حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430319717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525105/1443
رقم الحكم:4430319717
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525105 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430319717 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥١٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق٠١/٠٥/٢٠١٨م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع بحاويات نقل) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٧/٠٢/٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال استناداً على(كشف حساب وفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م حتى تاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال ا.هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة دعواه ومرفقاتها، وجرى سؤاله هل تدعي وفق ما جاء في كشف الحساب المرفق الذي ينص على أن مجموع حقوق موكلتك (٦,٠٩٠,٧١١) سته مليون وتسعون ألف وسبعمائة واحدى عشر ريال وأن المسدد من المدعى عليها (٦,٠٥٨,٨٣٨) سته مليون وثمانية وخمسون الف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وأن الباقي (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون الف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وهو ما تطالب به؟ فأجاب قائلا: نعم هو كذلك. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من التعامل صحيح، وأما الاستحقاق فغير صحيح حيث سددت المدعى عليها جميع ما عليها. وبعرض كشف الحساب عليه وسؤاله هل اعتراضك على المبلغ المستحق عليكم؟ أم على مقدار السداد؟ وعن تفصيل وجه عدم استحقاق المدعية وكم المستحق لها حقيقة وكم دفعت شركته، فطلب مهلة للجواب عن ذلك كله. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤاله عما استمهل لأجله بعث مذكرة نصت على: (· فيما يخص بوليصة الشحن رقم (....) بمبلغ (٤١,٢٨٣) واحد واربعون الف ومائتان وثلاثة وثمانين ريال والخاصة بعدد ٥ حاويات تم سدادها بالكامل· فيما يخص بوليصة الشحن رقم (...) بمبلغ (٣٣,٣٦٣) ثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وستين ريال فاتورة رقم (٦٥٧٤) بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٩ م والخاصة بعدد ١ حاوية تم تخليصها من قبل السادة شركة (...)وقام بتقديم مستندات خاصة بعدد ٥ حاويات وليس ١ حاوية وذلك عن طريق الخطأ من قبله مع العلم بأنه تم سداد قيمة ١ حاوية بمبلغ وقدرة (٧,٣٦٩) سبعة الاف وثلاثمائة وتسعة وستين ريال لذا فإن صافى مبلغ البوليصة بعد السداد مبلغ وقدرة (٢٥,٩٩٣) خمسة وعشرين الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين ريال وهنا تقع مسئولية المبلغ المسدد بالزيادة على عاتقه وليس على عاتق المدعى عليها حيث أنه المسئول عن التخليص الجمركي للحاويات· فيما يخص الخطاب المرفق والمنسوب للمدعى عليها، تفيدكم علماً بأنها لا تعلم شيء عنه كما أنه غير موقع من قبلها ولم تقم بتقديم أي خطابات من مثل هذا القبيل الى الجمارك كما أن السادة / شركة (...) لم يقدم ما يفيد بسداده للمبلغ مرتين. وعليه فالمدعى عليها ترجو من سعادتكم رفض الدعوى نظراً لما تم ذكره أعلاه) ا.ه. وبسؤاله الجواب الملاقي عن مقدار المستحق أجاب قائلا: إن المدعية كررت احتساب (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال مرتين، لذا سددت المدعى عليها المرة الأولى دون الثانية. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: نعم صحيح، وذلك لأن للمدعى عليها بوليصة مكونة من ست حاويات قيمة تخليصها (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال، إلا أن الست لم تصل كاملة، فلم يصل منها إلا خمس وبقي واحدة، ثم بعد مدة وصلت الحاوية الأخيرة فكررت الجمارك عليها احتساب كامل المبلغ (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال مرة أخرى، ولعدم تعثر الشحنة وعدم احتساب غرامات سددت مرة أخرى وأفهمت المدعى عليها بالرجوع على الجمرك، وهذا هو العرف، فقد قضى العرف بأن يتم السداد لأي مطالبة ولو غير مستحقة وذلك لاستلام الشحنة وتجنب الغرامات ثم يتم الرجوع على الجمرك بما استلمه وهو غير مستحق له، والرجوع قضى العرف أن يكون من صاحب الشحنات لا الوكيل، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره من العرف على السداد تجنبا للغرامات وأن الذي يرجع بالمبلغ الزائد غير المستحق هو صاحب الشحنات صحيح ولكن اعتراض المدعى عليها هو أن المدعية لم تثبت أنها سددت مرتين لتقوم المدعى عليها بالرجوع على الجمرك فيما استلمه، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالعرف وأن تصرف المدعية -إن ثبت- فهو وفق العرف، وبما أن اعتراضه على ثبوت السداد مرتين، وبما أن المدعي وكيل في تسديد قيمة التخليص، وبما أن الوكيل قوله مقبول بيمينه، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار مدير الشركة المدعية للحلف على السداد مرتين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها قرر وكيل المدعى عليها قائلا: لقد أرسلت المدعية للمدعى عليها مستند تحويل المبلغ مرتين وكلامهم في ذلك صحيح. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بصحة التعامل، وإنكار استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وحيث وبما أن الدائرة استبان لها أن منشأ الخلاف في المبلغ محل هذه الدعوى هو أن المدعية سددت مبلغا قدره (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال نيابة عن المدعى عليها تخليصا لجزء من شحنة خاصة بالمدعى عليها، ثم سددت ذات المبلغ مرة أخرى لتخليص الجزء الباقي من ذات الشحنة، وأن العرف يقضي بهذا التصرف تفاديا للغرامات، ثم الرجوع على الجمرك بما لا يستحقه، وأن المدعى عليها سددت المبلغ عن المرة الأولى ولم تسدده عن المرة الثانية، وبما أن المدعى عليها أقرت بسداد المدعية للمرة الأولى وأقرت بالعرف على السداد وأنكرت قيام المدعية بالسداد مرتين، ودفعته بأنها لم تسدد إلا مرة واحدة وأنها دفعتها للمدعية، وبما أن المدعى عليها في آخر جلسة أقرت بسداد المدعية للمبلغ مرتين، وبما أن قيام المدعية بذلك موافق للعرف حسب مصادقة الطرفين، وبما أن المدعية سددت مرتين بصفتها وكيلا عن المدعى عليها ولمصلحة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٨٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث