حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531160753
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571196488/1445
رقم الحكم:4531160753
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571196488 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531160753 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٦٤٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي: بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعي: مع المدعى عليه: على أن تقوم المدعى عليه: بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ أعمال العظم والتشطيب والدفنية والملحق العلوي مع غرفه وخزان علوي مسقوف، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٨١,٥٠٠.٠٠) مليون ومائة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨١,٥٠٠.٠٠) ثمان مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه:، المتمثل في عدم الالتزام بتنفيذ عقد المقاولة، مما تسبب بـما لحق المدعي: من خسائر نتيجة لتوقف المدعى عليه: في تنفيذ العقد في الوقت المحدد، وأضرار تقاضي متمثلة بخطأ المدعى عليه: بعدم التجاوب بتعويض موكلته مما أدى إلى اللجوء إلى التعاقد مع محامي لرفع الدعوى ومتابعتها، وطالب بإلزام المدعى عليه: بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وثم قرر الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح منه لهذه الدعوى وذلك بأن تدفع المدعى عليه: مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعي: عبر المحادثة الكتابية نص اتفاقية الصلح وهي كالتالي : تم تحرير هذا الصلح في يوم ٢٨/ ١١ /١٤٤٥هـ الموافق ٠٥ /٠٥ /٢٠٢٤هـ في محافظة (...) بين كل من: ١- (...) (سعودية الجنسية) هوية وطنية رقم (...) ويشار إليه بـ(طرف أول) ٢-شركة (...)،سجل تجاري (...) ويمثلها / (...) (سعودي الجنسية) هوية وطنية رقم (...) صـفته(طرف ثاني) تمهيد : إشارة إلى القضية المقيدة برقم ٤٥٧١١٩٦٤٨٨ وتاريخ ٠٨ /١٠ /١٤٤٥هـ بالدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض وبالإشارة إلى ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠ /١١ /١٤٤٥هـ بشأن رغبة مالك الشركة المسجل في السجل التجاري بإنهاء القضية صلحاً، عليه فقد قرر الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً و نظامًا، وفي مكتب المحامي/ (...) و بروح من المحبة و الأخوة الموافقة على الآتي : يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره(٣٠٠,٠٠٠) ثلاثة مائة ألف ريال للطرف الأول على شكل دفعات على النحو التالي : الدفعة الأولى : قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ٠٣ /٠٧ /٢٠٢٤م، والدفعة الثانية وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تدفع في ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ م، ب-المبلغ المتبقي يكون على ١٣ قسطاً ويكون مبلغ القسط (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف تدفع كل شهرين ميلادية بداية من ٠٥ /٠١ /٢٠٢٥ م وحتى ٠٥ /١١ /٢٠٢٦م وآخر قسط يكون (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ج- في حال عدم إلتزام الطرف الثاني بثلاث أقساط يحل المبلغ المتبقي، ويقر الطرف الأول بأنه لا يطالب الطرف الثاني بأي حقوق مالية أو عينية بعد هذه الصلح لا حاضراً ولا مستقبلًا بما يخص العقار محل هذه الاتفاقية، يتم السداد للطرف الأول على حساب بنك (...) (...) ملحق صورة منه وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليه: قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، وذلك بأن تدفع المدعى عليه: للمدعية مبلغ ٣٠٠,٠٠ ثلاثمائة ألف ريال، مقسطة حسب اتفاقية الصلح المرصودة في الوقائع أعلاه حرفياً، ولكون هذا الصلح صدر ممن يملكه فقد ثبت لدى للدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.