حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531184950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571402504/1445
رقم الحكم:4531184950
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571402504 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531184950 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٢٥٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى نصها: (لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (شركة(...)للصناعة القابضة) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧١١٤٢٣٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار أموال الشركات التابعة له)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة استثمار أموال الشركات التابعة للمدعى عليها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٨م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (إنهاء العقد بالتراضي بتاريخ ٢٨-٠٩-١٤٤٤)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مضاربة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة(...)القابضة سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣١٧١٧١) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٥٣٠٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في دفع المبلغ مما أدى إلى (اللجوء الي مكتب محاماه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٣,٤٣٤.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ الطلبات أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٣,٤٣٤.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على المرفقات وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة مبلغًا وقدره (٦٣,٤٣٤.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريالًا، وحيث لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها مما تعده الدائرة نكولًا ضمنيًا تجري معه الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي، وبما أنه قد ثبت من الحكم السابق ثبوت مسؤولية المدعى عليها في الدعوى السابقة، إذ يتحقق ركن الخطأ بعدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ومماطلتها، كما يتحقق ركن الضرر بإلجاء المدعي إلى توكيل محام ليتولّى الترافع عنه والمطالبة بحقوقه وفق العقد المرفق، وبما أن المدعي قد تكبّد المصاريف بسبب تلك القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ مما ترى معه هذه المحكمة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي أتعاب المحاماة، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤)، وقال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولما كان التعويض عن الأضرار إنما يرجع إلى تقدير المحكمة بحسب ما تستخلصه جبرًا لتعويض المحكوم له عما أحوجه إلى الدفع عن نفسه فإنَّ المحكمة والحال كذلك لتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة القابضة سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...)هوية رقم (...) مبلغًا وقدره واحد وثلاثون ألفًا وسبعمئة وسبعة عشر ريالًا وهللة واحدة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث