حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430317757
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188893/1443
رقم الحكم:4430317757
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188893 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430317757 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4470188893 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيلة المستدعية بطلب إلى المحكمة مضمونه إثبات حالة المبنى (مركز تجميل –سبا) العائد لموكلتها، وبإحالة الطلب إلى الدائرة وفي سبيل النظر فيه عقدت جلسة هذا اليوم عن بعد بتاريخ 20/3/1444هـ وفيها ضرت وكيلة المستدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المستدعى ضده أصالة، وبسؤال الدائرة وكيلة المستدعية عن طلب موكلتها قدمت صحيفة محررة، ونصها: (بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين على تنفيذ أعمال مقاولة والمؤرخ في 09/03/2021م اتفقت المدعية مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة المملوكة للمدعى عليه / (...) لتنفيذ أعمال مقاولة لتجهيز مركز رياضي بمدينة (...) (سبا) وتم إيضاح الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقد بشكل مُفصل وسُلمت للمدعى عليه الرسومات والتصاميم المعتمدة من المهندس الاستشاري للمشروع مع العقد و وثائقه وذلك بإجمالي مبلغ وقدره:(910,000) تسعمائة وعشرة ألف ريال مدة تنفيذ الأعمال 90 يوم تبدأ من تاريخ استلام الدفعة الأولى في 11/03/2021م . وبالفعل تم بدء العمل وتسليم الدفعات للمدعى عليه وأثناء العمل تم توقيع ملحق للعقد بأعمال إضافية وتعديلات بمبلغ وقدره:(134,696) مائة أربعة وثلاثون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال لا غير وزيادة مدة التنفيذ عشرون يوماً ليصبح إجمالي مبلغ المقاولة وقدره:(1,044,696) مليون وأربعة وأربعون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال لا غير. غير شامل الضريبة المضافة (مرفق ــــــــ 1 العقد والملحق بالأعمال الإضافية).وبتاريخ 28/02/2022م قام المدعى عليه بتوجيه خطاب للمدعية لاستلام الموقع (مرفق ـــــــ 2) وعند معاينة المدعية الموقع تبين اختلاف الأعمال المنفذة عن الرسومات والتصاميم ووجود عيوب وملاحظات على الأعمال المنفذة كما تبين عدم إنجاز العمل ومتبقي تقريباً 25% من العمل لم ينفذ. مما حدا بالمدعية بالرد على المدعى عليه بموجب خطابها المؤرخ في 02/03/2022م، (مرفق ــــــ 3) بوجود عيوب وملاحظات وسوء تنفيذ للأعمال المتعاقد عليها كما أنه يوجد أعمال لم يتم إنجازها وختاماً طالبناه بضرورة التوافق على تكليف مكتب هندسي محايد للوقوف على المبنى وتقييم الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للتصاميم والرسومات المعتمدة وكذلك الأعمال المتبقية التي لم تنفذ. وبالفعل تم الاتفاق بيننا على تكليف مكتب هندسي ((...) للاستشارات) للوقوف على المبنى وتقييم الأعمال المنفذة بحضور جميع الأطراف وتم إعداد التقرير وخلص إلى أن بناء على المعاينة الظاهرية والدراسة الفنية للمبنى تبين أن المبنى لا يمكن تسليمه بالوضع الحالي و لا يمكن تشغيله بوضعه هذا لوجود سوء مصنعيه في الأعمال المنفذة من قبل المقاول وبالأخص في الأعمال الكهربائية والأسقف الجبس وأعمال الأبواب الخشبية وأبواب الألمونيوم الأعمال الخشبية والصحية وأعمال التكييف ومراوح الشفط والإنارة؛ وكذلك عدم تنفيذ الأعمال وفق المخططات والرسومات المعتمدة حيث أنه لم يتم تنفيذ الأعمال المطلوبة بالشكل الصحيح وبما يناسب مع المخططات و وثاق العقد وملاحقه وأشار التقرير إلى أن المقاول لم يقدم رده على هذا الأمر بشكل موثق . كما أن المدعى عليه لم يلتزم بمدة التنفيذ المتفق عليها وأن الأعمال التي نفذت على أرض الواقع نسبتها 80% من الأعمال المتفق عليها بالعقد. فضلاً عما بها من عيوب وملاحظات تم ذكرها بالتقرير. أما الأعمال التي لم تنفذ والمقدرة بـــ 20% وكل هذا موضح تفصيلاً بتقرير المكتب الهندسي وبالصور ومحاضر الأعمال (مرفق ـــــــ 4 تقرير المكتب الخبرات الهندسي).وقد تم مخاطبة المدعى عليه بما توصل إليه التقرير من نتيجة لتدارك كل هذه الملاحظات والعيوب قام بالرد بموجب خطابه المؤرخ في 02/04/2022م بكلام مرسل وطالبنا في الأخير باللجوء إلى القضاء للفصل بيننا. على الرغم أن تكليف المكتب الهندسي كان بتوافق الطرفين على اختياره ولكن بمجرد ظهور نتيجة التقرير وظهور الملاحظات والعيوب في عمله بدء بالمماطلة والتهرب. وحيث أن هذا الأمر يشكل ضرراً بالغاً على المدعية لعدم الانتهاء المقاول من الأعمال أو تدارك الملاحظات والعيوب مما أدى إلى التأخير في افتتاح المركز وتشغيله حتى الآن على الرغم من استلام المدعى عليه كافة المبالغ المستحقة المتفق عليها بالعقد إلا أنه لم يفي بما التزام به بتنفيذ الأعمال بشكل لائق وصحيح بحسب المخططات والتصاميم المُسلمة إليه عند توقيع العقد وهو ما ثبت بموجب تقرير المكتب الهندسي المنوه عنه سلفاً. وحيث أن المدعية ترغب في إكمال المبنى لبدء التشغيل والحد من الضرر من إيقاف المشروع. وحيث أن الهدف من دعوى المدعية هو اتخاذ إجراءات حيال إثبات حالة المبنى بوضعه الحالي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل لإلزام المدعى عليه لاحقاً بتكلفة إصلاح العيوب والملاحظات في المبني والتعويضات عن عدم إكمال التنفيذ، وغرامات التأخير، وفوات المنفعة، وخلافه. وقد نصت المادة العِشْرون بَعْدَ المائةِ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بأنه يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام. ؛ وكذلك المادة 206/1 " دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (116-120) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.وحيث تم رفع دعوى بالمحكمة العامة بالخبر برقم دعوى (439304736) وتاريخ 12/09/1443هـ، وبعد عدّة جلسات تمت مداولتها في الدعوى، حيث قررت الدائرة التاسعة سلفاً بإحالة الدعوى لمنصة خبرة لمعاينة خبير هندسي للعقار محل الدعوى برقم طلب (43161)، وتاريخ 07/06/2022م، وتم بالفعل صدور تقرير الخبير النهائي، والذي تم اعتماده من قِبل الدائرة، والذي يوضح به الأعمال التي لم يقم بها المدعى عليه كما تم الاتفاق عليه، والأعمال التي لم تنتهي... (مرفق ــــــ 5)، وتم الحكم من الدائرة التاسعة بموجب الصك رقم (4430158243) وتاريخ 15/03/1444هـ، بموجب ما جاء بالتقرير الصادر من منصة خبرة والذي ضمنتها الدائرة بصك الحكم المرفق، ولكنّ الدائرة القضائية انتهى حكمها بما يلي: "حكمت الدائرة بعدم اختصاصها النوعي في نظر هذه الدعوى، واختصاص المحاكم التجارية بها، وبهذا حكمت الدائرة..."، (مرفق ــــــ 6)وبناءً على الحكم الصادر بالتوجه برفع الدعوى بالمحكمة التجارية،نطلب من فضيلتكم ما يلي:- الحكم بالتقرير الصادر من منصة خبرة برقم طلب (43161).- إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية، إعمالاً لصحيح ما نص عليه النظام.- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة والمقدرة بمبلغ (40٫000) أربعون ألف ريال"، وبعد اطلاع الدائرة على ذلك طلبت من وكيلة المستدعية حصر الطلب فحصرته بإثبات الحالة بحسب التقرير، وبعرض ذلك على المستدعى ضده أجاب بأن التقرير الصادر عليه ملاحظات من ضمنها عدم حضوره أثناء معاينة المبنى، كما أنه ذكر أنني لم أنفذ بعض الأعمال مع أنها ألغيت من قبل المستدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحيية الفصل في الطلب رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة المبنى (مركز تجميل- سبا) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/3/2021 م وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، وحيث صدر التقرير المثبت به حالة المبنى محل الطلب من الجهة المختصة وهي منصة خبرة بموجب الإجراءات المتبعة من قبل قاضي المحكمة العامة في الدعوى رقم (439304736) وتاريخ 12/09/1443هـ، قبل أن يقضي بعدم الاختصاص، وحيث انتهى الخبير من تقريره الذي ترى الدائرة اعتماده وفيه الجواب عن الملاحظات المقدمة من قبل المستدعى ضده، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الطرفين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المبنى (مركز تجميل -سبا -) ومقره (...)، وذلك بموجب التقرير الصادر من منصة خبرة برقم (43161) في القضية رقم (439304736) لعام 1443 من شركة التصميم (...) للاستشارات الهندسية والمرفق في هذا الطلب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430317757 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470188893 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن وكيل المستدعي يهدف من دعواه إثبات حالة المبنى (مركز تجميل- سبا) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/3/2021 م. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها المؤرخ في 20/03/1444ه القاضي بإثبات حالة المبنى (مركز تجميل -سبا-) ومقره (...)، وذلك بموجب التقرير الصادر من منصة خبرة برقم (43161) في القضية رقم (439304736) لعام 1443 من شركة (...) للاستشارات الهندسية والمرفق في هذا الطلب. وسببت ذلك أنه صدر التقرير المثبت به حالة المبنى محل الطلب من الجهة المختصة وهي منصة خبرة بموجب الإجراءات المتبعة من قبل قاضي المحكمة العامة في الدعوى رقم (439304736) وتاريخ 12/09/1443هـ، قبل أن يقضي بعدم الاختصاص، وانتهى الخبير من تقريره الذي ترى الدائرة اعتماده وفيه الجواب عن الملاحظات المقدمة من قبل المستدعى ضده، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، وأنه جرى إفهام الطرفين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. ثم تقدم (...) وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه أوجه الاعتراض على بأنه صدر دون سماع أي جواب من المدعى عليه على الدعوى وعلى تقرير الخبير الهندسي، وأنه عندما صدر توجيه فضيلة رئيس الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بالخبر بندب الخبير الهندسي للوقوف على الموقع وإعداد التقرير الهندسي المتضمن نتائج الوقوف على طبيعة المبنى وعند اختيار الخبير المختص، وبعد وقوف مهندس المكتب الهندسي على الموقع وسماع الشكوى من طرف واحد حضر له مهندس المشروع، وأنه من حيث التعاقد بين الطرفين فالعقد صحيح، وأن جميع الأعمال المنفذة في هذا المشروع تمت وفق المخططات المعتمدة، ويؤكدها تقارير واردة من المدعية ومن يمثلها تؤكد وقوفهم على سير العمل، وأن موكله على استعداد تام لاستكمال أي عمل يطلب منها وفق أصول الصنعة والعقد المبرم بين الطرفين. وختم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم وإعادة ملف القضية للمحكمة التي أصدرته لفحص أوجه الاعتراض ورد الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة اليوم عبر الاتصال المرئي حضرها الطرفان وكالة المشار إليهم في المحضر الإلكتروني، وذكر المستأنف أن الخبير لم يبلغ موكله بالحضور معه عندما شخص للموقع، وأن نتيجة الخبير في التأخير غير صحيحة، فأفهمته الدائرة بأن ذلك متعلق بالجانب الموضوعي وله تقديم دعوى فيها، ومحل هذه الدعوى مجرد إثبات حالة المشروع الواقعية من جانب هندسي، فتفهم ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف وباكتفاء الطرفين، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإن ما حواه طلب الاستئناف وصحيفته لم يتضمن جديداً مؤثراً في القضية، إذ تطرق الاعتراض إلى مناقشة الجانب الموضوعي، مع أن المعتبر هنا مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، وما زاد عن ذلك فللطرفين تقديم دعوى موضوعية حاليها، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم محل الاعتراض محمولاً على أسبابه الكافية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 20/03/1444هـ والقاضي: بإثبات حالة المبنى (مركز تجميل -سبا) ومقره (...)، وذلك بموجب التقرير الصادر من منصة خبرة برقم (43161) في القضية رقم (439304736) لعام 1443 من شركة (...) للاستشارات الهندسية والمرفق في هذا الطلب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.