حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430311098
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470075993/1444
رقم الحكم:4430311098
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470075993 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430311098 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470075993 لعام 1444هـ المدعي: إبراهيم محمد علي الظرف المدعى عليه: خالد بن عبدالعزيز بن محمد الأحمد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في الإشراف على البناء والتوريد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه (٨٤٧,٨٠٠.٠٠) بدفع مبلغ وقدره ثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي خليل إبراهيم محمد الدخيل بموجب وكالة رقم 44268342 وتاريخ 13/1/1444هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم 176725860 وبناء على المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة السير في حق المدعى عليه حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب البينة من وكيل المدعي أجاب قائلا العقد المرفق في مرفقات القضية وكذلك حوالات بنكية سأقدمها عبر ناجز ، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره:(٨٤٧,٨٠٠.٠٠) ثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. ، مقابل تسليم موكله للمدعى عليه مبالغ لأجل تنفيذ أعمال إشرافية على مبنى المدعي، وقد جرى الاطلاع على العقد المرفق واتضح أن المدعى عليه لا يحمل صفة التاجر فقد كان الاتفاق أن يقوم المدعى عليه بالإشراف على مبنى المدعي وهذا العمل لا يكسب صاحبه صفة التاجر وبما أن الاختصاص الولائي والنوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثير ذلك أحد الخصوم، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى المقامة رقم (4470075993) من/ إبراهيم محمد علي الظرف، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ خالد عبدالعزيز محمد الأحمد، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وأنها من اختصاص المحكمة العامة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430311098 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470075993 لعام 1444هـ المدعي: إبراهيم محمد علي الظرف المدعى عليه: خالد بن عبدالعزيز بن محمد الأحمد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم ؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها ولم يتبين لها وجود أي اعتراض مقدم من الطرفين ، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء 22 /04 /1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي خليل بن إبراهيم بن محمد الدخيل ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (44178654) كما حضرها المدعى عليه اصالة خالد بن عبد العزيز بن محمد الأحمد سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها تبين بأنها خلت من أي اعتراض ، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل سبق من أحدهما تقديم مذكرة اعتراضية على هذه القضية فذكرا بأنهما لم يقدما أي اعتراض ، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن نظر الاستئناف بخصوص الأحكام المحالة إليها من الدوائر الابتدائية منحصرُ بما يتم الاعتراض عليه، إذ ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت قبل صدور الحكم بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط؛ وفقًا للمادة (82) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن القضية الماثلة وردت إلى الدائرة خلوًا من أي اعتراض، وبما أن المادة (81/2) من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقًا له ملف الدعوى، والحال أن القضية وردت خالية من ذلك؛ الأمر الذي ينعدم معه محل النظر؛ ويكون الاستئناف بذلك غير مكتمل شكلاً، فلا يتحقق نظر القضية بدونه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله، وتحكم بموجب ذلك وفق ما هو واردٌ في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع