حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430305840

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449045943/1443
رقم الحكم:4430305840
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045943 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305840 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٩٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكله يتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه بصفته مدير وشريك في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه، محرراً على أوراق شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (٩٩٤٠٥)، وتاريخ ٢١ /٠٩ /٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر، محرراً على أوراق شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، برقم (٩٩٤٠٥)، وتاريخ ٢١ /٠٩ /٢٠٢٠م. ٣- عقد توريد فواكه، محرراً على أوراق شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (٩٨٧٢١)، وتاريخ ٠٨ /٠٩ /٢٠٢٠م. ٤- سند لأمر، محرراً على أوراق شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، برقم (٩٨٧٢١)، وتاريخ ٠٨ /٠٩ /٢٠٢٠م. ٥- صك حكم قضائي، صادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض من المدعي ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، برقم (٤٣٧٤١٢٤٨٥)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ. ٦- قرار قضائي، صادر من دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة، بتطبيق قرار (٤٦) في الأمر بالحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضد في البنك المركزي، برقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٥٥٠٢٨٠)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها من قبل الدائرة على وكيل المدعى عليه أجال قائلاً: بأنه قد أرفق جوابه عبر النظام، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديراً للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال مع أتعاب المحاماة، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى من أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولًا من خلال الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض من المدعي ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، برقم (٤٣٧٤١٢٤٨٥)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هــ لصالح المدعي بإلزام شركة (...) بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معه مبلغًا وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره: (١٥٠٠٠) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتضمين وإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديراً لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وخمسون ألف ريال ١٥٠٠٠٠بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره خمسة عشر ألفاً ١٥٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430305840 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٩٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي تضمين المدعى عليه بصفته مديراً للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال مع أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة بتضمين وإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديراً لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وخمسون ألف ريال ١٥٠٠٠٠بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره خمسة عشر ألفاً ١٥٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لأسباب حاصلها (مخالفة الحكم لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية لسبق فصل المحكمة في الدعوى المقامة ضد شركة (...) التجارية بإلزامه بالمبلغ المستقر في ذمتها، وأن الحكم أدخل شركة (...) في الدعوى ولم يستوف نص المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية. وأنه على فرض صحة الحكم فما هو مقدار مبلغ التضامن الذي ألزم به الحكم المدير والشركة بدفعه؟ وأن المادة (٢٠/٢) من نظام الإفلاس أوضحت ذلك بجعل المدير مسؤول بالتضامن مع الشركة بدفع ما ينقص. إضافة إلى مخالفة الحكم القاعدة الفقهية من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، وأن الحكم بتعويض المستأنف ضده بالتضامن سابق لأوانه ومخالف لنص المادة (٢١) والمادة (١٥١/٢) من نظام الشركات، فضلا عن صدور أحكام قضائية أخرى من هذه المحكمة قضت بالمخالفة لما انتهى إليه هذا الحكم، وطلب نقض الحكم وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة). وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: بأنه يتمسك بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تزيد دائرة الاستئناف إلى مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، حيث يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام. كما يظهر وجود مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)؛ وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، مع ما أشار إليه الحكم الابتدائي واستناده في التضمين على الفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات، وبما أن المخالفات المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، وبناء عليه نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ٢٩-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٩٤٣ مع تعديل منطوقه ليكون بــ (إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...)، هوية رقم، (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) الصادر به الصك رقم (٤٣٧٤١٢٤٨٥) وتاريخ ١٦-٠٥-١٤٤٣هـ، في القضية رقم (٤٣٩٠١٧٩٨٣) وقدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث