حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531056808
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4531056808/1445
رقم الحكم:4531056808
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4531056808 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531056808 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4531056808 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في بيروت، لبنان ذات الرقم 632/2024 وتاريخ 30/01/2024م المصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (حرفين لاتينيين متداخلين) على الفئة (١٨)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: الجلود والحقائب والمنتجات الجلدية والشماسي والمظلات والعصي والسياط والسروج، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها 01/04/1400هـ وتاريخ بداية الحماية 26/12/1427هـ وتاريخ نهاية الحماية 25/12/1447هـ، والمملوكة باسم شركة (...)، وقد تم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية برقم (...) ووصفها (الحرفين اللاتينيين في ودي مع كلمة فادور بحروف لاتينية) على الفئة (١٨)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: الجلود والمنتجات الجلدية والحقائب والشماسي والمظلات والعصي والسياط والمملوكة باسم: مؤسسة (...) للتجارة، وتطعن المدعية في قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (٤٢٩٦٦٦) وبتاريخ 05/07/1445هـ، والمبلغ بالتاريخ ذاته، الصادر برفض اعتراض المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية (الحرفين (...) بشكل متداخل مع كلمة (...)) رقم (...) بالفئة (18)، وقدمت المدعية اعتراضها استناداً الى تشابه الحرفين المتداخلين (...) في تلك العلامة مع علامة المدعية التجارية (الحرفين المتداخلين(...) ) المسجلة مسبقاً في السعودية بالرقم (...) في ذات الفئة 18 وعن ذات المنتجات منذ تاريخ 07/06/2016م وأنها تتمتع بأسبقية الاستخدام والتسجيل لعلامتها في السعودية بالفئة 18، بالإضافة الى العديد من التسجيلات في مختلف دول العالم، فالمدعية هي الأسبق بالتسجيل والشهرة والاستعمال عالمياً وفي السعودية وعن ذات المنتجات ولذلك فإن تسجيل العلامة المعترض عليها سيثير بالتأكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين منتجات مقدمة الطلب والمدعية المعترضة والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وختم صحيفته بطلب: (إلغاء القرار الإداري)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 03/09/1445هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر الأطراف المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد سماع الدعوى طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليه تقديم جواب عن الدعوى خلال 20 يوماً، ثم تقدم وكيله المدعية جوابها خلال مدة مماثلة. وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في 09/10/1445هـ جاء فيها ما نصه: (أولاً- الوقائع: 1. تـقدمت (مؤسسة (...) للتجارة) بطلب تسجيل العلامة تجارية المبين أعلاه، وطبقًا لأحكام المادة الرابعة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم نشر العلامة. 2. تقدمت المدعية باعتراضها على قبول طلب التسجيل طالبة رفض التسجيل، وقد جاء مختصر أسبابه: (شهرة العلامة، أسبقية التسجيل والاستعمال، التشابه بين العلامتين، تطابق المنتجات، سوء نية طالبة التسجيل، مخالفة النظام والاتفاقيات الدولية بقبول التسجيل)، وقد أجابت طالبة التسجيل على الاعتراض بجواب جاء مختصره (أن العنصر الأساسي للعلامة المعترضة هي(...) ) بينما العنصر الأساسي للعلام طالبة التسجيل (...) وأن شهرة العلامة المعترضة مانعة للبس بين المستهلكين بين العلامتين، كما أن المستهلك قادر على التفريق بين الأحرف لوجود عدد كبير من العلامات المكونة من أحرف متشابكة). 3. وبعد نظر إدارة العلامات التجارية لما قدمه الطرفان تبين لها أن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة. ثانياً- الدفوع: من الناحية الشكلية: نفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى لم تتضمن ما يثبت كون الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (3/15) من النظام؛ عليه نطلب من فضيلتكم الإيعاز لمن يلزم بالتحقق من موعد إقامة الدعوى، وفي حال ثبت رفعها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ 05/07/1445هـ، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلًا. من الناحية الموضوعية: أفيد فضيلتكم بأن ما أثارته المدعيـة من أن قبول تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى يفضي إلى وقوع المستهلك في الخلط واللبس محل نظر وذلك للآتي: 1. أن المعيار لتحديد وجود " التطابق" بين العلامتين التجاريتين هو اللبس الذي يوقع جمهور المستهلكين في الخداع والتضليل والخطأ، وبالنظر لكل من العلامتين لا يتصور حدوثه نظرًا لما جاءت كلًا منهما به من شكل مغاير عن الأخرى مكونةً من حروف مختلفة عن بعضها البعض. كما أن القضاء قد أستقر على عدة ضوابط لتقدير قيام اللبس والتشابه، وهذه الضوابط تتلخص فيما يلي: أ- العبرة بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الخلاف؛ لأن التشابه بين العلامتين هو الذي يضلل المستهلك لأنه ينجذب بالتشابه بالرغم من وجود بعض الفروق التي لا تغير من المظهر العام للعلامة ولا تكفي لاختلاف الانطباع الذهني الذي ينتج كل منهما. ب- العبرة بالمظهر العام، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في المقارنة مجموع عناصر العلامة فإذا كانت تتكون من تسمية ومن رسوم أو سمات أو شارات أخرى مميزة فإنه يجب النظر إلى كل هذه العناصر. ج- العبرة في تقدير وقوع الخلط بمعيار الرجل المعتاد أي المستهلك متوسط الحرص والانتباه من الجمهور المعتاد للسلعة، وهو ما لا يتحقق بالنظر لكلا العلامتين التجاريتين حيث أن العلامة محل الاعتراض (...)جاءت بصورة مميزةً مستوفية لجميع الشروط النظامية، خالية من موانع التسجيل. وتحقق الاختلاف بين العلامتين في صورتيهما العامة اختلافًا جليًا ينتفي معه وقوع الخلط واللبس على جمهور المستهلكين. في كلا العنصريين اللفظي (الجرس الصوتي) والبصري (المظهر العام). 2. أن اتحاد العلامتين على فئة واحدة لا يولد بالضرورة انطباعًا بوجود ارتباط أو تشابه بين العلامتين يتحتم معه رفض تسجيل العلامة محل الدعوى. حيث إن الحرفين: (...) لم يأتيا مفردين بل جاءا مضافين إلى كلمة (...) ) ولا يخفى على فضيل علمكم أن الأحرف والكلمات العامة والشائعة لا يجوز احتكارها لأحد ما، وإنما يجوز أن تكون جزءًا من علامة تجارية ولا تشملها الحماية التسميات والأوصاف الشائعة التي لا تحدث لبسًا على المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال التركيب والتصريف أن يميز الاختلاف؛ وعليه فأننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى المقدمة من المدعية لعدم استنادها على مستند من النظام. ثالثاً- الطـلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهيئة: 1. رد الدعوى؛ لعدم تأسيسها على سندٍ من النظام. 2. قبول الطلب رقم (4511810556) المتضمن طلب إدخال طالبة التسجيل طرفًا في الدعوى.) وأرفقت جواب مقدم الطلب، والسجل الإجرائي، ومذكرة طلب إدخال مقدمة الطلب مؤسسة (...) للتجارة للقضية رقم (4571032988). وقدم وكيل المدعية مذكر في 27/10/1445هـ جاء فيها أن الدعوى تم تقديمها خلال المدة النظامية، ورد من الناحية الموضوعية بأن ممثلة الجهة المدعى عليها حين ذكرت ضوابط تقدير قيام اللبس والتشابه أغفلت مسألة تطابق الفئات وشهرة العلامة الأسبق، أيضاً أن مستهلكي منتجات الفئة (18) لا يفترض بهم أن يكونوا بمستوى عالٍ من الانتباه والحرص، كذلك من الممكن أن تكون العلامة مميزة بذاتها ومستوفية لشروط التسجيل إلا أن تشابهها مع علامة سابقة يجعل من تسجيلها محظوراً ، كما أن الإشكالية بالتشابه لا تتعلق بالحرفين (...) أو (…) وإنما الإشكالية في الجمع بين الحرفين بالذات بأسلوب معين وبشكل متشابك ومتداخل مما يجعلها مشابهين جداً لعلامة المدعية بتصميمها الفريد الذي تشتهر به ويشكل جزءاً أساسياً من هويتها، كما أغفلت المدعية مسألة الشهرة التي تتمتع بها المدعية، كما أرفق رده على جواب طالبة التسجيل المرفق عنه صورة ضمن جواب المدعى عليها، وأرفق نسخة من رده عليها وصورة من إشعار إيداع الاعتراض، وصورة من مذكرة اعتراضه عليها لدى الهيئة. وفي جلسة 05/11/1445هـ المرئية حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم. الأسباب لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر تاريخ 05/07/1445هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (429666) بالفئة رقم (18) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 05/07/1445هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 05/08/1445هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة (...) بالفئة رقم (18)، وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيلاً سابقًا برقم (...) وتاريخ 01/04/1400هـ، وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الأساسي، وهي الجمع بين حرفين لاتينيين بأسلوب معين وبشكل متشابك ومتداخل مما يجعلها مشابهين جداً لعلامة المدعية بتصميمها الفريد الذي تشتهر به ويشكل جزءاً أساسياً من هويتها، حيث إن تغيير مالكة العلامة للأحرف اللاتينية بدلاً من (...) إلى (...) وإضافة كلمة (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامة المدعية على المنتجات التي تصدرها مالكة العلامة محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعية، وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة محل الاعتراض قد جاءت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل، وحيث إن العلامة المعترض على تسجيلها هي عبارة عن الحرفين اللاتينيين دي وفي متداخلان بشكل مميز باللون الأسود وأسفلهما كلمة فادور بالحرف اللاتينية باللون الأسود، وقد تشابهت مع العلامة التجارية للمدعية بالشكل حرفا ال في اللاتينيان بشكل خاص، مما يتبين معه التشابه بين العلامتين في العنصر اللفظي (حرف V اللاتيني) والعنصر التصويري التشابك والتداخل بين الحرفين اللاتينيين، وعند المقارنة بين شكل العلامتين فإنه يثبت للناظر تشابه الصورة العامة والانطباع الأولي بينهما، من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين، وبما أن الدائرة رأت أن التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض قد وصل إلى مرحلة تؤدي إلى تضليل المستهلك، ويظهر من مستوى التشابه مدى المحاكاة التامة بين العلامتين، وأن العلامة محل الاعتراض قد حاولت محاكاة علامة المدعية والاستفادة مما لديها من شهرة وأسبقية في هذا المجال، بحيث إن أول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامة محل الاعتراض إنما هي جزء من مجموعة علامات المدعية المشهورة عالمياً، وهذا الانطباع الأولي لا يكاد ينفك عند النظر إلى العلامتين والمقارنة بينهما، وهذا الصنيع من صاحبة التسجيل محل الاعتراض يدخلها في طائلة ممارسة الإثراء بلا سبب، وهو ما لا يصح شرعًا ولا نظامًا، وبالتالي، فإن ما ذكرته الجهة المدعى عليها في قرارها بشأن تميز العلامة محل الاعتراض عن علامة المدعية: لم يظهر للدائرة صحته، لا في مستواه الشكلي ولا اللفظي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها المبين أدناه، وبه تقضي. الحكم حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالملكية السعودية الفكرية الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (18). والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630123146 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة بناء على القضية رقم 4630123146 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 3/1/1446ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر تاريخ 05/07/1445هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (18) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالملكية السعودية الفكرية الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (18). " ، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة (...) بالفئة رقم (18)، وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيلاً سابقًا برقم (...) وتاريخ 01/04/1400هـ، وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الأساسي، وهي الجمع بين حرفين لاتينيين بأسلوب معين وبشكل متشابك ومتداخل مما يجعلها مشابهين جداً لعلامة المدعية بتصميمها الفريد الذي تشتهر به ويشكل جزءاً أساسياً من هويتها، حيث إن تغيير مالكة العلامة للأحرف اللاتينية بدلاً من ((...) إلى (...) وإضافة كلمة (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامة المدعية على المنتجات التي تصدرها مالكة العلامة محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعية، وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة محل الاعتراض قد جاءت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل، وحيث إن العلامة المعترض على تسجيلها هي عبارة عن الحرفين اللاتينيين (...) متداخلان بشكل مميز باللون الأسود وأسفلهما كلمة (...) بالحرف اللاتينية باللون الأسود، وقد تشابهت مع العلامة التجارية للمدعية بالشكل حرفا (...) اللاتينيان بشكل خاص، مما يتبين معه التشابه بين العلامتين في العنصر اللفظي (حرف (...) اللاتيني) والعنصر التصويري التشابك والتداخل بين الحرفين اللاتينيين، وعند المقارنة بين شكل العلامتين فإنه يثبت للناظر تشابه الصورة العامة والانطباع الأولي بينهما، من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين، وبما أن الدائرة رأت أن التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض قد وصل إلى مرحلة تؤدي إلى تضليل المستهلك، ويظهر من مستوى التشابه مدى المحاكاة التامة بين العلامتين، وأن العلامة محل الاعتراض قد حاولت محاكاة علامة المدعية والاستفادة مما لديها من شهرة وأسبقية في هذا المجال، بحيث إن أول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامة محل الاعتراض إنما هي جزء من مجموعة علامات المدعية المشهورة عالمياً، وهذا الانطباع الأولي لا يكاد ينفك عند النظر إلى العلامتين والمقارنة بينهما، وهذا الصنيع من صاحبة التسجيل محل الاعتراض يدخلها في طائلة ممارسة الإثراء بلا سبب، وهو ما لا يصح شرعًا ولا نظامًا، وبالتالي، فإن ما ذكرته الجهة المدعى عليها في قرارها بشأن تميز العلامة محل الاعتراض عن علامة المدعية: لم يظهر للدائرة صحته، لا في مستواه الشكلي ولا اللفظي، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 16 /1/1446ه تضمنت: أولاً: ما ذكرته الدائرة في تسبيبها" تشابهت مع العلامة التجارية للمدعية بالشكل حرفا (...) اللاتينيان بشكل خاص، مما يتبين مع التشابه بين العلامتين في العنصر اللفظي حرف (...) اللاتيني، والعنصر التصويري التشابك والتداخل بين الحرفتين اللاتينيين" محل نظر؛ حيث إن الأصل في تقدير التشابه -وفقًا لما استقر عليه العمل قضاءً- هو النظر للعلامة بمظهرها العام لا عناصرها التفصيلية والتشابه في الحرف اللاتيني (...) ليس سببًا مسوغًا لرفض التسجيل، فهو حرف عام لا يجوز احتكاره. ثانيًا: ما ذكرته الدائرة تسبيبها "ما ذكرته الجهة المدعى عليها في قرارها بشأن تميز العلامة محل الاعتراض عن علامة المدعية لم يظهر للدائرة صحته، لا في مستواه الشكلي ولا اللفظي.." محل نظر؛ حيث إن العلامة محل الاعتراض تميزت شكلاً ولفظاً، وبيان ذلك: 1- تميزها شكلاً بحرفيها المختلفين وإضافتها للفظ (...) في العلامة، وقد قدمنا بيان عدم جواز احتكار الحروف لأحد ما، ولا تشمل الحماية التسميات والأوصاف الشائعة التي لا تحدث لبسًا على المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف العلامة أن يميز الاختلاف بينهما، لاسيما وأن علامة المدعية (...) هي اختصارًا لعلامتها التجارية (...)2- كما تميزت لفظاً من حيث اختلاف (الجرس الصوتي) اختلافًا جليًّا وبينًّا عن نطقهما، كم أن وصفهما قد تميز واختلف حيث إن علامة طالبة التسجيل تنطق (...) وعلامة المدعية تنطق (...)، وختم لائحته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً برفض الدعوى، و البت في طلب الإدخال، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/2/1446ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة الأسباب بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. الحكم حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 3 / 1 /1446هـ القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالملكية السعودية الفكرية الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (18). وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.