حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531193300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571401608/1445
رقم الحكم:4531193300
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401608 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531193300 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرةالسادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٦٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (عدسات) عدد (١٨١٦٩) (أنواع خاصة من خامات العدسات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٤٥,٢٢٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليه: بإرسال طلب شراء عدسات بعدد محدد وتقوم موكلتي بتجهيز وتسليم تلك العدسات للمدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (خطاب مطابقة رصيد)، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥هـ، حضر فيها المدعي: وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليه: ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٤٥,٢٢٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على خطاب مطابقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليه: الأول بمبلغ ٣٢٤٥٠٨ ريال تقريبا والثاني بمبلغ ٢٠٧١٢ ريال يؤكد على صحة مبلغ المطالبة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد (عدسات) هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: قرر قائلا: أن موكلتي تقر بصحة التعاقد بين الطرفين وكذلك تقر بصحة مبلغ المطالبة وأن في ذمتها للمدعية مبلغ قدره (٣٤٥,٢٢٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي: قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الحكم بالصلح بمبلغ المطالبة مع احتفاظ موكلتي بحقها بمطالبة الشركة المدعى عليه: بالتعويض عن مصاريف التقاضي بسبب تأخرها في سداد الاستحقاق وقرر وكيل المدعى عليه: قائلا: لا لدى موكلتي من الحكم بالصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وقد اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على سداد الشركة المدعى عليه: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٤٥,٢٢٠.٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث