حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430325099

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175367/1444
رقم الحكم:4430325099
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175367 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430325099 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٣٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة دات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٧٩٦٧٩٢٧٨)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال المنيوم وخشب وحديد، لمدة (٢) شهرين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٢,٠٠٠.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠%)، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مماطلة وتوقف المقاول عن تنفيذ الاعمال وقيامه بأعمال غير مطابقه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تدليس، وغش، وعدم تنفيذ، واستحال التنفيذ)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم عدد من الحوالات و سند قبض وبسؤال المدعي عن الموقع محل الدعوى أجاب قائلاً جرى إزالة الأعمال من قبل موكلتي لعدم تطابق الأعمال مع المواصفات هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب فسخ العقد بين موكلته وبين المدعى عليها، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم عدد من الحوالات و سند قبض، ولأن الأصل انتهاء العقد بناء على مضمونه وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت فسخ العقد بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت فسخ العقد بين المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) و المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) ولأطراف الدعوى حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث