حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430296135
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430296135
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039119لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430296135 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449039119 لعام1444ه المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 11-2-1444هـ وفيها وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (......)، وتخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من تبلغه عبر نظام أبشر، عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (75.000) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال العطور؛ وفق العقد المؤرخ في 14-02-1443هـ بمبلغ المطالبة، كما تبين للدائرة أن المدعي يطالب بمبلغ: (75.000) ريال عن أتعاب المحاماة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليه، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبسؤال المدعي عن بينته أبرز العقد المبرم بين الطرفين وحوالة بنكية مرسلة من حساب المدعي إلى حساب مؤسسة عبدالله عمر عوض جيلان التجارية عبر بنك الإنماء بمبلغ (50.000) وتاريخ 16-09-2021م ومبلغ: (25.000) وتاريخ 17-09-2021م ثم اكتفى بما تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (75.000) ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين وحوالة بنكية مرسلة من حساب المدعي إلى حساب مؤسسة عبدالله عمر عوض جيلان التجارية عبر بنك الإنماء بمبلغ (50.000) وتاريخ 16-09-2021م ومبلغ: (25.000) وتاريخ 17-09-2021م وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي، فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث أبرز المدعي عقد أتعاب محاماة، وطلب تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: (7.500)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية؛ ترى أن هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام (......) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ (......) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (7.500) سبعة آلاف وخمس مئة ريال؛ أتعابا للتقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430296135 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449039119 لعام1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص: بأنه جرى الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 14 / 02 / 1443هـ على المضاربة في مجال العطور، وقد قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره خمسة وسبعون ألف (75.000) ريال إلا أن المدعى عليه لم يفعّل الشراكة ولم يقم بتسليمه أيّ أرباح كما لم يقم بإعادة رأس المال المسلم له بغرض المضاربة به، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، كما طلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (75.000) ريال عن أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 01/ 03 / 1444هـ الـذي قضى بــ: ((إلزام (......) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ (......) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) ما يلي: أولاً: مبلغا قدره: (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال. ثانياً: مبلغا قدره: (7.500) سبعة آلاف وخمس مئة ريال؛ أتعابا للتقاضي)). ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة -الدائرة الثانية- قامت بالاطلاع على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه ؛ وأجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 20 / 04 / 1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمنة الاعتراض على الحكم لأسباب حاصلها: ((1) أولاً: إن موكلي وبصفته مضارباً بجهده في هذه الشركة؛ قد خسر خسارة استغرقت كامل رأس مال المشروع محل الشركة. ثانيًا: تضمن العقد المبرم مع المدعي؛ في البند (9) ما نصّه: "اتفق الطرفان على أن هذا المشروع من المشاريع التجارية التي تحتمل الربح والخسارة ولا يتحمل الطرف الأول أي خسارة قد تنشأ -لا قدر الله- عن هذا المشروع إلا حال تفريطه وإخلاله بالتزاماته وبما هو من صميم أعماله وفق هذه الاتفاقية". ثالثًا: قام موكلي وبعد إلحاح المدعي في طلبه رأس المال مع الأرباح، ولعدم انتهاء المشروع في الأجل المحدد بحسب العقد وعدم تحقيق أي أرباح؛ بتمكين المدعي من الدخول على المتجر بموجب (يوزر نيم) خاص به، ليتحقق بنفسه من المبيعات والمتبقي من البضائع، ويتحقق من مركز المشروع المالي بنفسه. (2) جاء في تسبيب الحكم ما نصّ الحاجة منه: ".. وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه"؛ وردًا على ذلك نبين الآتي:إنّ مناط استحقاق أتعاب المحاماة ؛ ثبوتُ مماطلة وإحواج المدعى عليه للمدعي للقضاء، وليس بخافٍ على الدائرة انتفاء استحقاق المدعي للأتعاب في مثل هذه الدعوى؛ فلم يماطل موكلي المدعي؛ إذ لا حقّ له في المطالبة بمال رأس الشركة الخاسرة بما تقدّم تفصيله، وأن ما يطالب به المدعي هو من قبيل الربا المحرم شرعًا، وهو على علم تامٍ يقينيٍ بخسارة الشركة؛ ذلك أن موكلي قد قام بتمكينه من الاطلاع على كافة تفاصيل المشروع، والمبيعات، وتحقق بنفسه من خسارة الشركة قبل أن يضارّ موكلي بهذه الدعوى ؛ لـــذا نطلب من الدائرة الحكم بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانيًا: فتح باب المرافعة لتمكين موكلي من تقديم جوابه موضوعاً على دعوى المدعي. ثالثاً: الحكم برد دعوى المدعي). وأحال إلى لائحة اعتراضه للاطلاع على تفصيل أسبابه وحيثياتها، وأضاف أنه تقدم بمذكرة هذا اليوم تتضمن وجود دعوى للمدعي تتعلق بالعقد اللاحق الممدد للعقد الماثل في هذه الدعوى وصدر الحكم من الدائرة الابتدائية برفض الدعوى المقامة من المدعي وأصبح نهائياً لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي طالب فيها المدعي بمبلغ خمسين ألف ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة في برنامج التيمز ونصه: (أولاً: نؤكد على ما جاء في الدعوى كما نشير إلى عدم إنكار المستأنف على استلامه لرأس المال وإقراره بذلك من خلال ما جاء في مذكرته في الفقرة الثانية من أولاً -بتفاصيل المشروع التجاري- بالإضافة إلى ما تقدم به المستأنف من خلال جداوله المرفقة. ثانياً: إن المستأنف لم يقدم في مذكرته ما يثبت إدخال رأس مال الشركة في المشروع وإنما تقدم ببعض الجداول الحسابية الغير دقيقة والصادرة من قبله والتي لا تتعدى كونها حجة قاصرة عليه. ثالثاً: نصت الفقرة الثالثة من البند الرابع من العقد المبرم مع المستأنف على "أن يلتزم الطرف الأول بعدم تمديد الاتفاقية أكثر من مدتين غير المدة الأصلية أي بما مجموعه (ستة أشهر ميلادية)" وقد أبرم مع المستأنف بتاريخ 14/ 2/ 1443هـ ولكنه لم يلتزم بالمدة المحددة في العقد. رابعاً: نص البند الثامن من العقد المبرم مع المستأنف على أن يلتزم الطرف الأول-المستأنف- بالعمل وفق نظام محاسبي دقيق ومفصل، وذلك ما لم يقم به المستأنف كونه لم يثبت إدخال رأس المال في المشروع بالإضافة إلى تقديمه لعدد من المستندات الصادرة من مؤسسته كمستندات محاسبية للإثبات، والصحيح أن على المستأنف العمل وفق ما التزم به في العقد. أطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض المقدم من المستأنف وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة.) ؛ فعقّب وكيل المدعى عليه بأن جواب وكيل المدعي يتناقض مع الدعوى الأخرى المشار إليها في جلسة اليوم والتي أقر فيها المدعي بأن المدعى عليه صرف المبلغ المدفوع من المدعي على أعمال الشراكة وذلك ثابت في السطر الرابع من الأسباب في نسخة الحكم المودعة في البرنامج ؛ فعقّب وكيل المدعي بأن ذلك غير صحيح وأنه لم يسبق له الإقرار بذلك في الدعوى الماثلة ولا الدعوى الأخرى ؛ وبسؤال الدائرة للطرفين هل سبق إقامة هذا النزاع أمام القضاء العام فأجابا بالنفي ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فبما أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من الفصل في موضوع النزاع قبل تحقّقها من مدى اختصاصها النوعي من عدمه بنظر النزاع بين الطرفين ؛ محل نظر، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين لما كان هو مثار النزاع والالتزام بينهما، مما تنطلق معه الدائرة في تفحصه والالتزام ببنوده، إذ هو محل التكييف الذي ينبني عليه تصور القضية بصورة صحيحة وسليمة، وحيث إن الثابت للدائرة من اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 14 / 02 / 1443هـ -الموافق 21 / 09 / 2021م- النص في تمهيدها على أن الطرف الأول (المدعى عليه) يعمل في تجارة العطور، ولديه متجر إلكتروني، ويرغب في إقامة حملة تجارية لتصنيع العطور وبيعها، وكان الطرف الثاني (المدعي) يرغب في المشاركة في الحملة المشار إليها، وعليه قام الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول مبلغاً قدره (75,000 ريال) مقابل شراكته في عدد (3 حصص) في المشروع، ويكون شريكاً بقدر حصته في رأس المال الكلي للمشروع ؛ وهو صريحٌ بأن التمويل للمشروع كان من الطرفين ؛ مما يتبيّن معه بأن الشراكة بين الطرفين لا يصدق عليها وصف شركة المضاربة باعتبار قيام الطرفين بتمويل المشروع. ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء إنما يتعلق بالنظام العام ؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وبما أن وكيلي طرفي الدعوى قد أكّدا بأنه لم يسبق للطرفين عرض النزاع الماثل أمام أيّ محكمة أخرى ؛ وحيث تبيّن مما سبق بأن الشراكة بين الطرفين تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية ؛ وبالتالي فإنها تندرج ضمن اختصاص المحاكم العامة وهو ما يتعيّن القضاء به، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 01-03-1444هــ، في القضية رقم 449039119 والحكم مجدداً بـــ عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.