حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279167
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017712/1444
رقم الحكم:4430279167
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017712 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279167 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٧١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في مقاولة توريد وتركيب، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,٢٤٤,٤٠٨.٠٠) تسعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢,٩٥٤,٢٤٤.٠٠) اثنا عشر مليونًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٢,٤٩٥,٣٩٣.٠٠) اثنا عشر مليونًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٥٨,٨٥١.٠٠) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢,٩٤٣,٢٤٤.٠٠) اثنا عشر مليونًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١٢٠٣٢٠٢٠) في ١٤٤١/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م بمبلغ قدره (١,٣٩٨,٨٥١.٠٠) مليون وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعنت ورفض السداد دون وجه حق رغم الاستحقاق مما أدى إلى (الاضطرار للجوء للقضاء وبناء قضية وتوكيل محام لها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٨,٨٥١.٠٠) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، قائمة البينات: استلام المدعى عليها لكامل مستحقاتها في المشروع الحكومي مع العميل، واستلامها للمستخلص الختامي، وايضا استلام الاعمال من العميل استلام ابتدائيا، ترفض المدعى عليها السداد بحجة أنه لم يتم الافراج عن الضمان المالي للمشروع والذي يعتبر من التزاماتها منفردة ولم ينص التعاقد بيننا على تعليق مستحقاتنا حتى الافراج عن الضمان من قبل العميل، المشفوعات: العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها، خطابات المطالبة بالسداد والصادرة من موكلتي، رد المدعى عليها بعدم الرغبة بالسداد حتى صرف الضمان المالي للمشروع رغم عدم نص العقد على ذلك.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب قدم رده التالي: (عبارة المدعي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في مقاولة توريد وتركيب، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م ردنا عليها: ١- إن العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه هو عقد شراكة وليس مقاولة من الباطن كما هو واضح من عنوان العقد نفسه وفحواه حيث أن كل من الطرفين كانا قد اتفقا على أن ينفذ كل طرف منهما نطاق العمل المطلوب منه وأن يقوم الطرف الأول بتمويل بنود الطرف الثاني مقابل تعويض مالي كما أنه وبموجب الفقرة (٥) من المادة الخامسة من العقد وفي حال لم يلتزم الطرف الأول بالتمويل تحسم قيمة مالية معينة ويقوم عندها الطرف الثاني بالتمويل وتضاف هذه القيمة لحسابه – أي لحساب الطرف الثاني – وبناءً على ما تقدم فإن كل ما نص عليه العقد في ما يتعلق بالتمويل ينحصر في عملية التمويل بحد ذاتها كجزء من التزامات الطرف الأول فقط لا غير ولا يشتمل ذلك تبعات تعاقدية تخرج عن نطاق التمويل.٢- مدة تنفيذ المشروع وتمويله كان يجب أن لا تتعدى الـ ٣٦ شهراً حسب العقد لكن مدة المشروع امتدت إلى الـ ٦٠ شهراً مما أضاف من تكلفة تمويله على الطرف الأول وكان أداء الطرف الثاني أحد الأسباب الرئيسية للتأخير، وترتب على المدعى عليها مصاريف تمويلية امتدت لأكثر من ٧ سنوات)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بالنص التالي:(كما هو واضح من رد المدعى عليها نستشف ثلاثة أمور مهمه ١- تقر المدعى عليها بحق موكلتي بالمبلغ محل الدعوى. ٢- تقر المدعى عليها باستلامها كامل مستحقاتها من العميل. ٣- نقطه الخلاف لدفع مستحقاتنا هو عدم افراج العميل عن ضمانهم المالي ولم يسند وكيل المدعى عليها هذي الجزئية باي نص تعاقدي او نظامي. ونشير لفضيلتكم انه حسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها، الضمان المالي هو التزام اصيل من التزامات المدعى عليها وليس لموكلتي أي ارتباط به، حيث نصت المادة السادسة من العقد المعنونة بالتزامات الطرف الأول في فقرتها الاولى بما نصه" تأمين كل ما يلزم من متطلبات ومستندات نظاميه وضمانات ماليه لتقديم المناقصة" ونصت ايضاً في الفقرة الثانية لذات المادة على "توفير التمويل المطلوب للمشروع والدفعات حسب الملحق (ج)" ولو اطلع فضيلتكم على الملحق المشار له اعلاه ستجدون انا موكلتي تستحق ٨٠ في المئة من المبلغ مقدماً، و٢٠ بالمئة عند تحصيل المدعى عليها من العميل ونصت ايضاً في الفقرة الثانية لذات المادة على "توفير التمويل المطلوب للمشروع والدفعات حسب الملحق (ج)" ولو اطلع فضيلتكم على الملحق المشار له اعلاه ستجدون انا موكلتي تستحق ٨٠ في المئة من المبلغ مقدماً، و٢٠ بالمئة عند تحصيل المدعى عليها من العميل عليه ولأننا منذ سنوات ونحن نطالب بمستحقاتنا بلا أي جدوى، نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بطلباتنا ولكم جزيل الشكر)، وارفق الاطراف ردودهم واطلعت عليها الدائرة، ولصلاحية القضية رفعت للحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٨,٨٥١.٠٠) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات ثمن مقاولة (توريد وتركيب) بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وأجابت المدعى عليها إن العقد شراكة وليس مقاولة من الباطن حيث اتفقا أن يقوم الطرف الأول بتمويل بنود الطرف الثاني مقابل تعويض مالي وفي حال لم يلتزم بالتمويل يقوم الطرف الآخر بالتمويل وتضاف القيمة لحسابه فالعقد ينحصر في عملية التمويل ولا يشتمل تبعات تعاقدية تخرج عن نطاق التمويل مدة تنفيذ المشروع ٣٦ شهراً وامتدت إلى الـ ٦٠ شهراً مضيفا تكلفة تمويليه امتدت لسبعة سنوات وكان أداء الطرف الثاني أحد الأسباب الرئيسية للتأخير وحيث ردت المدعية تقر المدعى عليها بحق موكلتي بالمبلغ محل الدعوى واستلامها كامل مستحقاتها من العميل نقطة الخلاف لدفع مستحقاتنا هو عدم إفراج العميل عن ضمانهم المالي وليس لموكلتي أي ارتباط به ونص الملحق أنا موكلتي تستحق ٨٠ في المئة من المبلغ مقدماً، و٢٠ بالمئة عند تحصيل المدعى عليها من العميل وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) خطاب صادر من المدعى عليها للمدعية يفيد بعدم الرغبة بالسداد حتى صرف الضمان المالي للمشروع وعدة خطابات صادرة من المدعية تطالب فيها المدعى عليها بالسداد، وبما أن المدعى عليه تدفع بأن العقد هو عبارة عن شراكة وليس عقد مقاولة من الباطن وحيث نصت القاعدة الفقهية بأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وبما أن محتوى العقد قد نص صراحة بأن مقاولة من الباطن وحقيقته إسناد أعمال مقاولة توريد وتركيب للمدعية فهو عقد مقاولة من الباطن وحيث أنه وبحسب الخطابات المرفقة المسندة للمدعى عليها والتي جاءت على نحو تضمن الإقرار الضمني بتسليم الأعمال وبما أن المدعى عليها في الخطابات شرطت صرف المستحقات محل الدعوى لحين الإفراج عن الضمان المالي ولما كان العقد خاليا من ربط الصرف للمدعية بالإفراج عن الضمان المالي مع المالك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية واستحقاقها ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٤٥.٨٨٥) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام الشركة (...) الدولية سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع لــــ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٤٥٨,٨٥١.٠٠) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال إضافة لأتعاب تقاضي ٤٥٨٨٥ ريال خمسة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين ريال ورفض ما عداها من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279167 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٧١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المتبقية في ذمتها والناشئة عن عقد المقاولات المبرم معها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٥٨.٨٥١ ريال) وعن أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٤٥.٨٨٥ ريال) وهو يمثل ما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية، والتي خلص فيها الى طلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لها في الوقت الحالي، لحين استكمال استلام المشروع من مالك المشروع وهي جهة حكومية، وإلزام المستأنف ضدها بأتعاب المحاماة. وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة وبعد دراسة القضية والاستئناف حددت لها جلسة هذا اليوم ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المستأنفة ولم يحضر من يمثل المستأنف ضدها وقرر الحاضر اكتفاءه بما قدم، وفي اثناء النطق بالحكم حضر وكيل المستأنف ضدها وتم اثبات حضوره، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، مع تعديل مبلغ أتعاب المحاماة المحكوم به، حيث ترى دائرة الاستئناف أن الدائرة الابتدائية بالغت في تقدير الأتعاب بما يشكل ضررا على المدعى عليها؛ والضرر لايزال بمثله، وبما أن الأصل في أموال الغير الحرمة إلا بمسوغ شرعي فيقتصر منه على المستيقن، وحيث استقرت أحكام هذه الدائرة على ألا تزيد أتعاب المحاماة عن ٥% من قيمة المطالبة الأصلية؛ فإن الدائرة تنتهي الى تعديل مبلغ أتعاب المحاماة الى ٥% من المبلغ المحكوم به وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٧١٢ مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام الشركة(...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـــــ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٥٨.٨٥١) أربعمئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال إضافة لأتعاب التقاضي (٢٢.٩٤٢) اثنان وعشرون الفاً وتسعمئة واثنان واربعون ريالاً ورفض ما عداها من طلبات.