٣٢٦,٥٨٠.٠٠)ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التقسيط)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,١٢٠.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) وحضر لحضوره (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه فيما يلي: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,١٢٠.٠٠ ريال تمثل قيمة بيع عدد ١٥ سيارة من نوع (...) (...) موديل ٢٠٠٩، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفان فقرر الطرفان إنهاء الدعوى بينهما صلحاً على النحو التالي: ١- أن يتم سداد مبلغ قدره ١٩٠.٠٠٠ريال تحل بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤هـ. ٢- تحمل المدعى عليه للتكاليف القضائية في حال ترتبت في هذه القضية. ٣- في حال عدم الالتزام بالسداد يحل المبلغ فوراً في ذمة المدعى عليها. ٤ـ- تعتبر المصالحة مخالصة نهائية بين الطرفين فلا يرجع أحد الأطراف على الآخر فيما يتعلق بهذه الدعوى. ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في وقائع هذه الدعوى وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة؛ وبما أن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه؛ الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث