حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430311079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449023044/1444
رقم الحكم:4430311079
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449023044 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430311079 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449023044 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع استهلاكية متنوعة حسب طلب المدعى عليها عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (176,890) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏09‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى ملحق العقد وفواتير، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود فواتير خالية من ختم المدعى عليها ومن توقيعها ، كما نص في العقد المبرم بين على أن المدعى عليها إذا لم تعترض على الفواتير محل الدعوى خلال سبعة أيام تكون ملزمة ، وبسؤالها عن بينتها على إثبات أن المدعى عليها استلمت الفواتير محل الدعوى فطلبت مهلة لذلك ، فأفهمتها بأن ترفقها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏01‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن رده على الدعوى قال: نطلب من المدعي اثبات استخدامنا للخدمة المقدمة من قبلهم ، بالتواريخ وما يثبت الاستلام من طرفنا، اصدروا فواتير تحمل مبالغ غير صحيحة ، حيث أننا لم نستفد من خدماتهم ، فالفواتير المقدمة في هذه القضية منشأة من عندهم هكذا قال ثم اضافت وكيلة المدعية بقولها: لم يعترضوا على الفواتير المرفقة لهم هكذا قالت وعليه وجهت الدائرة ممثل المدعى عليها بإرفاق اعتراضاته على الفواتير المدعى بها ، خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى المدعية الاطلاع عليها والرد خلال خمسة أيام من تاريخ إرفاقها في النظام ، والجلسة القادمة هي آخر جلسة ترافع في هذه القضية، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏22‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما استمهل لأجله قال: اتفقنا على صلح بيننا على أن ندفع بكامل المبلغ المطالب به هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت: نوافق على الصلح هكذا قالت ثم قرر ممثل المدعى عليها بقوله: على أن يقسم المبلغ على دفعات لمدة سنة بداية من الشهر القادم أو دفعة واحدة بعد ستة أشهر هكذا قرر فأجابت وكيلة المدعية بقولها: سداد المبلغ على ستة دفعات، بداية السداد 01/01/2023م كل دفعة بمبلغ (2,9481,08) الفان وتسع مئة وواحد وثمانون ريال وثمان هللات هكذا قالت، فعقب ممثل المدعى عليها بقوله: موافق على ذلك هكذا قال وبسؤال الأطراف هل يقررون الاكتفاء بما قدموه قالو: نعم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (176,890) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون الريال ، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)،). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح على أن تدفع شركة (...) مبلغ وقدره (176,890) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال لشركة (...) شركة شخص واحد بالطريقة المتفق عليها وهي ان يكون السداد على ستة دفعات ، بداية السداد 01/01/2023م كل دفعة بمبلغ 29481,08ريال ، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث