حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531168725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571394419/1445
رقم الحكم:4531168725
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571394419 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531168725 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٤٤١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها/ شركة(...) - سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد مقاولات (تركيب سور شبك بمنجم صغير)، ومدة تنفيذ العقد (٧) أيام، والتكلفة الإجمالية للعقد مبلغ قدره (٢٤,٠٩٢.٥٠) أربعة وعشرون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً سعودياً وخمسون هللة. قام موكله بتنفيذ جميع التزاماته الواردة بالعقد بكل تفاني وإخلاص وصادقت عليه الجهة المشرفة، ووجدت أن جميع الأعمال تم تنفيذها بالكامل وهي مطابقة للمواصفات، لكن بالرُغم من هذا لم تلتزم المدعى عليها بسداد ما عليها من مبالغ متبقية في ذمتها تقدر بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال سعودي. وطالب بالآتي: ١/ إلزام المدعى عليها شركة (...)بأن تدفع لموكله المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال سعودي. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال سعودي تعويضاً عن أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه أمر شراء على مطبوعات شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٢٠/١٢هـ وفيها: سألت المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الدفاع المتضمنة ما نصه: (نود إفادتكم بأن موكلتي المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة بالكامل وهي الآن ذمتها خالية تجاه المدعي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال نعم صحيح لقد تم سداد المبلغ قبل أسبوع؛ وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة قد أقر بسداد المدعى عليها كامل المبلغ محل الدعوى، واستنادًا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ بأن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة بأنه: ١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت، وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. وأما عن طلب أضرار التقاضي فلم يتقدم بها المدعي عند رفع الدعوى، ولأنه يترتب على قبول الطلبات حساب التكاليف القضائية، ولابد من التقدم بالطلب عبر النظام؛ وعليه فإن للمدعي أن يطالب بها في دعوى مستقلة، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انتهاء الخصومة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث