حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430314949

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470003824/1444
رقم الحكم:4430314949
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470003824 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430314949 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470003824 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله إبراهيم محمد عقيل المدعى عليه: معيض عبدالله بن محمد القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة فريندز تايم وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (تقديم مايثبت بيع المطعم او اثبات مايلزم استمراره حتى الان مع الزامه بسداد حصة المدعى من ثمن المطعم) بسبب (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تقديم مايثبت بيع المطعم او اثبات مايلزم استمراره حتى الان مع الزامه بسداد حصة المدعى من ثمن المطعم)، هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها، وفي الجلسة الأولى وبحضور الأطراف قدم المدعي تحرير دعواه المتضمن (بالإشارة الى الحكم الصادر في القضية (439201016) بتاريخ 21/08/1443هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الموقرة بما جاء في منطوقه محمولا على أسبابه (مرفق) والقاضي بتسليم الميزانيات والدفاتر المحاسبية للمطعمين الثابتة شراكتهما بين طرفي الدعوى بالحكم القطعي وذلك لمحاسبة الشريك عما نتج من حقوق للمدعي وما بدر من المدعي عليه من مخالفات لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكة المبرم بينهما بتاريخ 21/10/144هـ.(مرفق) وحيث امتنع المدعي عليه عن تسليم الميزانيات والدفاتر وإصراره على منع الشريك (المدعي) من ممارسة حقوقه القانونية من الاطلاع على سير العمل وأخذ موافقته على القرارات الإدارية كما نص عليه عقد التأسيس. وحيث ثبت بالحكم القطعي (مرفق) للقضية رقم 42824101 ثبوت شراكة الطرفين في مطعم ومقهى فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) فقد اتضح لنا قيام المدعي عليه ببيع المطعم دون موافقة الشريك واستولى دون وجه حق على كامل ثمنه والذي كلف استثمار أكثر من 5.000.000 خمسة ملايين ريال سعودي. علاوة على امتناعه عن تسليم الدفاتر المحاسبية وكشف الأرباح التي حققها المطعم بناءا على حكم قطعي في القضيه رقم 43920106 واحتفاظ موكلي بحقه في محاسبة المدعي عليه في دعوى مستقلة عن الفترة من ثبوت الحق وحتى تاريخه. وحيث نصت المادة (34) من نظام الإثبات على التالي: يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. واستنادا الى المادة (35) من ذات النظام: التي تنص فقرتها 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه . وحيث ان المطعم مسجل تحت سجلات المدعي عليه وهو وحدة المستحوذ على جميع مستنداته وعليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بتقديم عقد بيع مطعم ومقهى فريندز تايم المبرم بين المدعي عليه وبين السيد أشرف الجعيد بمبلغ وقدره مليوني ريال والحكم عليه بالتالي: 1- بسداد حصة المدعي من ثمن المطعم 800.000 ثمانمائة الف ريال. 2- إلزامه بدفع مبلغ 200.000 مائتين ألف ريال عن اتعاب المحاماة)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، وللمدعي الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليها، كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة، وفي جلسة 15/03/1444هـ أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ 21/02/1444هـ، وأفاد المدعي أصالة بأنه لم يستطع الاطلاع على إجابة المدعى عليه عبر النظام، وطلب مهلة للاطلاع عليها والإجابة فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال أسبوع من تاريخه، وفي جلسة 29/03/1444هـ الدائرة إلى مذكرة المدعى المرفقة عبر النظام بتاريخ 24/03/1444هـ والمتضمنة (لحاقا للائحة الدعوى وردا على رد وكيل المدعي عليه: أفيد فضيلتكم وكما هو واضح في ملف القضية برد وكيل المدعي عليه حسب توجيه الدائرة في الجلسة السابقة الذي دفع بعدم صحة الدعوى شكلا وهو غير صحيح وقد تم استيفاء الشروط الشكلية وراجعتها لجنة الإحالات وتمت إحالتها للدائرة بعد استيفائها. وبعد فقد حصلت على صورة من عقد البيع الذي تم بين المدعي عليه وبين السيد أشرف الجعيد بتاريخ 3/10/1442هـ بمبلغ 2000.000 مليوني ريال سعودي واستولى على ثمنه بالكامل دون وجه حق وحرمني من حقي الشرعي في الاستفادة من أموالي في استثمارات أخرى وممارسة التجارة لكسب رزقي منذ اكثر من عام وخمسة اشهر حتى الآن. وحيث ثبت بالحكم القطعي (مرفق) للقضية رقم 42824101 ثبوت شراكة الطرفين في مطعم ومقهى فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بنسبة 40% أربعون بالمائة للمدعي في شراكة محاصة حسب أنواع الشركات في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1437هـ.وبعد قيام المدعي عليه ببيع المطعم المذكور بتاريخ 3/10/1442هـ للمدعو أشرف الجعيد. (مرفق عقد البيع) ومرفق (تصديق إتمام العقد من الغرفة التجارية) دون موافقة الشريك واستولى دون وجه حق على كامل ثمنه والذي كلف استثمار أكثر من 5.000.000 خمسة ملايين ريال سعودي. ما يستوجب تعويضي عن الثمن والتعويض عن تصرفه في أموال ومدخولات المطعم دون موافقة الشريك او علمه واستخدامه لمدخولات المطعم دون وجه حق و التي توضحه ورقتين من الجرد اليومي (مرفق) حجم مدخولات المطعم التي تقدر ب18.000 ثمانية عشر الف ريال يوميا. أي ما يقارب ال 540.000 خمسمائة واربعون الف ريال شهريا. علما بأن مساحة المطعم بلغت 1100 الف ومائة متر مربع (مرفق صورة عن رخصة البلدية توضح المساحة) وصورة من عقد الإيجار للموقع لمدة خمس سنوات بقيمة ايجارية 600.064 ستمائة الف وأربعة وستون ريالا سنويا ولمدة خمس سنوات ما يثبت لفضيلتكم حجم الضرر الذي اوقعه المدعي عليه بحقي وحبسه للمنفعة. واستنادا الى ما سبق وذكرته من المادة (35) من نظام الإثبات: التي تنص فقرتها 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه . وإكمالا للمذكرة تجدون في المرفقات كامل المذكرة مع البينات والأسانيد(، ثم أرسل طلباته في دعواه بهذه الجلسة وتضمنت (عليه أطلب من فضيلتكم تعديلا على الطلبات السابقة والحكم بالتالي: 1 -الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 5.054.400 خمسة ملايين وأربعة وخمسون الف واربعمائة ريال للمدعي عن حصته 40 % من الدخل. 2 - الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 2.000.000 مليوني ريال للمدعي تعويضا عن استيلاءه وسوء تصرفه في حصة المدعي من قيمة الأصول والمطعم منذ تاريخ البيع وحتى الآن دون وجهه حق وحبس المنفعة. 3 - إلزامه بدفع مبلغ 200.000 مائتين ألف ريال عن اتعاب المحاماة) ثم افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم إجابته على ما ذكر خلال أسبوع من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة الى عدم ورود مذكرة المدعى عليها وقدمها بهذه الجلسة وتضمنت (أولا: بشأن مطالبة المدعي بمبلغ 800.000 (ثمانمائة ألف ريال) مقابل حصته في ببيع مطعم ومقهى فرندز تايم نوضح لفضيلتكم ما يلي، نقول بالله التوفيق: 1- بادئ ذي بدء نتمسك بالدفوع الشكلية المقدمة بمذكرتنا السابقة بشان الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي حدده النظام،حيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط مما يتعين القول معه بعدم قبول الدعوى. 2- عدم أحقية المدعي في دعواه بشأن المطالبة بمبلغ 800.000 (ثمانمائة ألف ريال) مقابل حصته في ببيع مطعم ومقهى فرندز تايم وذلك حيث تكونت شراكة بين موكلي وذلك بحصة قدرها 60% لموكلي مقابل حصة قدرها 40% للمدعى عليه. 3- امتنع المدعي على مدار ثلاث سنوات وهي فترة الشراكة المحكوم بها بموجب دعوى اثبات الشراكة بالقضية رقم 4224101 لعام 1442هـ ـ وقد امتنع المدعي عن الوفاء بالالتزامات الناشئة مقابل حصته بالشراكة المحكوم بها فضلا عن عدم سداد المدعي كامل حصته في رأس المال لقيام المدعي بإقامة العديد من القضايا ضد موكلي بشأن موضوع الشراكة مما كلف موكلي اضرار كبيرة على الشراكة تمثلت في وقف خدمات موكلي وغيرها من الأضرار المالية والمعنوية فضلا عن عدم سداد المدعى عليه كامل حصته بمصروفات التشغيل والتعديلات والتجديدات وكذلك في الخسائر المتراكمة الثابتة من خلال القوائم المالية المقدمة عن الأعوام (2019م -2020م -2021م)، مما جعل موكلي يقوم ببيع احد فروع الشراكة مطعم ومقهى فرندز تايم (سجل تجاري...). 4- قام موكلي بالتصرف في حصة من الشراكة المحكوم بها وذلك حتى يتمكن من الحد من الخسائر وليتمكن من استمرار النشاط بالشراكة وهو مطعم ومقهى كروزلاونج -سجل تجاري رقم (...)، وذلك بعد ان بلغت الخسائر ومصروفات التشغيل والتجديدات ورواتب العاملين الثابتة من خلال القوائم المالية المحاسبية المقدمة عن الأعوام (2019م -2020م -2021م) كما هو ثابت من خلال اخر قائمة مالية لعام 2021م بالصفحة رقم (7) بمانصه (2. اساس الاعداد والعرض: كما أن المؤسسة تم بيعها وأنها تكبدت خسائر متراكمة بلغت 1081363للفترة المنتهية في 15 مايو 2021م كما تجاوزت الالتزامات الموجودات بمبلغ 195600 فإن هذه الاحداث تشير الى وجود عدم تأكد جوهري، حول قدره المؤسسة على البقاء كمنشأة مستمرة ونتيجة لذلك فإن هذه القوائم المالية ذات الغرض الخاص لم يتم اعدادها وفقا لمبدأ الاستمرارية. 5- أقام موكلي الدعوى رقم 4470202617 لعام 1444هـ، أمام المحكمة التجارية بجدة والمنظورة امام الدائرة التجارية التاسعة يطلب فيها موكلي الحكم بفسخ الشراكة، والمحاسبة لعدم الوفاء بالمديونية الناشئة عن حصته بالشراكة مع إلزامه بدفع حصته الخسائر ومصروفات التشغيل والتجديدات ورواتب العاملين والتعويض عن الاضرار، والدعوى لا تزال منظورة ومحدد لها الجلسة الثانية 06/05/1444هـ. 6- أصحاب الفضيلة استنادا إلى نص المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية نطلب ضم الدعوى الماثلة واحالتها لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة برقم 4470202617 والمنظورة المحكمة التجارية بجدة أمام الدائرة التجارية التاسعة وذلك لوجود نزاع مرتبط ولوحدة الموضوع والسبب والخصوم، وعلى سبيل الاحتياط الكلي نطلب وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى المشار اليها وذلك للارتباط استنادا إلى ما ورد بنص المادة السابعة والثمانون من الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية، التي تتضمن أنه إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى. بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: - أولا: أصلياً: 1- الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 2- الحكم برفض الدعوى. ثانياً: احتياطياُ: 1- احتياطيا: إحالة الدعوى الماثلة لنظرها مع الدعوى رقم 4470202617 المنظورة امام الدائرة رقم التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة والمؤجلة بجلسة 06/05/1444هــ وذلك للارتباط. 2- الحكم بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 4470202617 المنظورة امام الدائرة رقم التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة وذلك للارتباط. 3- الحكم بانتداب خبير حسابي في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على الحسابات والقوائم المالية للشراكة وتحديد المبالغ المستحقة عن الأرباح والخسائر عن حصة كل شريك بالشراكة. وفق الله فضيلتكم لصائب الراي وعدل القرار... مقدمها المــحامــي والمستشـــار القــانـــوني ربيع بن حامد أبو منصور)، و قدم المدعي مذكرة تعقيبية تضمنت (الحاقا للرد على رد وكيل المدعي عليه: أوجز لفضيلتكم اختصارا لجميع ما تقدم من مذكرات بالنقاط التالية:الإقرار بعد الإنكار: فقد ثبت امام قاضي التنفيذ للدائرة التنفيذية السابعة عشر انكار وكيل المدعي عليه لبيع المطعم موضوع الدعوى ودفعه بأن النشاط متوقف منذ تاريخ 31/12/2020 وهو ما ثبت عدم صحته في مذكرة الرد الأخير المقدمة من ذات الوكيل بإقراره صراحة ببيع المطعم دون علم او موافقة الشريك وهو ما يؤكد الإصرار بسوء النية على اكله لأموال شريكه دون وجه حق ثم الإدعاء بالباطل بقيامه بهذا الفعل لإطفاء خسائر المطعم الآخر. بالرغم من عدم تقديمه ما يثبت اتخاذه أي إجراءات من إجراءات الإفلاس او التحوط او تقديم أي دليل يثبت قيام المدعي عليه بطلب المساعدة من المدعي سواءا ماديا او استشاريا او حتى اخذ موافقته على أي قرار إداري قام بإتخاذها علاوة على عدم تطبيق أنظمة الشركات بما يخص تقديم الميزانيات السنوية للشركاء وأخذ موافقتهم على أي قرارات ادارية. بل إن الثابت في جميع الأحكام السابقة (حكم اثبات الشراكة وحكم تسليم الميزانيات) انكار المدعي عليه للشراكة ما يؤكد كذب المدعي عليه في عدم التزام المدعي بسداد حصته والتي ثبتت بحكم قطعي. والإقرار كما تعلمون يا أصحاب الفضيلة هو سيد الإدلة وهو دليل قطعي بصحة جميع ما تقدمت به للطلبات موضوع هذه الدعوى. الدعوى الكيدية: فالثابت يا أصحاب الفضيلة بأن الدعوى رقم 447020617 التي أقامها المدعي عليه بتاريخ 21/3/1444 أي بعد إقامتي لهذه الدعوى وبعد تاريخ محضر تنفيذ حكم تسليم الميزانيات الذي عقد بتاريخ 16/3/1444هـ وماهي الا دعوى كيدية يقصد منها تعطيل حكمكم في هذه الدعوى وتعطيل حكم التنفيذ الصادر ضده لتسليم الميزانيات وطريقة ملتوية وغير نظامية للاعتراض على حكم اثبات الشراكة القطعي وعلاوة على ذلك وكما اقر وكيل المدعي عليه بأن موضوع تلك الدعوى هو لفسخ الشراكة مدعيا عدم سدادي لحصتي من رأس المال وديون مفتعلة على المطعم الآخر (كروزلاونج) ولا علاقة لتلك الدعوى الكيدية بموضوع هذه الدعوى. وبعد ثبوت إقراره بالبيع عمدا دون الرجوع الى الشريك لأكل أمواله بالباطل وثبوت حجم مدخولات المطعم المباع وتاريخ البيع وفترة حبسه للمنفعة والضرر الذي مازال واقعا علي واقراره بالتقصير والتفريط في حماية أموالي وتبديدها علاوة على إصراره على رفض الحراسة القضائية منذ بداية النزاع في عدة طلبات سبق ارفاق احكامها وبيناتها ما يثبت بالأدلة القاطعة كذب المدعي عليه واحتياله في جميع دفوعه وبعد كل ذلك. أطلب من فضيلتكم تأكيدا على الطلبات السابقة)، بناء عليه الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن عقد شراكة ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث يهدف المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليمه نصيبه المقدر بمبلغ (800،000) ريال من قيمة بيع مطعم ومقهى فريندز تايم المملوك لكلا الطرفين والثابت شراكة المدعي فيه بموجب الحكم القطعي الصادر من هذه المحكمة برقم (42824101) حيث أفاد بأن المدعى عليه قام بالتصرف فيه وبيعه لطرف آخر دون إذنه، وقدم عقدا يدعي بأنه عقد البيع بين المدعى عليه والطرف الآخر (المشتري) وباطلاع الدائرة عليه تبين بأنه ممزق وغير واضح، وحيث أصدرت الدائرة حكمها القطعي السابق ذي الرقم (439201016) والذي قضى بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي القوائم المالية المتعلقة بالشراكة، وحيث لم يثبت للدائرة حتى حينه تصرف المدعى عليه بمحل الشراكة كما أن ما يطلبه المدعي يتبين بعد استلام تلك الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بمحل الشراكة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث