حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430308382
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392933/1443
رقم الحكم:4430308382
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392933 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430308382 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439392933 لعام 1443هـ المدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد المدعى عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٤٥,٦١٨) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٩٣,٧٤٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق .)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٩٣٧٤٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق) استنادًا على (عدم تنفيذ المدعى عليها للمشروع) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حيازة المدعى عليها)، هذه دعواي." فقيدت قضية برقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت للدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وبتأريخ 10-10-1443هـ تقدم المدعى عليه بمذكرة جاء نصها: " أتقدم بالرد على دعوى المدعي: أولا: بتاريخ 4/2/2020م تم التوقيع والاتفاق مع المدعي في مشروع تنفيذ مشروع ظهران الجنوب المرحلة الخامسة ضمن مشروع البنية التحتية لمناطق الحدود الجنوبية، وتم استلام المشروع والبد في العمل وتم تنفيذ جزء كبير من الاعمال التي تم الاتفاق عليه في العقد المبرم ورفع المستخلصات والمبلغ المحول هو عباره عن جزء من الاعمال التي تم تنفيذها في مشروع المذكور أعلاه . مرفق صورة من العقد ثانيا: بعد انجاز جزء من الاعمال تم التوقيف عن العمل من قبل المدعي وطرد المهندسين ورم الاخشاب خارج المشروع، وسبب لنا مشاكل كثير وخسارة كبيرة للشركة . ثالثا:بتاريخ 20/2/2020م تم الاتفاق مع المدعي علي تنفيذ اعمال كهربائي حسب العقد المرفق وتم تنفذ الاعمال أيضا والمبالغ المدعى بها هي جزء من مستحقات المدعي عليها. مرفق صورة من العقد". و في جلسة 16/11/1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم:434107511 كما حضرت وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم:43302082، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها تقديم المدعى عليه بمذكرة جوابية عن الدعوى . ثم عرضت الدائرة على الأطراف الصلح فيما بينهم فطلبت وكيلة المدعي مبلغ المطالبة كاملاً في حين رفضت وكيلة المدعى عليه الصلح . ثم قدمت وكيلة المدعي بمذكرة عبر المنصة المنعقد بها الجلسة جاء نصها: (الموضوع / صحيفة دعوى في القضية المقيدة برقم 439392933.المدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد بصفته صاحب مؤسسة تعمير عنيزة للمقاولات، وتمثله وكالةً نهى صويلح احمد النفيعي . المدعى عليه: عبد الله بن محمد بن عثمان العثمان بصفته صاحب مؤسسة عبد الله محمد العثمان للمقاولات. موضوع الدعوى: أولاً: أوهم المدعى عليه موكلي بأن المؤسسة المملوكة له ستقوم بتنفيذ مشروع (تبديل عدادات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء بمحافظة الباحة) و طلب من موكلي في شهر أبريل من العام 2020م أن يقوم بتمويله لتنفيذ المشروع، على أن يقوم المدعى عليه برد رأس مال موكلي من المستخلصات بقدر (70%) من قيمة أرباح كل مستخلص حتى استيفاء المبلغ، وأن يقوم بتسليم موكلي (50%) من الأرباح النهائية، وقام بتسليم موكلي دراسة جدوى للمشروع، وقام بتسليم موكلي دراسة مالية لأجور العمالة بالمشروع (مرفق 1).ثانياً: قام موكلي بتمويل المدعى عليه بمبلغ وقدره (493,740) أربعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة وأربعون ريالاً وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة بتاريخ 09/08/1441هـ الموافق 02/04/2020م من حساب موكلي ببنك البلاد إلى حساب المدعى عليه (مرفق 2 كشف حساب يتضمن الحوالة البنكية)، وقد حرر المدعى عليه لموكلي سند باستلام المبلغ مذيل بتوقيعه (مرفق 3 سند الاستلام).ثالثاً: قام موكلي بعد أربعة أشهر بالتواصل مع المدعى عليه ليفيده عن نتائج العمل، وتفاجأ بأنه لم يقم بتنفيذ المشروع مسبباً ذلك تسليم شركة الكهرباء المشروع لمقاولين آخرين، وعلى إثر ذلك طالب موكلي المدعى عليه بإعادة مبلغ التمويل له، وبعد مضي سنتين من المماطلات فتارةً يسبب تأخيره في إعادة المبلغ بأنه سوف يبيع منزله الكائن في مدينة الرياض، وتارةً أخرى يزعم بأن لديه مستخلصات لدى وزارة الإسكان، وبعد فترة أصبح المدعى عليه لا يجيب على اتصالات موكلي. ولجميع ما سبق بيانه، ولكون المدعى عليه متعدياً على رأس مال موكلي مما يجعله ضامناً له، لعدم تنفيذه المشروع موضوع الاتفاق، وامتناعه عن رد رأس مال موكلي دون حق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ (493,740) أربعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة وأربعون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي)، وبسؤال وكيلة المدعي عن العقدين المقدمين من قبل المدعى عليه في المذكرة الجوابية وهل احد العقدين يخص موضوع الشراكة محل الدعوى ؟ اجابت قائلة بأن العقدين لا علاقة لهما بالشراكة محل الدعوى حيث انه متعلق بمشروع اخر بمحافظة الباحة ومن يملك العقد هو المدعى عليه مع شركة الاتحاد وهي المقاول الرئيسي مع شركة الكهرباء و المدعى عليه هو المقاول بالباطن كما ان المدعي لم يقم بأي عمل بالمشروع محل الدعوى وانما الاتفاق كان محصورًا على التمويل فقط. وبسؤال وكيلة المدعي عن حصر المستندات؟ أجابت قائلة: هي عبارة عن حوالات، سند استلام، دراسة جدوى و تكلفة مشروع،و خطاب مرسل لشركة اتحاد التقنية و مضمونه هو ان مؤسسة المدعى عليه هي من تتكفل بالعمالة في المشروع محل الشراكة . وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و اصدار الحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي تاريخ22/1/1444ه أصدرت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية في الرياض حكمها في هذه الدعوى القاضي ب إلغاء حكم الدائرة الأولى. وفي جلسة 4/2/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت وكيلة المدعية / نهى بنت صويلح النفيعي بموجب وكالة رقم:(434107511) كما حضرت وكيلة المدعى عليه / حشيمه خضير العقيلي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم:(43302082) وباطلاع الدائرة على ملف القضية إحالة الدائرة وكيلة المدعي إلى تبادل المذكرات على أن يقدم المدعي مذكره ختامية واحده على أن تتضمن فيها تحرير للدعوى مع تقديم جميع البينات بما فيها البينات الوارد ذكرها في الجلسة التحضيرية على أن تكون جميع البينات مرقمه ومرتبه ومبين وجه الاستدلال منها بالإضافة إلى تقديم الرد بشأن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته المؤرخة في 10/10/1443هـ وذلك خلال أجل أقصاه 8 أيام تبدأ من هذه الجلسة. ثم يقدم المدعى عليه مذكره ختامية واحده مع جميع بيناته على أن يضمن فيها إجابة ملاقية لهذه الدعوى وأن تكون جميع البينات والمستندات مرتبه ومرقمه ومبين وجه الاستدلال منها وذلك خلال أجل أقصاه 8 أيام تبدأ من انتهاء مدة المدعي. كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه المهلة هي المهلة الختامية لتقديم جميع ما لديهم فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة 10/2/1444ه قدمت وكيلة المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه "أولاً: أوهم المدعى عليه موكلي بأن المؤسسة المملوكة له بصفتها (مقاول بالباطن) ستقوم بتنفيذ مشروع (تبديل عدادات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء بمحافظة الباحة) وانها متعاقدة مع (المقاول الرئيسي) شركة اتحاد التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ المشروع، وقدم لموكلي في سبيل إقناعه بذلك عدة مستندات منها: ملحق عقد يخص المشروع موضوع التمويل و المعنون بـ (تقديم خدمات عمالية) و المبرم بين مؤسسة المدعى عليه و المقاول الرئيسي (مرفق 1)، ومستند يتضمن دراسة جدوى للمشروع (مرفق2)، ومستند يتضمن دراسة مالية لأجور العمالة بالمشروع (مرفق 3)، وخطاب مرسل من المدعى عليه الى المقاول الرئيسي المتضمن تكفله بتوفير العمالة لتنفيذ المشروع (مرفق 4) . ثانياً: على إثر ذلك طلب المدعى عليه من موكلي في شهر أبريل من العام 2020م أن يقوم بتمويله لتنفيذ المشروع، على أن يقوم المدعى عليه برد رأس مال موكلي من المستخلصات بقدر (70%) من قيمة أرباح كل مستخلص حتى استيفاء المبلغ، وأن يقوم بتسليم موكلي (50%) من الأرباح النهائية. ثانياً: قام موكلي بتمويل المدعى عليه بمبلغ وقدره (493,740) أربعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة وأربعون ريالاً وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة بتاريخ 09/08/1441هـ الموافق 02/04/2020م من حساب موكلي ببنك البلاد إلى حساب المدعى عليه (مرفق 5 كشف حساب يتضمن الحوالة البنكية). ثالثاً: حرر المدعى عليه لموكلي سند باستلام المبلغ – محل الدعوى - مذيل بتوقيعه (مرفق 6 سند الاستلام) وقد تضمن سند الاستلام صراحةً سبب استلام المبلغ ونصه: (وذلك بخصوص عقد الشراكة المبرم بين مؤسستنا ومؤسسة تعمير عنيزة، لمشروع تبديل عدادات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء بمحافظة الباحة). علماً بأن تاريخ تحرير سند استلام المبلغ في 02/04/2020م، والذي حُرر في ذات اليوم الذي قام موكلي فيه بتحويل مبلغ التمويل للمدعى عليه، كما أن المبلغ المستلم المنصوص عليه في سند الاستلام مطابق للمبلغ المحول من موكلي للمدعى عليه وجميع ما سبق يثبت قطعاً بأن مبلغ التمويل محل الدعوى يخص مشروع (تبديل عدادات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء بمحافظة الباحة). ثالثاً: قام موكلي بعد أربعة أشهر بالتواصل مع المدعى عليه ليفيده عن نتائج العمل، وتفاجأ بأنه لم يقم بتنفيذ المشروع مسبباً ذلك بتسليم شركة الكهرباء المشروع لمقاولين آخرين، وعلى إثر ذلك طالب موكلي المدعى عليه بإعادة مبلغ التمويل له، إلا أن المدعى عليه قد ماطل موكلي في إعادة مبلغ التمويل على مدار سنتين، فتارةً يسبب تأخيره في إعادة المبلغ بأنه سوف يبيع منزله الكائن في مدينة الرياض، وتارةً أخرى يزعم بأنه سيعيد المبلغ لموكلي بعد صرف مستخلصات مستحقة له لدى وزارة الإسكان، وبعد فترة أصبح المدعى عليه لا يجيب على اتصالات موكلي. رابعاً: بخصوص المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه، فنجيب على ما تضمنته بأن المدعى عليه يحاول تشتيت و تضليل الدائرة الموقرة بالخلط بين موضوع الدعوى وهو المطالبة باسترداد مبلغ التمويل الخاص بمشروع (تبديل عدادات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء بمحافظة الباحة)، وبين موضوع العقدين الآخرين التي أبرزها حيث أن موضوعها مختلف تماماً عن موضوع الدعوى، حيث أن العقد الأول يتعلق (بتنفيذ مبنى قطاع ظهران الجنوب في المرحلة الخامسة ضمن مشروع البنية التحتية لمناطق الحدود الجنوبية)، أما العقد الثاني فموكلي لم يوقعه وهو مجرد مسودة ولم يتضمن العقد بياناً للمشروع المراد تنفيذه فهاذين العقدين لا علاقة لهما بتاتاً بموضوع الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم، و ما يؤكد ذلك ويعضده ما نص عليه سند الاستلام المحرر من المدعى عليه صراحةً من سبب استلام المبلغ . ومما سبق يتضح لفضيلتكم بأن الهدف مما اثاره المدعى عليه من دفوع هو محاولته التهرب والتنصل عما في ذمته لموكلي من مبلغ التمويل محل الدعوى، ولو كانت للمدعى عليه مطالبة متعلقة بهاذين العقدين فله التقدم بدعوى مستقلة. ولجميع ما سبق بيانه، ولكون المدعى عليه قد تعدى على رأس مال موكلي مما يجعله ضامناً له، لعدم تنفيذه المشروع موضوع الاتفاق، وامتناعه عن رد رأس مال موكلي دون وجه حق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ (493,740) أربعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة وأربعون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدها." وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر المدعي اصالة ووكيلته/ نهى بنت صويلح النفيعي بموجب وكالة رقم:(434107511) كما حضرت وكيلة المدعى عليه / حشيمه خضير العقيلي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم:(44950189) وباطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت من المدعي أداء اليمين المتممة, وبعرض صيغة اليمين عليه وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين استعد بأدائها, وأداها قائلاً: "أقسم بالله بأنني سلمت المدعى عليه مبلغ المطالبة محل الدعوى وقدره (493,740) ريالاً للمضاربة به في مشروع تبديل عدادات الكهرباء بمحافظة الباحة, وأقسم بالله بأن هذا المبلغ لا يخص العقد المؤرخ في 4-2-2020م ولا العقد المؤرخ في 20-2-2020م المقدمين في دفاع المدعى عليه في هذه الدعوى" وبناء على ما تقدم قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا وقدره (493,740) ريالاً, بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب الترافع بمبلغ وقدره (30,000) ريال, ويدعي في هذه الدعوى بأن مبلغ المطالبة قد دُفع للمدعى عليه لقاء المضاربة به في مشروع تبديل عدادات الكهرباء في محافظة الباحة لشركة الكهرباء, ويطالب في هذه الدعوى بإعادة رأس ماله, وبما أن المدعى عليه يقر باستلام المبلغ –محل المطالبة به-, ويدفع بشأن ما ادعاه المدعي من كون هذا المبلغ قد دفع له على سبيل المشاركة والمضاربة بالإنكار, ويدعي بأن المبلغ محل الدعوى متعلق بالعقدين الواردين في الوقائع حسب مذكرته الالكترونية, وبما أن الثابت للدائرة بأن مبلغ المطالبة محل الدعوى ليس متعلق بالعقدين محل دفاع المدعى عليه, وإنما هو متعلق بعقد الشراكة المقدم من المدعي والمحرر على مطبوعات المدعى عليه؛ لكون الحوالة, وسند الاستلام جاءا متوافقين في التأريخ, وقد نص سند الاستلام الممهور بختم المدعى عليه بأنه استلم من المدعي مبلغ وقدره (493,740) ريالاً وذلك بخصوص عقد الشراكة المبرم لمشروع تبديل عدادات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء بمحافظة الباحة وذلك حفظًا للحقوق, ولم ينص في سند الاستلام على أنها مقابل العقدين؛ مما يؤكد بأن مبلغ الحوالة متعلق بالعقد محل الدعوى, وبما أن المدعى عليه لم يطعن بشأن المستندات المقدمة من قبل المدعي, وبما أن بين الأطراف عدة عقود فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة حسب الصيغة الواردة في الوقائع, وبما أن المدعي أدى اليمين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت صحة ما يدعيه المدعي؛ تأسيسًا على أن عقود الشركة من العقود الجائزة والتي يحق لأحد الأطراف فسخها, وتأسيسًا على ثبوت عدم تشغيل المدعى عليه للمال في عقد المضاربة –محل الدعوى- لكونه ادعى في الدعوى أنها استلم المال لأجل العقدين الواردين في مذكرته وليس لأجل العقد محل الدعوى, وتحكم الدائرة بناء على ما تقدم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال حسب منطوق حكمها "أولاً" أدناه, ويكون نطاق هذه الدعوى محصور فقط بالعقد المقدم من قبل المدعي والوارد في الوقائع. وفيما يخص مطالبة المدعي المدعى عليه بأتعاب الترافع فبما أن الثابت من خلال ما تقدم استحقاق المدعي لمبلغ قدره (493,740) ريالاً, وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي لإقامة هذه الدعوى والمطالبة بحقوقه, وبما أن المدعي ومن خلال هذه الدعوى تضرر بالترافع فيها وإعداد اللائحة وحضور الجلسات, وبما أن الضرر يزال فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي للتعويض عن ترافعه في هذه الدعوى وتقدر الدائرة تعويضه بنسبة (5%) من مبلغ الاستحقاق بمبلغ (24,687) ريالاً؛ استنادًا للمعيار (ب,ج,د) الوارد في المادة رقم (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ولما استقرت عليه بعض الأحكام القضائية في تحديد نسبة الأتعاب, وترفض ما زاد عن ذلك حسب منطوق حكمها "ثانيًا" أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (493,740) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (24,687) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً تعويضًا عن ترافعه في هذه الدعوى, ورفض ما زاد عن ذلك من المطالبة بشأن التعويض عن الترافع؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430308382 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439392933 لعام 1443هـ المدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد المدعى عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430102877) وتاريخ 1444/03/03هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (493.740) ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (30.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (أولاً: إلزام المدعى عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (493,740) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (24,687) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً تعويضًا عن ترافعه في هذه الدعوى, ورفض ما زاد عن ذلك من المطالبة بشأن التعويض عن الترافع) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/29هـ، وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محام، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.