حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531184353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284881/1445
رقم الحكم:4531184353
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284881 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531184353 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (فرع شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٣٢٧٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تنفيذ الاعمال الكهربائية و الميكانيكية والاعمال المدنية و تقديم خدمة المشروع لاعمال الانابيب، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومائة ألف ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٠٠٣٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي: بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم (...) ،وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية ، سألت الدائرة وكيل المدعي: عن دعوى موكلته فتقدم عبر خانة الدردشة بالتالي :(تتطلب موكلتي سدد اتعاب المحاماة وقدرها ٢١٠ الف ريال)وأحال إلى اللائحة المرفقة عبر النظام ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: قدم عبر الدردشة التالي :(عدم صحة طلب المدعي: في التعويض عن أتعاب المحاماة؛ حيث إنه وبالرجوع إلى صك الحكم النهائي برقم (٤٥٣٠٧٠٠٣٠١) وتاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٥هـ الصادر في الدعوى الأصلية والمقيدة برقم (٤٥٧٠٧٣٢٧٤٧) وتاريخ ١٤-٠٦-١٤٤٥هـ يتبين أنه قد تضمن ما نصه: (وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١-٠٧-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي: ، كما حضر لحضوره مدير المدعى عليه:، وذكر وكيل المدعي: أنه استلم كامل المبلغ من المدعى عليه: وليس في ذمة المدعى عليه: أي مبالغ وطلب الحكم بانقضاء الدعوى)، وبما أن وكيل المدعي: لم يصدر منه تحفظ للمطالبة بأي تعويضات بما فيها التعويض عن أتعاب المحاماة بل إن وكيل المدعي: ذكر ما نصه: (وليس في ذمة المدعى عليه: أي مبالغ)، وفي هذا إقرار صريح منه بعدم وجود أية مطالبات في ذمة موكلتي وبالتالي فلا وجه للمطالبة بالتعويض استناداً على المادة (١٤/١) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة (١٦/١) من النظام ذاته ونصها: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، فضلاً عن عدم قيام أركان التعويض الثلاثة، وذلك أن موكلتي قامت بسداد المبلغ كاملاً قبل الجلسة الأولى مما تنتفي معه المماطلة ولم يعقد للدعوى سوى جلسة واحدة فقط وقد حضر فيها وكيل المدعي: وطلب الحكم بانقضاء الدعوى. لذا وتأسيساً على ما تقدم، أطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي: لما سبق من الإقرار الصريح بعدم وجود أية مبالغ في ذمة موكلتي استناداً على المادة (١٨/١) من نظام الإثبات ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبعرضها على وكيل المدعي: طلب مهلة للجواب على ماذكره وكيل المدعى عليه: فأجيب لطلبه وأفهمته بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام عمل ثم يعطى وكيل المدعى عليه: مدة مماثلة وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٥ه في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم (...) ،وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية ، سألت الدائرة وكيل المدعي: عن دعوى موكلته فتقدم عبر خانة الدردشة بالتالي :(تتطلب موكلتي سدد اتعاب المحاماة وقدرها ٢١٠ الف ريال)وأحال إلى اللائحة المرفقة عبر النظام ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: قدم عبر الدردشة التالي :(عدم صحة طلب المدعي: في التعويض عن أتعاب المحاماة؛ حيث إنه وبالرجوع إلى صك الحكم النهائي برقم (٤٥٣٠٧٠٠٣٠١) وتاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٥هـ الصادر في الدعوى الأصلية والمقيدة برقم (٤٥٧٠٧٣٢٧٤٧) وتاريخ ١٤-٠٦-١٤٤٥هـ يتبين أنه قد تضمن ما نصه: (وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١-٠٧-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي: ، كما حضر لحضوره مدير المدعى عليه:، وذكر وكيل المدعي: أنه استلم كامل المبلغ من المدعى عليه: وليس في ذمة المدعى عليه: أي مبالغ وطلب الحكم بانقضاء الدعوى)، وبما أن وكيل المدعي: لم يصدر منه تحفظ للمطالبة بأي تعويضات بما فيها التعويض عن أتعاب المحاماة بل إن وكيل المدعي: ذكر ما نصه: (وليس في ذمة المدعى عليه: أي مبالغ)، وفي هذا إقرار صريح منه بعدم وجود أية مطالبات في ذمة موكلتي وبالتالي فلا وجه للمطالبة بالتعويض استناداً على المادة (١٤/١) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة (١٦/١) من النظام ذاته ونصها: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، فضلاً عن عدم قيام أركان التعويض الثلاثة، وذلك أن موكلتي قامت بسداد المبلغ كاملاً قبل الجلسة الأولى مما تنتفي معه المماطلة ولم يعقد للدعوى سوى جلسة واحدة فقط وقد حضر فيها وكيل المدعي: وطلب الحكم بانقضاء الدعوى. لذا وتأسيساً على ما تقدم، أطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي: لما سبق من الإقرار الصريح بعدم وجود أية مبالغ في ذمة موكلتي استناداً على المادة (١٨/١) من نظام الإثبات ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبعرضها على وكيل المدعي: طلب مهلة للجواب على ما ذكره وكيل المدعى عليه: فأجيب لطلبه وأفهمته بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام عمل ثم يعطى وكيل المدعى عليه: مدة مماثلة وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كانت المدعي: تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه: مبلغًا قدره (٢١٠٠٠٠) مئتا وعشرة آلاف ريال نظيرَ ما تكبدته المدعي: من مصاريف التقاضي في دعواها المقيدة برقم: ٤٥٧٠٧٣٢٧٤٧ وتاريخ: ١٤ / ٦ / ١٤٤٥ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وبما أنّها قدمت بينتها المتمثلة بالعقد المرفق، وصك الحكم ذي الرقم: ٤٥٣٠٧٠٠٣٠١ وتاريخ: ٢٧ /٧ /١٤٤٥، وقد انتهى الحكم في القضية السابقة إلى انقضاء الدعوى لسداد المدعى عليه: مبلغ المطالبة، وبما أنّ المدعى عليه: لم تقم بسداد مستحقات المدعي: الحالّة، وألجأت المدعي: لإقامة الدعوى للحصول على مستحقاتها، ممّا رأت معه الدائرة ثبوت المماطلة من قِبل المدعى عليه:، وبما أنّ المدعى عليه: ماطلت في سداد ما عليها، ولا ريب أن إلجاء المدعي: إلى الشكاية ورفع الدعوى يعدُّ فعلًا ضارًّا يوجبُ التعويض، جاء في المادّة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية ما نصه: كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي: تقرر الدائرة أنّ المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي: من نفع هو مبلغ قدره ٨٠٠٠٠ ثمانون ألف ريال، ولا ينالُ ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه: من أنّ المدعي: قد أقرت بعدم وجود مبالغ تطلبها من الشركة المدعى عليه: في القضية السابقة بعد تسلمها مبلغ المطالبة، إذ الإقرار يخص القضية لا غيرها، ولا عمّا ينشأ بعد ذلك، وأمّا ما ذكره من كون الشركة المدعى عليه: قد سدّدت ما عليها بعد رفع الدعوى وأنّهم لا يستحقون الأتعاب لسدادهم وأنّ الحكم هو انقضاء الدعوى، فإنّه مردود بإلجاء المدعي: إلى الشكاية فبهذا تتحقق المماطلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم ( ... ) مبلغاً وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث