حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279481

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43802152/1443
رقم الحكم:4430279481
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802152 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279481 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 43802152 لعام 1443هـ المدعي: عبدلله علي حميدان العمارى المدعى عليه: عبدلله محمد سليمان المهوس الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 5/ 3/ 1443ه تقدم المدعي أصالة/ عبدالله علي حميدان العماري بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه/ عبدالله محمد سليمان المهوس ذكر فيها: " صاحب المؤسسة المدعي عليها تعاقد مع المدعي (بموجب عقد اتعاب وكيل شرعي محرر بتاريخ 21/ 11/ 1441(مرفق)بنسبة متفق عليها 25% من إجمالي المبالغ التي سوف يتم إعفاؤه من عبء سدادها أو إرجاعها وكذلك أيضاً للمبالغ التي سوف يقوم بتحصيلها بموجب حكم قضائي على أن يتولى عنه الدفاع وتحرير المذكرات واللوائح الجوابية في القضية المقامة ضده من شركة تراك المحدودة للمقاولات والتي تحمل الرقم (9465) لعام 1441ه والمنظورة لدى الدائرة (25) بالمحكمة التجارية بالرياض والتي كانت فيها مطالبة صاحب المؤسسة المدعي عليها برد وإرجاع مبلغ مائة وثمانون ألف (180000) ريال لصالح شركة تراك المحدودة وإصلاح التليفيات بالموقع وبعد الانتهاء من هذه القضية الأصلية يتم رفع دعوى أخرى فرعية للمطالبة بالتعويض، وبالفعل بدء المدعي في العمل بالقضية الأصلية رقم(9465) تجارية بالرياض وقام بأداء واجباته وأنجز المهمة المكلف بها على أكمل وجه وقام بالدفاع عنها وتحرير كافة المذكرات الجوابية ولوائح الرد وتمت كذلك المتابعة مع الخبير الهندسي المنتدب في القضية و اصطحابه إلى أرض الموقع محل النزاع الخاصة بالمشروع عدة مرات للوقوف على الأعمال المنفذة وتزويد الخبير الهندسي بكافة الطلبات والمستندات والمخططات الخاصة بالمشروع وتزويده بعدة بفهرسة لمستندات الموقع حتى يتمكن من إعداد التقرير الفني للخبرة وتقديمه للدائرة(25) تجارية وبالفعل تم إصدار التقرير الفني النهائي وصدر الحكم في الدعوى بتاريخ 21/ 11/ 1442ه وهو بداية تاريخ نشوء الحق (للمدعي في استحقاقه للأتعاب بمبلغ 70000 سبعون ألف ريال) بموجب الحكم الصادر لصالح المدعي عليه وبعد ذلك تفاجئ المدعي بقيامه بفسخ الوكالة دون سبب أو عذر نظامي وبما يخالف البند سابعا/ 1 من عقد الاتعاب المحرر بين الطرفين، ورغم قيام صاحب المؤسسة المدعي عليها بذلك إلا إنه ظل يطلب كل جلسة من المدعي عن طريق البريد الإلكتروني تحرير المذكرات واللوائح الجوابية حتى انتهاء القضية والحكم بها وتم تزويد المدعي عليه بها دون أي تقصير من المدعي أملاً في الحصول على مستحقاته من الاتعاب التي تنصل منها المدعي عليه، وحيث ان هذه الدعوى من اختصاص هذه المحكمة استنادا للمادة(28 / 5)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لنظرها القضية الأصلية. "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 11/ 3/ 1443ه حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال(10)أيام من تاريخ 11/3/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية خلال(10) أيام من تاريخ 21/3/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " 1- ممثل المؤسسة المدعي عليها لم يأتي بجديد في مذكرته رقم(437561396) بتاريخ 9 / 6 / 1443 ه عن مذكرته السابقة المودعة برقم(437336000)بتاريخ 25 / 4 / 1443 ه وكذلك مذكرته رقم(430746861) بتاريخ 10/10/ 1443 ه، إلا محاولة منه في بخس حق المدعي في الاتعاب بدون وجه حق شرعي أو نظامي ولا يتحدث إلا عن حضور الجلسات ولم يستطيع المدعي حضورها بسبب فسخ المدعي عليه للوكالة والتي لم يثار عليها أي مشكلة سابقة تستدعي الفسخ بالمخالفة لعقد الاتعاب البند سابعا/1 كما ان العقد شمل أيضاً تحرير وإعداد المذكرات وهذا ثابت بإقرار المدعي عليه في البريد الإلكتروني المرسل منه للمدعي وهو ضمن المستندات المؤيدة للدعوى وكذلك تم متابعة الخبير الهندسي المنتدب في القضية وزيارة الموقع محل النزاع ومكتب الخبير أكثر من ستة مرات من جانب المدعي وكذلك تم فهرسة جميع المستندات التي استلمها بخط يد المدعي والاتعاب لم تقتصر على حضور الجلسات فقط وإنما تضمنت تحرير المذكرات حتى نهاية الدعوى وكذلك متابعة كافة أعمال الخبير الهندسي وزيارة الموقع محل النزاع حتى تم إعداد التقرير الفني النهائي والذي على أشاسه صدر الحكم في الدعوى(9465) للعام 1441 ه لصالح المدعي عليه، 2- نلتمس من المحكمة الموقرة للحصول على مزيد من التفاصيل والإلمام بالموضوع والمستندات لعدم التكرار الاطلاع على لائحة رد المدعي الأولى المقدمة في بداية الدعوى رقم(437347049) بتاريخ 2/ 12 / 2021م الموافق 27 / 4 / 1443ه،وكذلك لائحة الرد الحالية المؤيدة بكافة المستندات التي تثبت صحة الدعوى. "، وقدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: " اقدم رد على مذكرة المدعي في الدعوى المقيدة برقم(2152-1443)حيث انني وكلت المدعي في قضية (9465-1441) عندما أبلغني بانه من حقي المطالبة بباقي قيمة العقد الموقع مع شركة تراك للمقاولات في مشروع استراحة بمحافظة الدرعية وتأكيداً تم كتابة عقد وكالة بعد اطلاع المدعي على ملف القضية وقرر بعد تفهمه للقضية أن يرافع عني و وأن العقد والاتفاق هو لتحصيل المبلغ(2,250.000) اثنان مليون ومائتان وخمسون ألف ريال ويحصل على(25%) من المبلغ حسب طلبه لهذي النسبة وعلى أن يسخر وقته وجهده للقضية ولكن لم يتم ما تم الاتفاق عليه من قبله واضعف موقفي ولم نحصل على ما وعدني به و أرفق لفضيلتكم البينة، المرفقات التي توضح عدم التزامه بحضور الجلسات وادعائه بفسخي الوكالة الشرعية بدلا ً من قوله تعديل الوكالة حسب اتفاقنا والوكالة المعدلة مازالت سارية المفعول تخوله المرافعة والمطالبة بالمبلغ الذ تعهد لي بتحصيله مع الاضرار والربح الفائت وهذا كله مذكور في عقد الوكالة والمذكرة التي كتبها يطالب بالمبلغ تأكيداً لتعهده وقدرته على، لاطلاع فضيلة القاضي على عقد اتعاب الوكيل والمراسلات التي تعزز موقفي وتثبت حقي في مطالبة المدعي في تفويت فترة الاستئناف الذي رفض عملها ولا حتى رفع دعوى على المدعي في القضية التي كنت انا فيها مدعى عليه(9465-1441) المرفقات تبين تناقض المدعي في دعواه وافراطه"، وفي جلسة 20/ 4/ 1443ه وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة الطرفين بأن عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أو أن يقرر الطرفان الاكتفاء؛ وذلك من خلال الايميل الخاص بالدائرة وعلى كل طرف تزويد الطرف الأخر بنسخة؛ وفي حال تقديم مذكرة تقدم عن طريق(ايميل الدائرة (على أن يتم تقديم نسخة أخرى عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب ارفاق مذكرة وعليه جرى تأجيل الجلسة،وفي جلسة 10 / 6/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و ذكر المدعي بأنه يطلب مهلة لتقديم رده على المذكرة المقدمة من المدعى عليه و أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال(10)أيام من تاريخ 13/6/1443 ه ثم يقدم المدعى رده خلال(10) أيام من تاريخ 23/6/1443 ه وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " 1-لائحة الرد المقدمة من المدعي والتي تنفي كل ما ورد في مذكرة المدعي عليه، 2-نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الاطلاع على كل ما سبق تقديمه من المدعي بالتفاصيل التي تثبت دعواه، 3 –و احتسبنا عند الله وحده كل هذه المماطلة في أداء الحقوق عند من لا تضيع عنده مثقال حبة من خردل، السبب الأول -ما يفيد اعتراض المدعي على فسخ الوكالة، السبب الثاني - الوكالة الثابتة في ضبط الجلسة وصك فسخها مما يدل على أن المدعي شرع في الالتزام بالعقد و لا يوجد مشاكل مثارة سابقاً تستدعي فسخها ولكن بذلك خالف المدعي عليه بند سابعا/1 من عقد الاتعاب، السبب الثالث -فهرسة مستندات الخبير الهندسي بخط يد المدعي حتى إصدار التقرير النهائي، السبب الرابع -إقرار واعتراف المدعي عليه ببريده الإلكتروني بأن المدعي هو من قام بإعداد المذكرات في الدعوى وهذا دليل على إنه مستفيد وليس كما ادعى بأنه لم يتمكن من توكيل مكتب محاماة وإلا كان تعاقد معه مباشرة، السبب الخامس - لائحة رد على تنفي كل ما ورد في مذكرة المدعي عليه."، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " بالعودة إلى قضية (9465-1441) التي أعطيت وكاله شرعية للمعني عبدالله العماري ليكون الوكيل الشرعي بالمرافعات والدفاع وتحصيل باقي قيمة العقد وقدره (2.500.000) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل اتعاب يتحصل عليها المدعي عبدالله العماري تبلغ (25%) من إجمالي المبلغ المذكور وهذا شرط والتزام قطعه لي وكتب على أساسه العقد (عقد اتعاب وكاله تم ايداعه في القضية هذي) ولم يلتزم ببنود العقد، المدعي يعلم بتعديل الوكالة و الأسباب المذكورة في رد المذكرة الأولى التي اودعتها سابقاً وتعديل الوكالة من حق الموكل ما دام محافظاً على الحقوق المالية المتفق عليها و الوكالة المعدلة ليس عائق بأن يدافع ويطالب بما اتفقنا عليه لتحقيق مصلحة للطرفين، أن هذا التصرف الغريب و التمسك بحجة تعديل الوكالة مع انه استمر الوكيل الشرعي الوحيد لا بديل له مؤشر ان المدعي ليس متمرس في القضاء و أن كان يدعي أنه يعلم ولا يجهل في القضاء التجاري فهذي حجة عليه! وكذلك تفسيره لأي بند من بنود عقد اتعاب وكاله حسب ما يقصده في نفسه او يأوله على هواء رغبته فهذي مراوغه ويتسبب في ضياع حقوق الناس!!، تسبب المدعي لي بالضرر ولم يقم المدعي بتنفيذ العقد ولم يحصل على ما اتفقنا عليه وافسد علي التعامل مع مكتب محامي يتولى القضية و ارفق لفضيلتكم رد على مذكرة المدعي التي أطالب بها رد دعواه واثبات حقي في الرجوع عليه بدعوى اطالبه بتعويضات عن ما افسده بحقي، مرفقات تم المراسلة مع المدعي ومنها رسالة توضح أن المستشار أو المحامي الذي يعمل مع المدعي طلب منه حضور جلسة قادمه لرفع الوكالة ولكن لم يستجيب المدعي لطلبه، ورسائل أخرى تثبت تفريطه في القضية . "، وفي جلسة 16/ 7/ 1443 ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قرر اكتفائهما وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " 1- ممثل المؤسسة المدعي عليها لم يأتي بجديد في مذكرته رقم(437561396) بتاريخ 9 / 6 / 1443ه عن مذكرته السابقة المودعة برقم(437336000)بتاريخ 25 / 4 / 1443 ه وكذلك مذكرته رقم(430746861)بتاريخ 10/10/ 1443 ه إلا محاولة منه في بخس حق المدعي في الاتعاب بدون وجه حق شرعي أو نظامي ولا يتحدث إلا عن حضور الجلسات ولم يستطيع المدعي حضورها بسبب فسخ المدعي عليه للوكالة والتي لم يثار عليها أي مشكلة سابقة تستدعي الفسخ بالمخالفة لعقد الاتعاب البند سابعا/1 كما أن العقد شمل أيضاً تحرير وإعداد المذكرات وهذا ثابت بإقرار المدعي عليه في البريد الإلكتروني المرسل منه للمدعي وهو ضمن المستندات المؤيدة للدعوى وكذلك تم متابعة الخبير الهندسي المنتدب في القضية وزيارة الموقع محل النزاع ومكتب الخبير أكثر من ستة مرات من جانب المدعي وكذلك تم فهرسة جميع المستندات التي استلمها بخط يد المدعي والاتعاب لم تقتصر على حضور الجلسات فقط وإنما تضمنت تحرير المذكرات حتى نهاية الدعوى وكذلك متابعة كافة أعمال الخبير الهندسي وزيارة الموقع محل النزاع حتى تم إعداد التقرير الفني النهائي والذي على أشاسه صدر الحكم في الدعوى(9465) للعام 1441 ه لصالح المدعي عليه، 2- نلتمس من المحكمة الموقرة للحصول على مزيد من التفاصيل والإلمام بالموضوع والمستندات لعدم التكرار الاطلاع على لائحة رد المدعي الأولى المقدمة في بداية الدعوى رقم(437347049) بتاريخ 2/ 12 / 2021م، الموافق 27 / 4 / 1443 ه وكذلك لائحة الرد الحالية المؤيدة بكافة المستندات التي تثبت صحة الدعوى. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " أرجوا من فضيلتكم إضافة هذا الطلب احتساب تكاليف التقاضي (75000) خمسة وسبعون ألف ريال حيث حضرت جميع الجلسات (18) جلسة وتغيب وكيلي (المدعي) عن (17) جلسة الخاصة بأصل القضية (9465-1441) ليضاف هذا الطلب مع بقية مطالبي الأربعة للقضية المنظورة لدى فضيلتكم (43802152) والتي سهوا أرفقت صفحة أخرى في ملف القضية لم يذكر بها مطلب تكاليف التقاضي. وتم تقديم مرفقات للتوضيح، حيث اننا في المدة قبل اصدار الحكم وتبين لي ما قد يؤثر على مطالبي في الدعوى للقضية (43802152) حيث تم رفع المذكرة في موقع ناجز وبالخطاء تم إيداع الصفحة الثانية من المذكرة التي لم يذكر بها بند (5) في المطالب إضافة بند (5) للمطالب الأربعة المذكورة سابقة في المذكرة الأخيرة ارفاق الصفحة الثانية من المذكرة الصحيحة. "،وفي جلسة 17/ 8/ 1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصاله / عبدالله علي حميدان العمارى كما حضر المدعى عليها اصالة/ عبدالله محمد سليمان المهوس،وباطلاع الدائرة على ما جرى في القضية، وبناء على المبدأ القضائي (1633) رأت الدائرة تأجيل القضية لمزيد الدراسة، وفي جلسة 14/ 10/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤال المدعي هل تقدم بطلب الاستئناف على الحكم الصادر في القضية التي توكل بها عن عبدالله المهوس فأجاب بقوله بانه لم تقدم بطلب الاستئناف على الحكم و ذلك بسبب فسخ الوكالة من قبل المدعى عليه و بسؤاله عن تاريخ فسخ الوكالة فذكر بأنه لا يذكر بالتحديد تاريخ الفسخ ولكنه ذكر بان الفسخ بعد صدور تقرير الخبير الهندسي و ذكر بأن تاريخ الفسخ هو 14/5/1442 هـ و بسؤال المدعي هل قام بفسخ الوكالة فأجاب بان قام بصدار وكالة جديدة و الغاء الوكالة السابقة حسب اتفاقه مع المدعي عبر رساله و الاجتماع معه فطلبت الدائرة من المدعي ارفاق صورة الوكالة الجديدة فاستعدا بذلك افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال(15)يوماً من تاريخ 14/10/1443 ثم يقدم وكيل المدعى عليه رده خلال(15) يوما من تاريخ 29/10/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " حسب طلب فضيلتكم أن قدم لكم الرسالة المرسلة للمدعي تبليغ بتعديل الوكالة وكذلك ارفق صورة الوكالة المعدلة وصورة من الايميل المرسل للمدعي بصورة الوكالة 14 / 4 / 1442 ه أرسلت للمدعي عبدالله العماري رساله تبليغ بتعديل في الوكالة وتم الاجتماع معه، 15 / 4 / 1442 ه تم الاجتماع في مكتب المدعي و أفهمته بالتعديل و أن العقد يبقى مستمر و يستمر وكيلاً في القضية و ابداء الموافقة بالأجراء، 17 / 4/ 1442 ه تاريخ التعديل على الوكالة وحتماً حسب نظام كتابة العدل تصل رسالة نصيه إلى الوكيل تبلغه بإصدار وكالة شرعيه، 7 / 4 / 1442 ه أرسلت للمدعي على الايميل صورة الوكالة وطلبت منه أن يرفعا في الموقع، المدعي لم يرسل أي اعتراض على الاجراء في الوكالة بعد تبليغه من كتابة العدل مما يبين قبول التعديل وكذلك المراسلات اتودد له بالحضور والاهتمام بالقضية رغم الرسائل وتبليغه بالحضور إلا أنه تعمد التفريط في ما وكل به ومخالفة بنود العقد علما انه كان ليتحصل على(25% 600) ألف ريال من قيمة باقي العقد(2,250,000)ريال للقضية(9465-1441) حسب وعده لي بتحصيلها بعد صدور حكم في القضية 9465-1441 ه توجهت للمدعي اطلب منه الاستئناف لكنه قال (لا استئناف لك في الحكم!!!) وكان (معه صورة من الحكم تحصل عليها من موقع القضية أو أنه استخدم الوكالة و أخذ صورة من الحكم من المحكمة التجارية) "، وكما قدم المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " المدعي تعهد لي بتحصيل باقي قيمة مبلغ العقد (2,250.000) ريال الذي وقعته مع شركة تراك المحدودة (قضية 9465-1441) حيث كتب في عقد اتعاب وكيل شرعي، في التمهيد وبند ثانيا ((بقناعته بتحصيلها)) ولهذا تم كتابة العقد وتم ذكره صراحتا وبوضوح بدون تفسير او تأويل في (بند رابعا) نسبة اجماليه وقدرها(25%) خمسة وعشرون في المائة من اجمالي المبلغ المتبقي من قيمة العقد (2,250.000) اثنان مليون ومائتان وخمسون ألف ريال ((التي من المتفق عليها تحصيلها من هذه الدعوى..)) مرفق صورة، اما عن تعديل الوكالة لم يعترض المدعي عند صدورها بأشهر لأنه موافق عليها، و هو تعديل ليس فسخ و استبعاده عن القضية، علما تم ارسال رسالتين اليه بالواتساب والايميل وتعد بينه و إقرار باستلامها حسب ما جاء في بند (الثاني عشر) من العقد: يقر الطرفان ان كل ما يرد العناوين ومعلومات التواصل المدونة في هذا العقد، يعد كافي لإثبات العلم بالوصول للمستلم، لو كان كما يدعي المدعي انه فسخ وكالة لتقدمت إلى استخدام ايقونة خدمات (فسخ وكالة أو اسقاط وكيل عن قضية من موقع وزارة العدل) لكن ما فعله المدعي هو تفريط وتسبب بضرر، ولا يقبل له عذر، رفضه الاستئناف في القضية وهذا مطلوب منه في الوكالة والعقد ولم يقم بذلك، وكذلك لم يقم برفع دعوى ضد شركة تراك المحدودة للحصول على، حكم نهائي بات وتنفيذ الحكم واستلام المبالغ والتعويضات، حسب ما هو في بند ثالثا من العقد بيننا، اتمسك بمطالبي المذكورة في المذكرة السابقة مع احتساب تكاليف التقاضي عن الجلسات التي حضرتها وتغيب عنها المدعي للقضية(9465-1441) وكذلك اطلب من الدائرة(25)فضلاً أن تحسب لي تكاليف التقاضي لهذي القضية حتى الحكم فيها، رفض دعوى المدعي لعدم صحتها مع رد دعواه لعدم الاستحقاق"، وفي جلسة اليوم 17/ 11/ 1443ه حضر الطرفان وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت توجيه اليمين المتممة للدعوى للمدعي أصالة وبعد طلب اليمين منه قرر استعداده لأداء اليمين وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين أدائها قائلا (أقسم بالله العظيم بأنني قمت بأعمال المرافعة والمدافعة في القضية رقم 9465 لعام 1441هـ حسب ما هو متفق عليه بالعقد مع المدعى عليه عبدالله محمد سليمان المهوس وإنني قمت بجميع الأعمال الموكلة لي من المدعى عليه في ذلك حضور الجلسات والمتابعة مع الخبير وأنه لم يكن تقصير من جانبي في القضية التي ترافعت بها و أن المدعى عليه قام بفسخ الوكالة بعد صدور تقرير الخبير الهندسي وقبل صدور الحكم في القضية والله على ما أقول شهيد) هكذا أدى اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة , وبما أن النظر في المسائل الأولية تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة لطلب احد الأطراف وذلك استنادا الى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22/1/1435هـ حيث تضمن في الفقرة (1) من المادة 76 " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة أو لاي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها " وعليه , وبالنظر في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) بتاريخ 15/8/ 1441هـ في الفقرة (9) من المادة 16حيث جاء فيها " دعاوى التعويض عن الاضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة " يتبين انعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى، وحيث أن هذه الدعوى قد أسندت الى الدائرة الخامسة والعشرون في المحكمة التجارية بمدينة الرياض وذلك استنادا الى الفقرة (5) من المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي نصها " نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الاصلية ..." وحيث أن الحق المطالب به في هذه الدعوى يعود الى دعوى سابقة تولّت الدائرة الفصل فيها , وعليه قررت الدائرة صلاحيتها في نظر هذه الدعوى بموجب المواد النظامية آنفة الذكر، وبالنظر في موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يطالب بأتعاب العمل الذي قام به لمصلحة المدعى عليه في الدعوى السابقة رقم (9465) لعام (1441 هـ)، وبما أن المدعي حصر طلباته في الدعوى بالحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة المستحقة، ومبلغ عشرة الآف ريال تعويض عن الضرر المادي والأدبي عن الاضرار التي لحقت به، ومبلغ 10.000 ريال أتعاب محاماة. وبما أن المدعي قدم ما يستند عليه في دعواه والمتمثل في الاتي 1- عقد اتعاب وكيل شرعي، المبرم بينه وبين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بيّنه تقوى على اسقاط ما يستند عليه المدعي في دعواه، وبما ان المدعي ذكر بأن المدعى عليه قام بفسخ الوكالة بعد صدور التقرير النهائي للخبير الهندسي وقبل صدور الحكم، وبما أن المدعى عليه ذكر بأنه لم يفسخ الوكالة بل قام بتعديل الوكالة وإصدار وكالة جديدة، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه تقديم الوكالة الجديدة بعد التعديل، فلم يقدمها رغم إمهاله. وبما أن الفقرة سابعاً من عقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليه قد نص في الفقرة سابعاً على: (يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول قد انهى التزاماته بموجب هذا العقد، واستحق كامل النسبة المتفق عليها في الحالات التالية: 1- إذا قام الطرف الثاني بفسخ أو سحب وكالة الطرف الأول أو فسخ العقد قبل انتهاء مدته بدون سبب). وبما أن الفقرة رابعاً من عقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليه المتعلقة بالأتعاب قد نصت على: (يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب الطرف الأول نظير الخدمات المتفق عليها في الفقرة ثالثاً بنسبة إجمالية قدرها 25%). وعليه، وتأكيدا لما سبق ولتستبين الدائرة سبيل الحق، واعمالا لما جاء في نظام المحاكم التجارية الصارة بالمرسوم الملكي رقم (م 93) بتاريخ 15/8/1441هـ حيث تضمّنت في الفقرة (2) من المادة 52 " للمحكمة – من تلقاء نفسها – أن توجه اليمين الى أي من أطراف الدعوى " قررت الدائرة توجيه اليمين الى المدعي – وقد أداها – على نحو ما ذكر، وعليه والحال ما ذكر قررت الدائرة الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. وتنوه الدائرة بأن المدعي استحق الأتعاب بناء على القضية (9465-1441) التي كان المدعي فيها يطالب بمبلغ قدره 180.000 ريال ولكن تم الحكم للمدعي بمبلغ 41،097 ريال، فيستحق المدعي مبلغ 180،000+ 41،097= 221،097 فتكون نسبة 25% من هذا المبلغ قدره 55،274.25 ريال خمسة وخمسون الفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وخمس وعشرون هللة، وبما أن المدعي حصر دعواه بمبلغ 50.000 خمسون ألف ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور إضافة إلى اتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ 2500 الفان وخمسمائة تمثل نسبة 5% . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه عبدالله محمد سليمان المهوس هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالله علي حميدان العماري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (52.500) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279481 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 43802152 لعام 1443هـ المدعي: عبدلله علي حميدان العمارى المدعى عليه: عبدلله محمد سليمان المهوس الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: صاحب المؤسسة المدعي عليها تعاقد مع المدعي (بموجب عقد اتعاب وكيل شرعي محرر بتاريخ 21/ 11/ 1441(مرفق)بنسبة متفق عليها 25% من إجمالي المبالغ التي سوف يتم إعفاؤه من عبء سدادها أو إرجاعها وكذلك أيضاً للمبالغ التي سوف يقوم بتحصيلها بموجب حكم قضائي على أن يتولى عنه الدفاع وتحرير المذكرات واللوائح الجوابية في القضية المقامة ضده من شركة تراك المحدودة للمقاولات والتي تحمل الرقم (9465) لعام 1441ه والمنظورة لدى الدائرة (25) بالمحكمة التجارية بالرياض والتي كانت فيها مطالبة صاحب المؤسسة المدعي عليها برد وإرجاع مبلغ مائة وثمانون ألف (180000) ريال لصالح شركة تراك المحدودة وإصلاح التليفيات بالموقع وبعد الانتهاء من هذه القضية الأصلية يتم رفع دعوى أخرى فرعية للمطالبة بالتعويض، وبالفعل بدء المدعي في العمل بالقضية الأصلية رقم(9465) تجارية بالرياض وقام بأداء واجباته وأنجز المهمة المكلف بها على أكمل وجه وقام بالدفاع عنها وتحرير كافة المذكرات الجوابية ولوائح الرد وتمت كذلك المتابعة مع الخبير الهندسي المنتدب في القضية و اصطحابه إلى أرض الموقع محل النزاع الخاصة بالمشروع عدة مرات للوقوف على الأعمال المنفذة وتزويد الخبير الهندسي بكافة الطلبات والمستندات والمخططات الخاصة بالمشروع وتزويده بعدة بفهرسة لمستندات الموقع حتى يتمكن من إعداد التقرير الفني للخبرة وتقديمه للدائرة(25) تجارية وبالفعل تم إصدار التقرير الفني النهائي وصدر الحكم في الدعوى بتاريخ 21/ 11/ 1442ه وهو بداية تاريخ نشوء الحق (للمدعي في استحقاقه للأتعاب بمبلغ 70000 سبعون ألف ريال) بموجب الحكم الصادر لصالح المدعي عليه وبعد ذلك تفاجئ المدعي بقيامه بفسخ الوكالة دون سبب أو عذر نظامي وبما يخالف البند سابعا/ 1 من عقد الاتعاب المحرر بين الطرفين، ورغم قيام صاحب المؤسسة المدعي عليها بذلك إلا إنه ظل يطلب كل جلسة من المدعي عن طريق البريد الإلكتروني تحرير المذكرات واللوائح الجوابية حتى انتهاء القضية والحكم بها وتم تزويد المدعي عليه بها دون أي تقصير من المدعي أملاً في الحصول على مستحقاته من الاتعاب التي تنصل منها المدعي عليه، وحيث ان هذه الدعوى من اختصاص هذه المحكمة استنادا للمادة(28 / 5)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لنظرها القضية الأصلية.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليه عبدالله محمد سليمان المهوس هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالله علي حميدان العماري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (52.500) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 25/2/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: صدور الحكم مخالفاً للمادة (92) من نظام الاثبات المطبق فيما يخص اليمين: نصت المادة (92/2) من نظام الاثبات المطبق: ((اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.)) جانب الصواب الدائرة الموقرة في توجيه اليمين للمستأنف ضده كونه لم يقدم بينة تثبت صحة دعواه ابتداء حتى يستعد بأداء اليمين، مرد ذلك أن جميع ما تقدم به المستأنف ضده(المدعي) من دفوع لا ترقى لأن تصل إلى أن تكون بينة تحتاج إلى تعضيد بموجب اليمين، بل أن توجيه اليمين في حد ذاته غير جائز في هذه الموضوع كونها لم تحقق شروطها وموجبها. جاء في المادة (93) من نظام الاثبات المطبق ((تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين))، ولم يتضح من دراسة صك الحكم أن جانب المستأنف ضده (المدعي) هو الجانب الأقوى لما سيرد ذكره، ولما ثبت من خلاف، بل تأكد للدائرة بأن المستأنف ضده لم يكمل ما تعاقد من أجله في الدفاع عن المستأنف (المدعى عليه) وإكمال ما تم الاتفاق عليه حتى يأتي ثمار عمله، وفي ذلك مخالفة، بل إهدار لحق قناعة الدائرة الموقرة بقوة جانب المستأنف ضده (المدعي). المستأنف، في - ذلك حضور مع ننعى على الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى توجيه اليمين بصيغة خاطئة: أدى المستأنف ضده اليمين على النحو: ((أقسم بالله العظيم بأنني قمت بأعمال المرافعة والمدافعة في القضية رقم 9465 لعام 1441هـ حسب ما هو متفق عليه بالعقد مع المدعى عليه عبد الله محمد سليمان المهوس وأنني قمت بجميع الأعمال الموكلة لي من المدعى عليه في الجلسات والمتابعة. الخبير وأنه لم يكن تقصير من جانبي في القضية التي ترافعت بها وان المدعى عليه قام بفسخ الوكالة بعد صدور تقرير الخبير الهندسي وقبل صدور الحكم في القضية والله على ما أقول شهيد))؛ بما أن المستأنف ضده (المدعي) أدى اليمين بأنه أدى جميع التزاماته التعاقدية لم نجد الدائرة الموقرة قد تحققت من صحة ذلك، فلم نجد أن الدائرة قد تحققت من التالي: ا۔ عدد الجلسات التي تم حضورها من قبل المستأنف ضده(المدعي) سواء بطلب المستند المؤيد لذلك أو بالدخول على النظام والتأكد من حضور الجلسات من عدمه. على سبيل المثال: تغيب المستأنف ضده (المدعي) عدة مرات من بداية جلسات التقاضي حيث تم إشعاره بمواعيد الجلسات والرابط من المحكمة 8/1/1442 ,12/3/1442 ,11/4/1442 ,9/5/1442 ب- إثبات واقعة المتابعة مع الخبير وإثبات زيارة الموقع وعدد الزيارات علما بان المستأنف ضده(المدعي) تم التعاقد معه كونه خبير هندسي جميع ما ذكر هو سند دعوى المستأنف ضده (المدعي) وبينته التي عجز عن تقديمها مما يسقط في مواجهته اليمين كونها لم تتحقق شروط إداءها. يكذب واقع الحال يمين المستأنف ضده(المدعي) بما أن الوكالة التي تم تعديلها وعلمه بها سارية حتى تاریخ انقضاء الدعوى موضوع الخلاف، وهو ما لم تبذل الدائرة الموقرة العناية الكافية في التحقق من وجود الوكالة من عدمه علما انها مرفقه مع مذكرات مودعه في القضية. يكفي لنسف اليمين التي تقدم بها المستأنف ضده سريان الوكالة رقم (421159241) وتاريخ 17/04/1442هـ تاريخ الانتهاء في 17/04/1447هـ علما بأن الدائرة كونت قناعتها وربطت احقية المستأنف ضده (المدعي) وصحة دعواه على عدم سريان الوكالة أو فسخها، إلا أن الوكالة ظلت سارية مما ينفي صحة اليمين التي بنت الدائرة الموقرة حكمها عليها. ثانيا: صدور الحكم مخالفة للمواد (26)، (27) من نظام المحاماة المطبق: ننعى على الدائرة اهمالها تطبيق النصوص الأمرة في نظام المحاماة فيما يختص بتحديد الاتعاب في حال تم الاختلاف على الاتعاب حيث نصت المادة (26) من النظام المذكور على: ((تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.)). إلا أن الدائرة الموقرة قد قدرت الأتعاب بطريقة خاطئة بحساب قيمة كامل مبلغ الدعوى رقم (9465 للعام 1441هـ) وهو مبلغ (180,000)ريال وهو مبلغ لم يتم تحصيله أو الحكم به لصالح المستأنف ثم أضافة الدائرة الموقرة مبلغ 41,097 ريال هو المبلغ المحكوم به لتصبح قيمة الدعوى من نظر الدائرة الموقرة (221,097) ريال وهو مبلغ غير صحيح لم يتم الحكم به، بناء عليه قدرت الدائرة الموقرة 25% اتعاب المستأنف ضده (المدعي) من هذا المبلغ وفي الأساس هذه العملية الحسابية غير صحيحة، ولو افترضنا جدلا والجدل والعدم سواء استحقاق المستأنف ضده (المدعي) لأتعاب %25 تكون من المبلغ المحكوم به 41,097 ريال هي 10,274.25 ريال فقط. علما بأن أساس الاتفاق بين طرفي العقد تم بناء على وعد المستأنف ضده(المدعي) تحصیل مبلغ 2,250,000 ريال لصالح المستأنف (المدعى عليه) ولم يذكر العقد من قريب أو بعيد أن هذه النسبة تطبق على مبلغ أقل أو أكثر، مما يؤكد أن المستأنف ضده يستحق 25% فقط في حال حقق للمستأنف من الدعوى ونفذ لصالحه مبلغ2,250,000 ريال، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، مما يحتم على المستأنف ضده (المدعي) عدم استحقاق أي مبالغ كونه خالف الشرط الجوهري في العقد. جاء في نص المادة (27) من نظام المحاماة المطبق: ((للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب))، المستأنف ضده(المدعي) توقف عن تقديم ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد مما أدى إلى عدم تحقق ما وعد به للمستأنف (المدعى عليه)، فكان لزاما على الدائرة الموقرة قبل إصدار حكمها التحقق من صحة تنفيذ المستأنف ضده لالتزاماته التعاقدية من عدمها، وهو للأسف ما لم يحدث مما يؤكد صدور الحكم أيضاً مخالفاً لنص المادة (27) من نظام المحاماة المطبق. ثالثاً: صدور الحكم مخالفاً لما ورد في عقد أتعاب وكيل شرعي الموقع بين طرفي النزاع: صدر الحكم بناء على التفسير الخاطئ للمادة الرابعة والمادة السابعة من العقد وبيان ذلك على النحو التالي: ورد في السطر (15) من الأسباب صفحة (3) من صك الحكم بما أن الفقرة رابعاً من عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليه المتعلقة بالأتعاب قد نصت علي: "يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب الطرف الأول نظير الخدمات المتفق عليها في الفقرة ثالثاً بنسبة إجمالية قدرها 25% "؛ وقد أدى التفسير الخاطئ إلى النص إلى تقدير أتعاب بمبلغ 55,274.25 ريال على المستأنف وقد تبين شرح لهذا الخطأ ضمن الفقرة أعلاه، كما أن المستأنف ضده لم يقم بتنفيذ الفقرة ثالثاً من تنفيذ للحكم واستلام أي مبالغ أو تعويضات للمبلغ المتفق عليه 2,250,000 ريال. اثنان مليون ومائتان وخمسون الف ريال، وورد في السطر (13) من الأسباب صفحة (3) من صك الحكم بما أن الفقرة سابعاً من عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليه قد نص في الفقرة سابعاً: بالأتعاب قد نصت علي: "يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول قد أنهى بموجب هذا العقد، واستحق كامل النسبة المتفق عليها في الحالات التالية: 1- إذا قام الطرف الثاني بفسخ أو سحب وكالة الطرف الأول أو فسخ العقد قبل انتهاء مدته بدون سبب"، وقد ساقت الدائرة هذه الفقرة من العقد حتى تبرر استنادها عدم تقديم المستأنف(المدعى عليه) لنسخة من الوكالة الجديد بعد التعديل بأن العقد قد أنهي دون سبب مشروع، إلا أن المستأنف ضده(المدعي) قد ضلل الدائرة بعدم اطلاعها بصحة تعديل الوكالة وحصوله على نسخة منها فور صدورها عن طريق الرسائل، كما أن تعديل الوكالة ليس بدليل على انهاء العقد دون سبب مشروع لو صح التعبير بل يعد قرينة على عدم تنفيذ المستأنف ضده(المدعي) لما في ذمته من التزامات تعاقدية، إلا ان الدائرة الموقرة كونت قناعتها وأصدرت حكمها دون أن تتأكد من ذلك، بل ان اليمين التي اداها المستأنف ضده فيها ما يشوبها من عوار المستأنف ضده على علم بعلتها، وبعد إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 8/4/1444هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده لم يجب على الدائرة مع تكرار طلب الجواب وبناء على ذلك تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين ولما كان طلب المدعي في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (52.500) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، مقابل أتعابه في الترافع عن المدعى عليه في القضية المقيدة لدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون برقم 9465 لعام 1441هــ والمقامة من شركة تراك ضد/ عبد الله بن محمد المهوس (المدعى عليه في هذه القضية)، ولما كان دفع المدعى عليه بأن المدعي غير مستحق لما يطالب به لأنه لم يحضر جميع الجلسات، وأن سبب الفسخ مشروع، وبما أن الثابت أن المدعي وكيلاً عن المدعى عليه في القضية المشار إليها أعلاه بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمسمى ب" عقد أتعاب وكيل شرعي" والمؤرخ في 21 / 11 / 1441هــ الموافق 12 / 7 / 2020م والذي ذكر في ديباجته أن الطرف الأول (المدعي)مهندس متخصص فنياً في أمور التصميم والأشراف وأعمال البناء والمقاولات ...وبما أن الطرف الثاني (المدعى عليه) مالك مؤسسة ولديه أنشطة المقاولات، والتي نشأ عنها خلافات مع شركة تراك المحدودة .." وبما أن الثابت أن المدعى عليه في القضية المشار إليها أعلاه ــ المقامة من شركة تراك ضد/ عبد الله بن محمد المهوس (المدعى عليه) ـــ لم يحدد مبلغ المطالبة وإنما اكتفى بالمطالبة بمستحقاته، وبما أن الثابت أن البند الرابع من العقد المبرم بينهما قد قدرت الأجرة التي يستحقها بــ 25% من ثمن المبلغ المتحصل عليه حيث نصت على ما يلي " أتعاب الاستشارات الهندسية والقانونية والتمثيل بالوكالة .. يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب الطرف الأول ذلك نظير الخدمات المتفق عليها موضوع العقد في البند (ثالثاً) بنسبة إجمالية قدرها (25%) خمسة وعشرين بالمائة .." وبما أن فسخ العقد تم من قبل المدعى عليه بعد أن حضر المدعي عدد من الجلسات وبإرادته المنفردة دون الرجوع للمدعي، وبما أن العقد المبرم نص في مادته السابعة " يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول قد أنهى التزاماته بموجب هذا العقد واستحق كامل النسبة المتفق عليها في الحالات التالية (1) إذا قام الطرف الثاني بفسخ أو سحب وكالة الطرف الأول أو فسخ العقد قبل انتهاء مدته بدون سبب. وبما أن الثابت أن النسبة المذكورة (25%) تكون من المبلغ المطالب به من قبل المدعى عليه في القضية المشار إليه أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم صحة الحكم للمدعي (المستأنف ضده) الصادر من دائرة أول درجة وثبوت استحقاق المدعي (المستأنف ضده) لما نسبته خمسة وعشرين بالمائة من المبلغ المحكوم للمدعى عليه (المستأنف) في القضية المشار إليها وقد حكم له بمبلغ قدره 41،097 ريالا وعليه يقسم على (25) فيساوي مبلغ (10،274) ريالاً وبه تقضي دائرة الاستئناف بالإضافة إلى أتعاب المحاماة في هذه القضية . واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (12.774.25) اثنان عشر الف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 27/ 1 /1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليه عبدالله محمد سليمان المهوس هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالله علي حميدان العماري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (52.500) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال. والحكم مجددا بإلزام المدعى عليه عبدالله محمد سليمان المهوس هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالله علي حميدان العماري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (12.774.25) اثناء عشر الف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث