حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430191167

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131198/1443
رقم الحكم:4430191167
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131198 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430191167 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439131198 لعام 1443هـ المدعي: مجموعة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2019/01/13 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر، وذكر أن موكلته باعت على المدعى عليها تذاكر سفر بثمن إجمالي قدره (152,637.71) مئة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريالاً ولم تسدد المدعى عليها ثمنها. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (152,637.71) مئة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع إطاري بتاريخ 2019/01/13 م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، ومصدقاً من الغرفة التجارية. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/01/17 م، ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/28 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها، ولتبليغ المدعى عليها رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة 1443/11/10 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة عدة جلسات لم تتبلغ فيها المدعى عليها، وفي جلسة 23 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق (...) وقد تسلمت المدعى عليها إشعار التبليغ بتاريخ 18 / 8 / 2022م وذلك وفقا لإفادة (...)، واستناداً للائحة (1) من المادة (11) من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٥٢,٦٣٧.٧١) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة تمثل ثمن تذاكر سفر وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد بيع بالآجل محرر على مطبوعاتها، ومذيل بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. كما قدمت مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 19 / 1 / 2021م المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (152,637,71) مائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا وواحد وسبعون هللة، والمذيلة بتوقيع وختم شركة (...)، وحيث جاء في الفقرة (1) / من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وينزل في منزلة النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) (...) السجل التجاري رقم مبلغا قدره (١٥٢,٦٣٧.٧١) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث