حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630000007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571186414/1445
رقم الحكم:4630000007
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186414 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630000007 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٦٤١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تمديد شبكات الألياف الضوئية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٢٨,٧٧٠) مليون وسبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٢٨,٧٧٠) مليون وسبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٥٦٤,٨٥٣) مليون وخمس مئة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٦٣,٩١٧) مائة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٠م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٣,٩١٧) مائة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: عقد اتفاق ممهوراً بختم وتوقيع طرفي الدعوى بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٨م، قائمة أسعار بنود مقاولين من الباطن، عدد من الخطابات تفيد طلب صرف مستخلصات. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات بين الطرفين . ثم عقدت جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر ممثل المدعية ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد مداولة بين الطرفين اصطلاحا على الآتي: (١- تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقده (١٥٦,٩٥٠) مائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا ، على أربع دفعات وعلى النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٤م وبمبلغ وقدره (٣٩,٢٣٧.٥٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا ، وخمسون هللة ، الدفعة الثانية بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٩,٢٣٧.٥٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا ، وخمسون هللة ، الدفعة الثالثة بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقده (٣٩,٢٣٧.٥٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا ، وخمسون هللة ، الدفعة الرابعة بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٩,٢٣٧.٥٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا ، وخمسون هللة . ٢- أن هذا الصلح منهي لهذا النزاع بين الطرفين ، ولأي حقوق ناشئة عن أي تعامل سابق بينهما قبل هذا الحكم . ٣- تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية الناشئة في موجب هذا الصلح.). ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن ممثل المدعي قد حصر طلباته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ وقده (١٥٦,٩٥٠) مائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالاً للمدعية شركة (...) للمقاولات (...) ، على أربع دفعات وعلى النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٤م، وبمبلغ وقدره (٣٩,٢٣٧.٥٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، الدفعة الثانية بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٩,٢٣٧.٥٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة ، الدفعة الثالثة بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقده (٣٩,٢٣٧.٥٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، الدفعة الرابعة بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٩,٢٣٧.٥٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة . ٢- أن هذه الصلح منهي لهذا النزاع بين الطرفين ، ولأي حقوق ناشئة عن أي تعامل سابق بينهما قبل هذا الحكم . ٣- تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية الناشئة بموجب هذه الصلح . وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .