حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430296032

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439086523/1444
رقم الحكم:4430296032
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086523 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430296032 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى تضمنت: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٩٠٠٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تحويل مبلغ لاستثماره، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (خلاف)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حواله بنكية)، ونوعها (مساهمات)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)، وانتهى إلى المطالبة بما يلي: (لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٩٠٠٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يتم استثمار رأس المال) استنادًا على (كشف الحسابات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم يسترد)، هذه دعواي)، وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، حيث أصدرت الدائرة حكمها الابتدائي بعدم قبول الدعوى، وبعرضه على دائرة الاستئناف حكمت بإلغائه، وبإحالة الدعوى مجدداً إلى هذه الدائرة عقدت الدائرة جلستها المؤرّخة في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على حكم الاستئناف؛ أفهمت أطراف الدعوى بمضمونه، وقررت السير في الدعوى، وأفهمت وكيل المدعي بأن عليه تحرير دعواه بإضافة مذكرة عبر النظام خلال سبعة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب عبر النظام خلال السبعة أيام التالية، فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة تضمّنت الآتي: (١- تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها على الاستثمار لديها وبناء على هذا الاتفاق قام موكلي بتحويل مبلغ قدره (٢٩٠٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال لاستثمارها لدى المدعي عليها، حيث تم تحويله إلى المدعي عليها على حساب رقم (...) لدى البنك (...) التجاري وفق التفصيل الوارد في كشف الحساب. ٢- ثبوت العلاقة بين موكلي والمدعى عليها من كشف الحساب المقدّم من قبل المدعى عليها، وإقرارها في صك الحكم الصادر في القضية رقم (١٣٠٠٣) ١٤٤٠هـ. ٣- نبين أنه من المقرر فقهًا وقضاءً أن الذمة المالية للمؤسسة الفردية لا تنفصل عن ذمة مالكها المالية ومؤدى ذلك أن المالك مسؤول عن الالتزامات المترتبة عليها كافة. ٤- لم تقم المدعى عليها في محاضر ضبط القضية رقم (٤٣٩٠٨٦٥٢٣) ١٤٤٣هـ، مما ترتب عليه إلزامها برد المبلغ محل الدعوى. ٥- وحيث أقرت المدعى عليها ضمنها بدخول المبلغ محل الدعوى في ذمتها المالية في محاضر ضبط القضية (٤٣٩٠٨٦٥٢٣) ١٤٤٣هـ كونها لم تنكر ملكيتها للمؤسسة المحول لها المبلغ محل الدعوى، وحيث المبلغ محل الدعوى تم تحويله في حساب مؤسسة (...) للاتصالات العائدة ملكيتها للمدعى عليها، وحيث أن الدعوى مقامة على مالك المؤسسة (...)، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليها برد المبلغ محل الدعوى إلى موكلي استنادًا إلى التعميم رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠هـ، الذي نص على أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالها والواجب أن تقام الدعوى في موجهة مالكها وحيث الدعوى مقامة كذلك، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي المبلغ محل الدعوى. وانتهى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد المبلغ محل الدعوى وقدره (٢٩٠.٠٠٠) ريال. ٢- تحمل أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم جوابه على الدعوى وفق المواعيد المقررة، فأجاب بعدم ظهور حقل إضافة المذكرة، وبسؤاله عما يثبت وجود خلل تقني يمنعه من إضافة المذكرة؛ أجاب بعدم لجوئه للدعم الفني، وأن جوابه حاضر في هذه الجلسة وهو كما يلي: (١- ما جاء في دعوى المدعي مخالف للمادة السادسة والستون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة). عليه نلتمس من دائرتكم تكليف المدعي بإثبات الشراكة المزعومة. ٢- ذكر المدعي في دعواه أنه قام بالاتفاق مع موكلتي على شراكة من نوع (المضاربة). وهذا غير صحيح ومردوداً عليه إن المدعي لا يعرف موكلتي إطلاقاً فموكلتي لا تعرف المدعي ولم تتفق معه، ومن ثم لا يستطيع المدعي أن يثبت ما يزعمه من أن دعواه (مضاربة)، وسبق وأن تقدم بدعوى من قبل ضد مؤسسة أخرى لموكلتي تدعى (مشغل (...) للتزيين النسائي، بموجب السجل التجاري رقم (...) قيدت بالمحكمة التجارية برقم (١٣٠٠٣) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٠هــ (وهي ذات الوقائع وذات الدفوع وذات الطلبات، كما في هذه الدعوى) وتم الحكم فيها بعدم القبول وهو حكم مكتسب القطعية، كما أنه سبق وأن تقدم المدعي بشكوى قيدت بشرطة (...) ضد موكلتي وآخرون وذكر فيها أنه لا يعرف موكلتي إطلاقاً. ٣- أصحاب الفضيلة جاءت مدونات الحكم السابق لتؤكد أن المدعي لا يعرف موكلتي إطلاقاً، ولو كان على معرفة بموكلتي أو غيرها لكان من باب أولى أن يتقدم بدعواه السابقة ضد المؤسسة الصحيحة، وقدم ما يثبت صلته بموكلتي سواء عن طريق رسائل واتساب أو خلافه، أما وأنه لم يفعل ذلك ولم يقدم بينته على صحة دعواه وعلى صلته بموكلتي، الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه إلى عدم قبول هذه الدعوى، كما وأنه كما أسلفنا سبق الفصل في الدعوى من قبل عليه نلتمس تطبيق نص المادة السادسة والسبعون فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هــ كما هو في الحكم المرفق نسخة منه لدائرتكم)، وبسؤاله عن الصك المشار له في جوابه، قرر استعداده بإضافته في النظام؛ فأفهمته الدائرة بإضافة المذكرة ومرفقاتها عبر النظام أثناء الجلسة فاستعد بذلك، وقام بإرفاق المذكرة ومرفقاتها أثناء انعقاد الجلسة، فيما طلبت المدعية وكالة مهلة للجواب، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال الخمسة أيام التالية، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وبتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ، قدّمت المدعية وكالة مذكرة تضمّنت الآتي: (١- موكلي يتمسك بما سبق تقديمه. ٢- ما ذكره وكيل المدعى عليها من مخالفة المادة (٦٦) من نظام الإثبات فهذا غير صحيح لسببين أولهما التعامل التجاري محل الدعوى والحوالة البنكية من موكلي للمدعى عليها كانت قبل سريان نظام الإثبات وفق نص المادة (١٢٩) من ذات النظام تضمنت سريان النظام بعد مائه وثمانون يومًا وحيث نشر بتاريخ ٤/٦/١٤٤٣هـ الموافق ٧/١/٢٠٢٢م، والوقائع محل الدعوى كانت بتاريخ ١/٢/٢٠١٨م. ولكون نظام الإثبات لم يتضمّن سريانه بأثر رجعي فلا وجاهة لما ذكره. ٣- ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة الثانية غير صحيح استنادًا للمادة (٨٦) من نظام الإثبات. ٤- ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلي لا يعرف المدعى عليها فغير صحيح كون وقائع الدعوى تثبت العكس). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وقررت المدعية وكالة بأنها تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغاً قدره: (٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن شركة مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالةً قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (٢٩٠,٠٠٠) مائتين وتسعين ألف ريال ، تمثل قيمة رأس المال للشراكة محل الدعوى، وفي سبيل إثبات ذلك قدّم المدعي وكالة بينة تمثلت في الحوالة البنكية الصادرة من حساب موكله لحساب مؤسسة المدعى عليها، وحيث أن وكيل المدعى عليها تلخص دفعه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صلة المدعي بموكلته، وحيث أن الثابت للدائرة استلام المدعى عليها للحوالات البنكية، واستقرارها في ذمتها، ولم يطعن وكيلها في صحة تلك الحوالات؛ ولم يبين سبباً لاستلام موكلته لها ينقض دعوى المدعي، وحيث أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ ولما جاء من قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، لذا فإن الدائرة تنتهي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...). هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430296032 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦١٩٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغا قدره (٢٩٠.٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال؛ وذلك لعدم استثماره، واستند في دعواه على حوالة بنكية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...). هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعى عليها) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ تضمنت طلب رد الدعوى، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر النزاع الماثل، لأسباب تتلخص في: أن المستأنف ضده لم يستطع أن يثبت العلاقة بينه وبين المستأنفة بأنها علاقة تجارية، حيث أننا دفعنا بعدة دفوع جوهرية لم يتم الالتفات لها ولا إثبات عكسها، كما سبق للمستأنف ضده وأن تقدم بدعوى ضد المستأنفة مقيدة برقم: (٤٠٨٠١٣٠٠٣) وتم الحكم بعدم قبولها، وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٦١٩٢٣) وتاريخ ٣٠ /٠٢ /١٤٤٤هـ والقاضي (بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...). هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث