حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430320956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470240904/1444
رقم الحكم:4430320956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470240904 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430320956 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470240904 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدَّعوى في أنَّه سبق أنّ تقدَّم وكيل المدَّعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى على المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنَّ موكلته تتقدَّم بالدَّعوى بصفتها دائن الشركة ضدّ المدَّعى عليه بصفته مديراً في (شركة (...))، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5،000،000) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدَّعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أنَّ نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/06/22هـ الموافق 2021/02/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدَّعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة (152-153) من نظام الشركات، وذلك بتاريخ 1442/04/08هـ الموافق 2021/11/23م، مما تسبب بـمخالفة مواد النظام، وقيمته (50،000) خمسون ألف ريال، استناداً على عقد توريد محل المطالبة، وتعويض موكلته بمبلغ قدّره (50،000) خمسون ألف ريال. وطالب بإلزام المدَّعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50،000) خمسون ألف ريال. وقدَّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- صك حكم رقم (437563875)، وتاريخ 1443/06/21، القضية رقم (439030678)، الصادر من الدائِّرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، القاضي منطوقه: حكمت الدائِّرة: بإلزام (شركة (...))، سجل تجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدَّعية ((...))، سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدّره (50،000) خمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والمكتسب القطعية بمضي المدَّة. 2- اتفاقية توريد، بتاريخ 2020/09/03م، على مطبوعات (شركة (...)، والممهورة بختم الشركة وتوقيع المدَّعى عليه. 3- سند لأمر برقم (98464)، بتاريخ إنشاء 2020/09/03م، على مطبوعات (شركة (...)، صادر من الشركة لأمر المدَّعية، بالمبلغ المدَّعى به، ممهور بختم الشركة وتوقيع المدَّعى عليه. ولم يقدِّم المدَّعى عليه جوابه على الدَّعوى. وقدّ عقدت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/21هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، ولم يحضر من يمثل المدَّعى عليه، وبسؤال المدَّعي وكالةً عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وفي هذه الجلسة؛ قرّرت الدائِّرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعية حصرت طلبها في إثبات المسؤولية التضامنية للمدَّعى عليه لمخالفته المادة (152) والمادة (153) من نظام الشركات السعودي. وتخلف المدَّعى عليه عن الحضور وتقدِّيم الإجابة. وبمَّا أنَّ المدَّعي وكالةً يطلب الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدَّعى عليه مع (شركة (...) شركة شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم (437563875)، والمؤرخ بتاريخ 1443/06/21هـ، في القضية رقم (439030678)، بمبلغ قدّره (50،000) خمسون ألف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (1) من المادة (152) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع (شركة (...))، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصَّت على ذلك الفقرة (2) من المادة (153) من نظام الشركات، وحيث إنّ المدَّعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصِّية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدَّى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93)، وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نَصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) محل هذه الدَّعوى للتحقق مما ادَّعى به المدَّعي، وبعد رجوع الدائِّرة للمادة (152) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79)، وتاريخ 1439/07/25هـ، والتي تنصّ على أنَّه: (1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة. 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)؛ ثبت للدائِّرة مخالفة المدَّعى عليه ((...))، مدير (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، لأحكام الفقرة (1) من المادة (152) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع (شركة (...))، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصَّت على ذلك الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى قبول الطلب. وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) التضامنية مع شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر به الصك رقم: (437563875) وتاريخ: 21/ 06/ 1443 هـ بمبلغ وقدره: (50،000) خمسون ألف ريال. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث