حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430310063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237861/1444
رقم الحكم:4430310063
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237861 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430310063 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470237861 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزام المدعى عليها (٩,٤٢٣.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال، ثمن تأجير المدعي سقالات للمدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ: 7/ 4/ 1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ: 08 / 06 / 1443، المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (42945)، كما حضر عن المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وذكر بأنه ممثل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، أفهمت المدعية وكالة بتحرير دعوى موكلتها وذلك بذكر المواد المؤجرة على المدعى عليه تفصيلًا وتقديم كافة بينات موكلتها، ورغبتها في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، كما أفهمت الحاضر عن المدعى عليها بالجواب على دعوى المدعية وإرفاق كافة دفوعه وعقد تأسيس الشركة وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعدوا بذلك، وبجلسة 22/ 4/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها مدير المدعى عليها، وأشارت وكيلة المدعية بأنه جرى إنهاء النزاع صلحا بين الطرفين، على مبلغ أربعة الاف ريال، جرى استلام منها مبلغ (2000) ريال بموجب حوالة بنكية، والدفعة الثانية بمبلغ (2000) ريال تحل بتاريخ 28/12/2022م، فصادق مدير المدعى عليها على ذلك ثم طلبا إثبات الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/ 4/ 1444هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً وحاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة 29 من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (4470237861)، وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع.